المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين

- ‌ كيفية دفع كفارة اليمين

- ‌ دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين

- ‌ دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين

- ‌ إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد

- ‌ صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة

- ‌ كيفية كفارة اليمين

- ‌ إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها

- ‌ إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر

- ‌قول الإنسان حلفت بالله ورسوله

- ‌ الحلف بالأمانة

- ‌ حلف بالله العظيم سبحانه وتعالى بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون

- ‌ حكم الشرع في ناكح يده

- ‌ يمين اللغو وتعريفه

- ‌ حلفت ألا أشرب الدخان لكن أعماني الشيطان وشربته

- ‌كثرة الحلف

- ‌ قلت لزوجتي: والله أن تفعلي الشيء الفلاني، قالت هي بدورها: لا والله ما أفعل

- ‌ رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله

- ‌ الفرق بين العهد واليمين

- ‌ حلف على ترك شيء مباح

- ‌ اليمين المتعمد عن الخطأ

- ‌ كفارة اليمين الغموس

- ‌ امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها

- ‌ حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج

- ‌ عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون

- ‌ حلف أن لا يدخل زوجته في بيته

- ‌ حلفت لا أعمل عملا ما ثم حلف علي والدي أن أعمله

- ‌كفارة اليمين

- ‌ الحلف بالحرام

- ‌ قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي

- ‌ حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت: حرام لن آكل ذبيحة عندك

- ‌ هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي

- ‌أقسمت قائلا: (والله العظيم لا آخذ بطيخا) ثم أخذته

- ‌النذور

- ‌ نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام

- ‌ نذر على بعير له كان مريضا، فقال: إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه

- ‌ لي والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به

- ‌ نذرت أني إذا أتيت بنسبة جيدة أن أقوم بعزومة في رمضان على الإفطار

- ‌ نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب

- ‌ نذرت إذا سلمها الله من هذا المرض ألا تزوجها إلا إذا بلغت عشرين عاما

- ‌ نذر الذبح في شهر رجب

- ‌ نذر الطاعة

- ‌ صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر

- ‌ نذرت نذرا فقلت: لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله

- ‌ توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين

- ‌ الذبح عند القبور

- ‌ نذرت بأن أقيم حفلة طرب حين يرزقني الله عز وجل بمولود

- ‌ النذر في مكان يذبح فيه لغير الله

- ‌ نذر الرجل نذرا لله وقال: أجره لفلان

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ النذر لغير الله تعالى

- ‌ نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي

- ‌ الذبح لغير الله

- ‌نذرت إن أحياهما الله وشفاهما أنني لأحضر على ختانهما مطبلين

- ‌ نذرت عدة نذور وأنا في الرياض، ولم أتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت

- ‌ والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا، وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم

- ‌ نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة

- ‌ نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي

- ‌ نذرت لأن رزقني الله ولدا إنني لأذبح ناقة وضحاء، وجاءت بنت

- ‌ نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام

- ‌ نذرت أن أذبح حائلا، ولما ذبحتها وجدتها مضرعا

- ‌ نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى

- ‌نذرت أن أصوم لله يومي الخميس والاثنين طوال الدهر ما دمت أعيش

- ‌ نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل

- ‌نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض سأنحر فاطرا، وأيضا نذرت نذرا آخر

- ‌ نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك

- ‌ نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله

- ‌نذرت إن خرجت من المستشفى طيبة أن تصوم كل شهر يوما واحدا

- ‌ قلت في نفسي: إن حصل لي الشيء المعلوم لم أتزوج على زوجتي الحالية، غير أنني لم أنطق به

- ‌نذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا

- ‌ نذرت لله سبحانه وتعالى أن أصوم ثلاثة شهور إذا سلم أخي من القصاص

- ‌ نذرت لو تزوجت فلانة سوف أذبح خروفا في عيد الأضحى المبارك كل سنة

- ‌ نذرت أن أصوم للرحمن ثلاثة أيام خالصة لوجه الله تعالى، غير محدودة بوقت ولا زمن

- ‌ قلت: سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى

- ‌ أقسمت بالله إذا نجحت في المدرسة أن تصوم شهرا وسبعة أيام

- ‌ نذرت بصيام خمسة أيام إن الله شفى والدتي بغير قصد مني

- ‌ نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج

- ‌ أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر

- ‌ نذرت أن أحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض

- ‌ نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين

- ‌ نذرت بذبح فدي بخروجي من السيل

- ‌ النذر في الأمور الواجبة شرعا

- ‌ نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر

- ‌ نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي

- ‌ نذرت نذرا لله بأن أصوم عشرة أيام كاملة إن أنا تحصلت على شهادة البكالوريا

- ‌ نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة

- ‌نذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام

- ‌نذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل

- ‌ تحقق ما علقت النذر عليه

- ‌ حلفت يمينا بالله أنني عندما أتخرج من المعهد هذه السنة وأصبح معلمة سوف أقوم ببناء مسجد أمام منزلنا

