الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علي لو فعلت مثل هذا؟
ج1: إذا كان ما قام به من إجراء لإخراج صك لك بالأرض ليس من طبيعة عمله الواجب عليه بحكم وظيفته، فليس ما دفعته له من المال رشوة، وإذا كان مما يجب عليه القيام به بحكم وظيفته فلا يجوز.
س3: يوجد عمدة ولا يوقع لواحد إلا بمبلغ خمسين أو مائة ريال، وهو يتقاضى راتبا من الدولة، فما حكم إعطاء هذا فلوسا؟ وهل علينا إثم إذا أعطيناه كوننا مضطرين إليه كشهادة ميلاد وحاجات أخرى؟
ج3: حكم ذلك حكم الرشوة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5124)
س1: أ- هل يجوز
بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة
؟
ب- إذا علمنا أن الإمام بذل أمواله في حصول الإمامة هل يجوز اتباعه في الصلاة، وهل نعتبره فاسقا أم لا؟
ج- هل يحرم أخذ تلك الأموال.
د- هل تكون تلك الأموال صدقة أو رشوة؟
ج1: أ- لا يجوز للمسلم أن يبذل مالا للمسئولين عن انتخاب إمام للصلاة؛ لينجح في ذلك الانتخاب، ويعين إماما للناس في الصلاة مع وجود من هو أحق منه أو مثله.
ب- من علم من المصلين أن إنسانا بذل مالا ليفوز بالإمامة كره له أن يصلي وراءه إذا أمكنه تغييره أو أمكنه أن يصلي وراء من هو خير منه من الأئمة دون أن تحدث فتنة أو ضرر؛ لأن ذلك الإمام فاسق بدفعه المال ليفوز بالإمامة.
ج- يحرم أخذ ما بذل من المال للغرض المذكور مطلقا.
د- المال المبذول للغرض المذكور ليس صدقة، بل هو رشوة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9849)
س: رجل له معاملة في دائرة حكومية، فطلب منه مبلغ من المال لإنهاء معاملته، ووافق وذهب إلى الشرطة وأبلغ عن من طلب منه المال، وقبضوا عليه بطرقهم الخاصة، وحكم عليه بالسجن.
أ- هل لو دفع المال المطلوب يأثم ويعتبر راشيا أو لا؟
ب- هل عمل المبلغ هذا مناف للشريعة، وهل واجب عليه النصح قبل التبليغ؟
ج- هل هو آثم- أي المبلغ- بتبليغه عنه أم لا؟
ج: أولا: دفع مبلغ ونحوه إلى موظف مقابل إنهاء معاملة الدافع، من الرشوة الممنوعة.
ثانيا: يجب على من طلب منه رشوة الإنكار حسب الاستطاعة، ودعوة الطالب بالتي هي أحسن إلى التخلي عن طلب الرشوة، فإن أصر على الطلب رفع الأمر إلى المسئول إن كان مشهورا بتعاطي الرشوة، ولا حرج عليك في التبليغ عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12988)
س: أنا سائق ثلاجة كبيرة لدى كفيلي، وأنقل الخضار والفواكه من منطقة الحديثة إلى الرياض، ونجلس ونحن في انتظار السرى عشرة أيام وأكثر، هذا بالنسبة للأفراد، بينما المؤسسات