الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالرجوع وعدم السفر بهذه الكمية من الثياب (130) ثوبا، و (50) حذاء، وبعد أخذ ورد، طلب منا أن نعطيه ألفي روبية، خفضت إلى 1700 روبية، وفي لحظة ضعف وافقنا له على المبلغ.
وسؤالنا: ما حكم الفائدة التي سنجنيها من بيع الثياب والأحذية، وإذا كانت حراما فهل يجوز أن نتبرع بها للمجاهدين الأفغان، أو إعانة بعض فقراء الطلاب بها، أو شراء هدايا لأهلي بها؟ أرجو من فضيلتكم الرد على مسألتنا هذه. وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فدفعكما المبلغ المذكور رشوة، والرشوة حرام، أما الثياب والأحذية فلا حرج عليك في ثمنها وربحها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7670)
س1: ما حكم الشرع في
من أعطي له مالا وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال
، مثال ذلك: العمدة، أو شيخ الحارة (الحى) يأتيه الناس ليعطيهم شهادات؛ لأنهم من سكان حارته، ويضعون في درج ماصته أو يسلمونه بيده فلوسا،
بعضهم يعطي له خمسين ريالا، وبعضهم أكثر، وبعضهم أقل، فهل يجوز أخذ هذا، وهل يعتبر هذا المال حلالا، وهل يستدل على جواز ذلك بحديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنهم، قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: " خذه،، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا، ولا يرد شيئا أعطيه» متفق عليه، نقلت هذا الحديث من كتاب (دليل الفالحين)، ومن الأسئلة أيضا: الموظف يعطى مالا دون طلب له أو احتيال، فهل أخذه له حلال؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر، فما يدفع لهذا العمدة حرام؛ لأنه رشوة.
ولا صلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الموضوع؛
لأنه في حق من أعطي شيئا من بيت مال المسلمين من والي المسلمين دون سؤال أو استشراف نفس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (8267)
س9: بعض مكاتب السياحة عندنا تقوم برحلات الحج والعمرة، وأيام الحج لا بد أن يدفعوا قدرا معينا من المال للمسئولين عن استخراج تأشيرات للحج، وإن لم يدفعوا فلن يحصلوا على هذه التأشيرات، وهذا المال المدفوع ليس رسميا، وليس نظير إجراءات معينة لاستخراج تأشيرات الحج، فهل هذا المال المدفوع رشوة أم لا، وإذا كان رشوة فهل لا يجوز لنا الخروج إلى الحج عن طريق هذه الشركات السياحية، أم هي التي تتحمل التبعة حتى وإن علمنا؟
ج9: يعتبر هذا المال المدفوع رشوة، وعلى ذلك لا يجوز الخروج معها وطرق المواصلات سواها كثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العشرون من الفتوى رقم (8859)
س 25: ذهبت للعلاج في أحد البلدان مع أخي، وكنا نريد أن نسافر في نفس اليوم، وكان الطبيب عنده طابور طويل من الناس، فقال لي السائق: الآن تدفع له نقودا حتى تمشي، قلت له: لا يجوز، نذهب لدكتور آخر، فذهبنا فلم نجد، فرجعنا إلى الدكتور الأول على نية أنني سوف أقول له: إنني مستعجل فيدخلني ثم أكافئ البواب بعد خروجي حتى لا تعتبر رشوة، ولكن عند دخولنا العيادة أنا والسائق قابلنا البواب، فقال السائق: أعطه فلوسا، فأعطيته وأنا كاره، ما الحكم؟ هل علي ذنب، وماذا أفعل؟
ج20: دفعك الرشوة لبواب الدكتور من الرشوة المحرمة، وعليك أن تستغفر وتتوب إلى الله من هذا العمل لعل الله يتوب عليك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9206)
س5: إذا كنت أعمل في محل الصيدلية أو مكان ما، وأؤجر على عمل من صاحب العمل، ولكن هناك بعض المشترين يعطوني بعض الأموال على سبيل البقشيش، فما حكم تلك الأموال علما بأنني لا أطالبهم بها؟
ج5: لا يجوز لك أخذ ذلك المال؛ لأنه نوع من الرشوة، وهي محرمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6573)
س4: ما رأي اللجنة في شاحنة محملة ببضائع غير مرخصة، وبينما هو في الطريق التقى بالرجال الدرك، وطلبوا منه الرخصة، وطلبوا منه رخصة للبضائع ولم يجدوها معه، وطلبوا منه توجيه الشاحنة إلى الدولة، أي: الزيزي، إلى مال الدولة بنزع منه الشاحنة والبضائع، وأخيرا طلبوا من السائق أن يدفع مبلغا من المال ليتركوه وشأنه هو والشاحنة والبضائع، هل يعتبر هذا المال رشوة أم لا؟
ج4: إذا كان الواقع كما ذكر حرم أن يدفع السائق المذكور أي شيء من المال، وحرم على من ألقى عليه القبض من الدورية أن يطلب منه ذلك أو يقبل منه عرضه؛ لأن ذلك رشوة وخيانة في الأمانة، ولعموم الأدلة الدالة على تحريم الخيانة والرشوة، ولما في ذلك من الفساد العظيم، والعواقب الوخيمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18640)
س: تقدمت قبل خمس سنوات بطلب مشروع دواجن، وفي خلال تقديمي ذكر لي الناس بأن هنالك مساحا للمشاريع، إذا ما تعطيه فلوس فسوف يكتب على الأرض غير جائزة لإقامة مشروع، وفعلا كنت جاهلا لا أعرف عن بعض الأشياء، وفي يوم من الأيام وصلني المساح ولم أقل له شيئا، ولم نتحدث في الموضوع بشيء، فقمت ووضعت في جيبه مبلغ وقدره حوالي 1500 ريال، بدون أن يطلب مني أي شيء، وقال: ما هذه الفلوس، قلت: تأخذها للأولاد في فاكهة، وبعد ذلك قام بمسح
الأرض وكتب عليها موافقة، حيث لم يتقدم عليها أحد قبلي بطلب، وتبعد عن القرية بمسافة كبيرة حوالي 5ر2 كم، ولم يصل إليها العمران في الصحراء.
والآن المشروع وشك على النهاية والاستلام، والله سبحانه وتعالى أكرمنا بطاعته ولله الحمد، والآن إذا كان هذا المشروع حلالا لي استلامه فمرحبا، وإذا كان حراما أنقذوني منه ومن الحرام. وفقكم الله تعالى.
ج: هذا الذي فعلته يعد من الرشوة المحرمة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم دافعها وآخذها، فعليك بالتوبة إلى الله مما فعلته، وعدم العود لمثله.
وأما المشروع فإنه إذا لم يكن فيه ظلم لأحد ولا كذب ولا تعد على أملاك الآخرين فإنه لا بأس به، وهو حلال لك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (6496)
س1: لي معاملة مرتبطة بالمحكمة الشرعية، فأعطيت واحدا مبلغا من الفلوس لينتجها لي كصك شرعي مثلا، والأرض لي ليس لي منافس فيها، فهل أدخل في الرشوة، وهل