الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن النذر المذكور من باب نذر اللجاج والغضب، فيلزم به كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (8881)
س: اجتمعنا أنا وزملائي ونحن نبلغ من العمر خمسة عشر عاما إلى ستة عشر عاما، ونحن ثلاثة أنفار، وكل واحد منا
نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام
، وبعد مدة توفي واحد منا وهو لم يتزوج، ونحن الآن كل واحد مع زوجة. أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا وعافية.
ج: على الاثنين اللذين تزوجا أن يوفيا بنذرهما إذا لم يكن فيه محظور، مع مراعاة تحجب وجه كل منهما عن الرجال الأجانب منهما.