- ‌ نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من كل شهر عشرة أيام

- ‌ فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها

- ‌ نذرت لله نذرا إن رزقني بكري ولدا أن أذبح خروفين للفقراء

- ‌الإمامة العظمى والسياسة الشرعية

- ‌ حقوق الحاكم وواجباته

- ‌ معنى السياسة الشرعية

- ‌ تولية المرأة إمارة الحج

- ‌ التصويت في الانتخابات والترشيح لها

- ‌ إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية

- ‌ إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها

- ‌ أداء صلاة الضحى خلال وقت الدوام الرسمي

- ‌ استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين

- ‌ التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء

- ‌ تجاوز الإشارة المرورية وغيرها من المخالفات

- ‌ معاش التقاعد

- ‌الضمان الاجتماعي

- ‌ الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات

- ‌ مكانة المحامي في نظام القضاء الإسلامي

- ‌ التحاكم إلى المحاكم الوضعية

- ‌الشهادة

- ‌ كتمان الشهادة

- ‌ شهادة الزور

- ‌ شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد

- ‌ الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد

- ‌ شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية

- ‌ قول الزور

- ‌ هل هناك طريقة معينة لتزكية الشهود في نظام القضاء

- ‌ السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد

- ‌ شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين

- ‌ بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها

- ‌ الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل

- ‌الرشوة

- ‌ بذل الرشوة

- ‌ الذي يشتري سلع الصناعة والتجارة من عند الحكومة الوطنية، ويدفع المال كرشوة

- ‌ إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه

- ‌من أعطي له مالا وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال

- ‌ بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

- ‌ التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار

- ‌ حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية

- ‌ دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه

- ‌ المرضى الذين يزورون العيادة يعطونني بعض النقود أحيانا إعانة منهم وتفضلا

- ‌ قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة

- ‌ الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة

- ‌ تعريف الربا والرشوة والسرقة

- ‌ قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية

- ‌ بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية

- ‌ دفع الرشوة لأداء فريضة الحج

- ‌ إنكار ما تعلم أنه رشوة

- ‌ من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك

الفصل: ‌ إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية

إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 407

السؤال التاسع من الفتوى رقم (5651)

س 9: هل يجوز‌

‌ إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية

وتكون الأحزاب رسمية ضمن القانون، ولكن غايتها غير ذلك، وعملها الدعوي سري؟

ج 9: يشرع للمسلمين المبتلين بالإقامة في دولة كافرة أن يتجمعوا ويترابطوا ويتعاونوا فيما بينهم سواء كان ذلك باسم أحزاب إسلامية أو جمعيات إسلامية؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى.

ص: 407

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 408

السؤال التاسع من الفتوى رقم (7607)

س 9: من كان مديره لا يصلي ويعتبر كافرا هل للموظف مخالفته إذا كان على هذه الصورة أم تجب طاعته ولو كان كافرا، وإذا لم يستطع النصح له ماذا يعمل؟ أرجو إرشادي في مثل هذه الحالات؟

ج 9: ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء، ومن علم أن شخصا تاركا للصلاة وجب عليه أمره بالمعروف بفعل الصلاة حسب استطاعته، وإذا كان رئيسه لا يصلي فلا تجوز طاعته في معصية الله، ولكن يطاع في المعروف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 408

الفتوى رقم (18858)

س: هناك جهة توظف عددا من الدعاة في العمل الدعوي، وتطالبهم في نهاية كل شهر بتقرير عن أعمالهم الدعوية من دروس وندوات ومحاضرات لترفع إلى صاحب الوقف، وبعض الدعاة في نفوسهم شيء من هذا التقرير ويرون أنه يقدح في الإخلاص لله وأقرب إلى الرياء.

السؤال: هل هذا العمل جائز؟ أعني المطالبة بالتقرير عن الأعمال الدعوية، وهل هو قادح في الإخلاص أم لا؟

ج: مطالبة جهة العمل المسؤولة عن الأعمال الدعوية بإعداد تقارير شهرية عن الأعمال التي قاموا بها في الشهر لتقديمها لصاحب الوقف- لا يقدح في الإخلاص لله، وليس من باب الرياء إذا قصد به الداعية معد التقرير إبراء ذمته وإطلاع أصحاب الوقف على ما قام به على الحقيقة؛ ليتأكد الناظر على الوقف أن المبالغ التي صرفت للدعاة واقعة في موقعها.

بل هذا مما يتطلبه العمل؛ إذ فيه حث على الإنتاج في العمل وتقدير المنتجين وحفز على التنافس والاجتهاد.

