الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19395)
س: عند النذر أنني أذبح في شهر محرم أو صفر أو أي شهر، هل جائز لي أن أذبح الذبيحة وأوزعها أو أعطي قيمة الخيال واحد محتاج؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: من
نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين
، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » ، ولا يجزيه دفع القيمة للفقراء عن ذبح الذبيحة التي نذرها لهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (19533)
س: في سنة 1983 م نذرت نذرا لله تعالى مضمونه: إن نجحت في شهادة البكالوريا أن أعطي بعض أصدقائي مبلغ
(50 د ج) لكل واحد منهم، وبالفعل نجحت، ولكن لم أوف بنذري، وأنا الآن في حرج شديد، أرجو منكم بعض الإيضاحات على أسئلتي التالية:
1 -
هل قيمة (50 د ج) في سنة 1983 م تتغير في الوقت الحالي 1997 م، أم تبقى ثابتة؟
2 -
بسبب طول المدة لم أعد أتذكر بالضبط عدد الأصدقاء المعنيين في نذري، وما هو متيقن منه أنهم لا يتجاوزون السبعة؟
ولذا هل يمكن الأخذ بالأغلبية 7 × 50 د ج = 350 د ج، وتقسيم هذا المبلغ على بعض الفقراء أم لا يجوز ذلك؟
ج: يجب عليك الوفاء بنذرك؛ وذلك بدفع المبلغ الذي نذرت دفعه إلى الأشخاص الذين عينتهم وتحتاط في عددهم، ومن جهلت منهم أو لم تستطع الوصول إليهم وجب صرف حصتهم بالنية عنهم إلى الفقراء، وتخرج من العملة التي عينتها عند النذر ما دامت دارجة يتعامل بها، بصرف النظر عن تغير قيمتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19618)
س1: أنا رجل تزوجت وحملت امرأتي، وقبل وقت ولادتها بشهرين قلت لها: إن كان الله رزقني بولد فأعدك جملا، بغير ما أدري هو ولد أم بنت؟ فهل هذا اللفظ جائز أم باطل، وهل أعد له بناقة أم بجمل مع الشاتين أم لا؟
ج1: إن كان قصدك إذا رزقك الله ولدا ذكرا أن تذبح الجمل وتتصدق بلحمه على الفقراء فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به إذا حصل المقصود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » ، ويشرع لك أيضا أن تذبح العقيقة الشرعية وهي: شاتان عن الذكر وواحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة، ومتى فات اليوم السابع يشرع ذبح العقيقة في أي وقت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19667)
س4: زوجي حصل عليه مشكلة في عمله، فاضطر أنه يتوقف عن عمله، فحلف زوجي أنه إذا رجع إلى عمله فإن أول