الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم (1) » متفق على صحته. فمن نوى النذر ولم يتلفظ به فإنه لا يلزمه شيء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الطلاق (5269) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3433) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/491) .
الفتوى رقم (16216)
س: أنا شاب في يوم من الأيام من 3 سنوات
قلت: سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى
، وأصبحت اليوم لا أطيق الصوم لضعف الإيمان، ولذلك أطلب فضيلتكم أن توضحوا لي هذا، هل هو نذر أم تطوع، وما حكمه الآن؛ لأنني قلت: أصوم بدون مقابل، وهل أصوم أم لا، وما علي كفارته؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: قول: سأصوم، ليس نذرا، وإنما هو وعد، فليس من النذر في شيء، وعليه فلا يجب عليك الالتزام بما ذكرت من صيام التطوع ليومي الاثنين والخميس، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14227)
س: في حالة ارتكاب الذنب، ينوي أن يكفر كفارة اليمين؛ لأنه عاهد الله أن لا يعود لها، وهل يكفر كلما عاد للذنب أم يكتفي بالكفارة الأولى عند الحنث؟ علما أنه نوى- كما قلت- أن يكفر كلما عاد تأديبا لنفسه وردعا لها.
أفتونا مأجورين جزاكم الله عنا كل خير.
ج: الإنسان إذا اشترط على نفسه وعاهد الله تعالى أنه كلما عاد إلى الذنب أنه يكفر فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن ذلك من باب النذر، وكلمة (كلما) للتكرار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14274)
س 1: أصابني مرض نفسي، وقد نذرت لله صوم شهر إن شفيت، وقد عافاني الله، ونظرا لأني أعمل 9 ساعات يوميا ولا أستطيع الصوم فما هو الحكم، جزاك الله خيرا؟
ج 1: يبقى في ذمتك حتى تستطيع صيامه، ويجب عليك
الوفاء بنذرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14293)
س 2: نذرت لله بأن أصوم عشرة أيام، ولكن بعد أيام غيرت رأي وعدلت المدة إلى شهر، ما هي المدة التي يجب علي صيامها، الأولى أم الثانية؟
ج 2: النذر بالصيام انعقد بإيجابك إياه على نفسك، فلا يجب عليك إلا ما أوجبت على نفسك بالنذر، وهو صيام الأيام العشرة فقط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14312)
س 2: هناك امرأة قد ألهمها الله بمرض فعانت منه الكثير، مما