ص: 409

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 410

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19591)

س 3: عندما أقوم بفصل مشرفة أو عاملة من العمل أو أقسو عليها من الخصم لكي تصلح حالها فهل هذا حرام؟

ج 3: الخصم على الموظف أو الموظفة أو الفصل من العمل لا يجوز إلا في حدود النظام الذي وضعه ولي الأمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 410

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2894)

س 2: أنا أدرس في أرامكو، وتعلمون أن الدارس هناك يقضي معظم وقته هناك في الدوام، وأنا واحد من الذين يقضون فترة الدوام كاملا في الدوام، فهل يكون راتبي حلالا؟ حيث إني في فترة دراستي لا أفيدهم بشيء يحلل راتبي، كما أنني من الممكن أن أتركهم بعد انتهاء الدراسة؟

ص: 410

ج 2: إذا كان ما اشتغلت به من الدراسة مما يجوز شرعا دراسته كعلوم الصناعات المباحة واللغة التي تحتاج إليها في حياتك عملا ومحادثة، وكنت كما ذكرت من قضائك مدة الدوام كاملة في الدوام فمرتبك الذي تتقاضاه عن دراستك حلال؛ لأنك أديت ما وجب عليك، وقد استفادت أرامكو إعدادك للعمل عند اللزوم، واستفادت الأمة بدراستك ودراسة زملائك وعيا وثقافة في المجتمع ونهوضا بها عند الحاجة وأداء لواجبها عند اللزوم، وليس بلازم أن تكون الفائدة مادية.

أما تركك العمل في أرامكو بعد انتهاء المرحلة الدراسية فجائز، إلا إذا اشترطت عليك الجهة التي أتاحت لك فرصة الدراسة وأنفقت عليك وأعطتك مكافأة على الدراسة أن تعمل لديها بعد التخرج في عمل جائز شرعا، فيجب عليك العمل لديها. بمقتضى التعهد المتفق عليه وفاء بالشروط.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 411

الفتوى رقم (17815)

س: أنا أستلم مكافأة شهرية قدرها (600) ريال، من مدرستي التي أدرس فيها، ومن شروط هذه المكافأة أن يبعد الطالب عن المدرسة خمسة عشر كيلو مترا، وإني كنت أستلم المكافأة بعيدا عن المدرسة بحوالي أكثر من خمسة عشر كيلو والله أعلم، ونزلت بقرب المدرسة وأبعد عنها ثلاثة كيلو متر والله أعلم، وإني في حاجة شديدة جدا لهذه المكافأة، حيث إن مصروفي منها في مأكلي ومشربي، وإني أذهب لهذه المدرسة على سيارة، فهل يجوز لي أخذ هذه المكافأة؟

ج: إذا كان عملك هذا يخالف النظام المخصص لصرف المكافأة فإنها لا تحل لك، لقوله صلى الله عليه وسلم:«المسلمون على شروطهم (1) » ، ولأن هذا الاحتيال لا يجوز. وفق الله الجميع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي الأحكام (1352) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2353) .

ص: 412

الفتوى رقم (7838)

س: إني موظف مكلف بالعمل الإضافي لفترة معينة من الزمن، ولكن بعض الأيام لا أحضر إلى مقر عملي لأداء ذلك العمل

ص: 412

الإضافي، فما الحكم، وهل يلزمني الحضور إذا لم يكن هناك داع لحضوري في يوم ما؟ مع أنه يحتسب لي ذلك اليوم بأجره العادي.

ج: يلزمك الحضور ولو لم يكن هناك عمل، إلا إذا كان تغيبك بإجازة رسمية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 413

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16338)

س 2: عملنا أثناء إجازة العيد (خارج دوام) مع مجموعة من الزملاء والعمال، وقد استلمنا مبالغ ضئيلة وخاصة العمال، وأصبحنا لا نجد من يقبل بالعمل أيام العيد بسبب قلة المقابل المادي، وعندما زارنا المدير العام عرضنا عليه الموضوع فطلب منا زيادة الساعات المسجلة إلى عشرين ساعة، لتكون مرضية لمن يشتكون من قلة المبلغ المصروف، مع العلم أننا لم نعمل كل هذه الساعات، فهل يحق لنا أخذ العائد من العشرين ساعة التي صرفت لنا ونحن لم نعملها؟

ج 2: لا يجوز أن تأخذوا من المال إلا بقدر ما قدمتم من العمل، وإذا كان المال قليلا لا يتساوى مع استحقاق العمل

ص: 413

فبإمكانكم مراجعة المسؤولين لتعديل النظام أو تتركوا العمل. أما الاحتيال المذكور فإنه لا يجوز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 414

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19373)

س 2: إذا كنت موظفا في إحدى الدوائر الحكومية ورئيسي يرخص لي في عدم الحضور إلا وقت الراتب، وهو يخصم من راتبي (1500) ألف وخمسمائة ريال، ولا أدري هل الإدارة عندها خبر أم لا؟ هل نحن آثمون أم لا؟

ج 2: لا يحل لك الراتب إلا إذا قمت بالعمل الوظيفي على الوجه المشروع، ولا يجوز لمرجعك أن يعفيك من الحضور في مقابل أنه يأخذ بعض راتبك؛ لأن هذا من الخيانة والتعاون على الإثم والعدوان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

..

ص: 414