الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشهادة
الفتوى رقم (13626)
س: ما هو حكم من رأى حادث سير وفي هذا الحادث وفيات وطلبت شهادته وأنكر رؤيته لهذا الحادث، هل عليه إثم وكفارة، وما هو مقدار هذه الكفارة؟
ج: لا يجوز
كتمان الشهادة
، ومن كتمها فهو مخطئ وعاصي، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى:{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (1) وقال تعالى {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 282
(2)
سورة البقرة الآية 283
السؤال الأول من الفتوى رقم (2206)
س1: مما اعتاد الناس في الحصول على جواز السفر: