الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15439)
س 3: ذهبت إلى الحرم المكي في أول شهر محرم عام 1412 هـ لصلاة الفجر قبل موت والدتي، وفي ضمن دعائي في ساحة الحرم
نذرت بصيام خمسة أيام إن الله شفى والدتي بغير قصد مني
اعتقاد الشرك.
وسؤالي يا سماحة الشيخ: هل نذري هذا مشروع أو بدعة؟
مع العلم أنني صمت يوما واحدا قبل موتها؟ أرجو من سماحتك إرشادي فيما حصل مني في هذا النذر. حفظكم الله وسدد خطاكم.
ج 3: يجب عليك الوفاء بنذرك المذكور إن شفى الله والدتك من المرض؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15536)
س 2: سبق أن ضربت زوجتي ثم ذهبت إلى أهلها، وعند وصولي إليهم بعدها حصل التراضي بيني وبين زوجتي، قلت من شدة الفرح: نذر لله عشر من الإبل، ولم أذكر هل قلت إنها خطير أو حسنة، إن ضربتها بعد هذا.
والذي أسأل عنه هو: ماذا يجب علي، علما بأنني ضربتها بعد ذلك ضربا خفيفا، وإن وجب علي وفاء هل يجب أن أدفع جميع العشر معا أم مفرقة حسب استطاعتي وحاجة الناس، وهل يجب دفع العوض عنها بقيمتها أم لا؟ أفتوني أثابكم الله.
ج 2: إذا كان قصدك من النذر منع نفسك من ضربها ولم تقصد به الطاعة والتقرب، فإن الذي يجب عليك به كفارة يمين على الصحيح؛ لأنه يجري مجرى اليمين. أما إذا كان قصدك مع نية منع نفسك من ضربها بالنذر القربة إلى الله سبحانه إذا ضربتها في المستقبل فعليك الوفاء بنذرك، وذبح العشر والصدقة بلحومها على الفقراء في وقت أو أوقات حسب قدرتك؛ لقول الله سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)
(1) سورة التغابن الآية 16
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16158)
س: هل يجوز في النذر الذي نذرته لله تغيير جهته ومكانه إلى جهة أخرى ومكان آخر؟ رأيت بعد ذلك الأخير- الجهة والمكان- أولى وأحق من الأول؟
ج: الأصل إذا عين الإنسان لنذره مكانا معينا بأن نذر صدقة أو بناء مسجد في مكان معين لزم الوفاء بالنذر في المكان والجهة المعينة، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، إلا أن ينقله إلى مكان أفضل منه مثل الحرمين الشريفين فلا بأس بذلك، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة:«هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا، قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا، قال: فأوف بنذرك (1) » . فأمره بالوفاء بنذره في المكان الذي عينه لما خلا من الموانع، ويدل على نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الأفضل «قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن يصلي ببيت المقدس: صل هاهنا تم أعاد عليه فقال: صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذا (2) » رواه أبو داود وأحمد.
(1) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313) .
(2)
سنن أبو داود الأيمان والنذور (3305) ، مسند أحمد بن حنبل (5/373) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2339) .