الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4652)
س: إنني شاب أبلغ من العمر حوالي 24 سنة، وعندما كان عمري بين 15-16 سنة كان والدي مريضا، ف
نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض سأنحر فاطرا، وأيضا نذرت نذرا آخر
وهو أن لي عمة كانت مريضة، فنذرت نذرا أنها متى شفيت فسوف أذبح فاطرا، ولكنني لم أوف بهذين النذرين حتى الآن، وفي هذا الوقت أرجو من فضيلتكم إفادتي عن هذه المسألة. علما بأنني في ذلك الوقت لم أعرف قيمة النذر، ولا كيفيته، لذا أرجو منكم إفادتي وإرشادي إلى الطريق الصواب والله يحفظكم.
ج: عليك الوفاء بنذرك؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » رواه البخاري في (صحيحه) وعليك أن تستغفر الله لتأخيرك الوفاء.
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4705)
س: كنت متزوجا سابقا من زوجة مريضة توفاها الله بعد زواجنا بثلاث سنين، وكانت زوجتي ترث مع إخوتها ما تركه لهم أبوهم، وجزء من هذا الميراث عبارة عن عقارات ودكاكين وما إليها، أوصى الوالد ألا تقسم بين أبنائه بل أن يقسم ريعها سنويا بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، أما فيما يخص ما ترك من أراضي فقد أباح لهم تقسيمها، ولما توفت زوجتي صرت أرث نصف نصيبها، سواء في الأراضي أو في الريع السنوي من العقارات والدكاكين وما إليها، والمشكلة أو الموضوع يكمن في أنني عقب وفاتها نذرت أن أتصرف بكافة ما يصلني من هذا الميراث ليكون صدقة جارية على روح زوجتي، وبعد وفاتها بمدة عزمت على الزواج مرة أخرى، وتصرفت فيما أتاني من ميراث للسنة الأولى التي أعقبت وفاة زوجتي، وعزمت أن أجمعه وأضيفه إلى الأموال التي تأتيني من الميراث عقب ذلك، حيث إنني كنت مقدما على الزواج- يتطلب كما تعلم مصاريف وما إليها-.
سؤالي: هل نذري صحيح؛ وبالتالي يجب علي الاستمرار في التصدق بما يأتيني سنويا، وكذلك التصدق بالمبلغ الذي أخذته في السنة الأولى ولم أتصدق به، أو أن نذري غير صحيح، وفي هذه الحالة هل يحل لي التصرف في المال الذي يأتيني؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وثبت ملكك لما ادعيت صح نذرك فيما ملكت، ووجب عليك الوفاء بنذرك؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » رواه البخاري، وإذا لم يثبت ملكك لما ذكرت لم يصح نذرك، ولا يجب عليك الوفاء به؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم (2) » رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(2)
صحيح مسلم النذر (1641) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3812) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3316) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2124) ، مسند أحمد بن حنبل (4/430) ، سنن الدارمي السير (2505) .
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (4910)
س 3: نذرت امرأة أنه إذا شفي ولدها من مرض معين
نذرت لله سبحانه أن تعطي مبلغا معينا، وعندما شفى الله سبحانه هذا المريض نسيت المرأة كم هذا المبلغ، وهي الآن متحيرة. أرجو من فضيلتكم الإجابة كم من المبلغ تدفع وكيف العمل وهل يجوز أن تعطي بما تريد أم لا؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها أن تجتهد وتخرج ما غلب على ظنها أنها نذرته، ثم إذا تذكرت المبلغ فيما بعد فإن كان أكثر مما أخرجت وجب عليها إخراج ما يكمل المبلغ المنذور؛ إبراء لذمتها، وإن كان ما أخرجته أكثر كان الزائد صدقة.
س 4: نذرت امرأة لله سبحانه أن أخاها إذا رجع من السفر سوف تذبح شاة، ولكن والله يقول الحق إن هذه المرأة عندما سألتها: هل نذرت لله أم لغيره؛ لأن كثيرا من الناس عندنا ينذرون لغير الله، فقالت: ما أدري هل كان نذري لله أم لغيره، فما هو عليها الآن؟ مع العلم أنها حددت المكان الذي سوف تذبح فيه الشاة، وهو مكان يذبح فيه لغير الله، فهل تذبح فيه؟
ج 4: هذا نذر معصية، لا يلزمها الوفاء به، بل يجب عليها الاستغفار والتوبة من ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » وعليها أن تكفر عن ذلك كفارة يمين.
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .