المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين

- ‌ كيفية دفع كفارة اليمين

- ‌ دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين

- ‌ دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين

- ‌ إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد

- ‌ صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة

- ‌ كيفية كفارة اليمين

- ‌ إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها

- ‌ إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر

- ‌قول الإنسان حلفت بالله ورسوله

- ‌ الحلف بالأمانة

- ‌ حلف بالله العظيم سبحانه وتعالى بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون

- ‌ حكم الشرع في ناكح يده

- ‌ يمين اللغو وتعريفه

- ‌ حلفت ألا أشرب الدخان لكن أعماني الشيطان وشربته

- ‌كثرة الحلف

- ‌ قلت لزوجتي: والله أن تفعلي الشيء الفلاني، قالت هي بدورها: لا والله ما أفعل

- ‌ رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله

- ‌ الفرق بين العهد واليمين

- ‌ حلف على ترك شيء مباح

- ‌ اليمين المتعمد عن الخطأ

- ‌ كفارة اليمين الغموس

- ‌ امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها

- ‌ حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج

- ‌ عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون

- ‌ حلف أن لا يدخل زوجته في بيته

- ‌ حلفت لا أعمل عملا ما ثم حلف علي والدي أن أعمله

- ‌كفارة اليمين

- ‌ الحلف بالحرام

- ‌ قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي

- ‌ حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت: حرام لن آكل ذبيحة عندك

- ‌ هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي

- ‌أقسمت قائلا: (والله العظيم لا آخذ بطيخا) ثم أخذته

- ‌النذور

- ‌ نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام

- ‌ نذر على بعير له كان مريضا، فقال: إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه

- ‌ لي والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به

- ‌ نذرت أني إذا أتيت بنسبة جيدة أن أقوم بعزومة في رمضان على الإفطار

- ‌ نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب

- ‌ نذرت إذا سلمها الله من هذا المرض ألا تزوجها إلا إذا بلغت عشرين عاما

- ‌ نذر الذبح في شهر رجب

- ‌ نذر الطاعة

- ‌ صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر

- ‌ نذرت نذرا فقلت: لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله

- ‌ توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين

- ‌ الذبح عند القبور

- ‌ نذرت بأن أقيم حفلة طرب حين يرزقني الله عز وجل بمولود

- ‌ النذر في مكان يذبح فيه لغير الله

- ‌ نذر الرجل نذرا لله وقال: أجره لفلان

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ النذر لغير الله تعالى

- ‌ نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي

- ‌ الذبح لغير الله

- ‌نذرت إن أحياهما الله وشفاهما أنني لأحضر على ختانهما مطبلين

- ‌ نذرت عدة نذور وأنا في الرياض، ولم أتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت

- ‌ والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا، وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم

- ‌ نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة

- ‌ نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي

- ‌ نذرت لأن رزقني الله ولدا إنني لأذبح ناقة وضحاء، وجاءت بنت

- ‌ نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام

- ‌ نذرت أن أذبح حائلا، ولما ذبحتها وجدتها مضرعا

- ‌ نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى

- ‌نذرت أن أصوم لله يومي الخميس والاثنين طوال الدهر ما دمت أعيش

- ‌ نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل

- ‌نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض سأنحر فاطرا، وأيضا نذرت نذرا آخر

- ‌ نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك

- ‌ نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله

- ‌نذرت إن خرجت من المستشفى طيبة أن تصوم كل شهر يوما واحدا

- ‌ قلت في نفسي: إن حصل لي الشيء المعلوم لم أتزوج على زوجتي الحالية، غير أنني لم أنطق به

- ‌نذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا

- ‌ نذرت لله سبحانه وتعالى أن أصوم ثلاثة شهور إذا سلم أخي من القصاص

- ‌ نذرت لو تزوجت فلانة سوف أذبح خروفا في عيد الأضحى المبارك كل سنة

- ‌ نذرت أن أصوم للرحمن ثلاثة أيام خالصة لوجه الله تعالى، غير محدودة بوقت ولا زمن

- ‌ قلت: سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى

- ‌ أقسمت بالله إذا نجحت في المدرسة أن تصوم شهرا وسبعة أيام

- ‌ نذرت بصيام خمسة أيام إن الله شفى والدتي بغير قصد مني

- ‌ نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج

- ‌ أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر

- ‌ نذرت أن أحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض

- ‌ نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين

- ‌ نذرت بذبح فدي بخروجي من السيل

- ‌ النذر في الأمور الواجبة شرعا

- ‌ نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر

- ‌ نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي

- ‌ نذرت نذرا لله بأن أصوم عشرة أيام كاملة إن أنا تحصلت على شهادة البكالوريا

- ‌ نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة

- ‌نذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام

- ‌نذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل

- ‌ تحقق ما علقت النذر عليه

- ‌ حلفت يمينا بالله أنني عندما أتخرج من المعهد هذه السنة وأصبح معلمة سوف أقوم ببناء مسجد أمام منزلنا

- ‌ نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من كل شهر عشرة أيام

- ‌ فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها

- ‌ نذرت لله نذرا إن رزقني بكري ولدا أن أذبح خروفين للفقراء

- ‌الإمامة العظمى والسياسة الشرعية

- ‌ حقوق الحاكم وواجباته

- ‌ معنى السياسة الشرعية

- ‌ تولية المرأة إمارة الحج

- ‌ التصويت في الانتخابات والترشيح لها

- ‌ إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية

- ‌ إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها

- ‌ أداء صلاة الضحى خلال وقت الدوام الرسمي

- ‌ استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين

- ‌ التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء

- ‌ تجاوز الإشارة المرورية وغيرها من المخالفات

- ‌ معاش التقاعد

- ‌الضمان الاجتماعي

- ‌ الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات

- ‌ مكانة المحامي في نظام القضاء الإسلامي

- ‌ التحاكم إلى المحاكم الوضعية

- ‌الشهادة

- ‌ كتمان الشهادة

- ‌ شهادة الزور

- ‌ شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد

- ‌ الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد

- ‌ شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية

- ‌ قول الزور

- ‌ هل هناك طريقة معينة لتزكية الشهود في نظام القضاء

- ‌ السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد

- ‌ شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين

- ‌ بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها

- ‌ الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل

- ‌الرشوة

- ‌ بذل الرشوة

- ‌ الذي يشتري سلع الصناعة والتجارة من عند الحكومة الوطنية، ويدفع المال كرشوة

- ‌ إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه

- ‌من أعطي له مالا وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال

- ‌ بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

- ‌ التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار

- ‌ حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية

- ‌ دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه

- ‌ المرضى الذين يزورون العيادة يعطونني بعض النقود أحيانا إعانة منهم وتفضلا

- ‌ قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة

- ‌ الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة

- ‌ تعريف الربا والرشوة والسرقة

- ‌ قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية

- ‌ بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية

- ‌ دفع الرشوة لأداء فريضة الحج

- ‌ إنكار ما تعلم أنه رشوة

- ‌ من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك

الفصل: ‌ التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء

تأخذ مني ضرائب ظالمة رغما عني.

ج 8: لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 442

السؤال الثامن من الفتوى رقم (6504)

س 8: هل يجوز اللعب في عداد الكهرباء والماء في تركيا، أي: دفع أقل من القيمة المستحقة باعتبار أن تركيا دار حرب، وهل يجوز الركوب في باصات الحكومة دون دفع الأجرة؟

ج 8: لا يجوز ذلك؛ لأنه من الغش والزور ومن أكل المال بالباطل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 442

السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (11967)

س 6: هل يجوز‌

‌ التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء

ص: 442

أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس.

ج 6: لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وعدم أداء الأمانة، قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (1) وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (2)

س 7: يستخدم بعض الشباب بطاقات هاتفية مفقودة من الأمريكيين، أو يستخدمون أرقاما سرية خاصة بالأمريكيين، وذلك لأجل تحويل فاتورة التلفون على حساب الأمريكيين، وذلك بالطبع دون إذن أصحاب هذه البطاقات أو الأرقام فما حكم ذلك؟

ج7: لا يجوز، كالذي قبله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 58

(2)

سورة النساء الآية 29

ص: 443

الفتوى رقم (14680)

س: استأجرت شقة وظروفي المادية صعبة جدا فأغواني الشيطان ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقمت بتوقيف عداد الكهرباء نظرا لارتفاع قيمة الفواتير، ونتج عن ذلك خلل في العداد، وعندما غادرت الشقة سددت آخر فاتورة، وبعد أيام قليلة اطلع صاحب العمارة على خراب العداد، فذهبنا أنا وهو إلى شركة الكهرباء، وبعد التحري من الشركة نتج عن ذلك إصلاح العداد بمبلغ (3800) فأحببت أن أدفعها عن صاحب العمارة، ولكن الظروف صعبة جدا، فقال لي صاحب العمارة: قل والله إن لا لي علم بذلك، ففعلت، نظرا لظروفي المادية، ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا وأنا في حيرة من أمري، فأرجو الجواب الشافي في الذي يبرئ ذمتي أمام الله وخلقه، وما هي الطريقة المثلى لذلك؟ وفقكم الله وسدد خطاكم.

ج: أولا: يجب عليك التوبة مما حصل منك من الاعتداء، ودفع قيمة إصلاح العداد لصاحب العمارة.

ثانيا: يجب عليك التوبة والاستغفار من اليمن التي حلفتها؛ لأنها يمين غموس.

ص: 444

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 445

الفتوى رقم (14087)

س 1: قمت بالاتصال على عدة مدن من أحد هواتف العملة الموجودة في الشوارع، ولم تصرف شيئا من النقود الموجودة معي؟ نظرا لامتلاء علبة النقود الموجودة بها، وأتى رجل بعدي واتصل من نفس الكابينة وصرف نقوده، وشككت أنني أخطأت في وضع النقود، فقال لي أحد الشباب: إنها أموال مسلمين حرام عليك فعل ذلك. فهل أتصدق بها أو ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج 1: عليك أن تتصدق بالنقود التي تقابل مكالمتك للمكالمات التي كلمتها.

س 2: ما حكم عكس شارع رئيسي أو غير رئيسي، وما حكم قطع الإشارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج 2: لا يجوز مخالفة نظام المرور؛ لأن النظام وضع لمصلحة المسلمين، ولأن ذلك معصية لولي الأمر، وقد أمر الله بطاعتهم في

ص: 445

المعروف، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

(1) سورة النساء الآية 59

ص: 446

الفتوى رقم (17362)

س: يطيب لي أن استفسر عن ظاهرة انتشرت في هذه البلاد، وأخذ الناس يفتون فيها ما بين تحليل وتحريم، ألا وهي (التلفون المسروق) ففي هذه البلدة نسبة كبيرة من الطلبة العرب، وأن لا بد لكل واحد منهم أن يتصل على خارج البلاد، ونظرا لارتفاع أسعار المكالمات الخارجية بدأ الجميع في الذهاب إلى أماكن يوجد فيها تليفونات بأسعار أقل بكثير من الأسعار العادية، وسر هذه التلفونات أنها موصلة بتلفونات تابعة إما لأفراد من سكان البلاد، وإما تابعة للحكومة.

وقد احتج الكثير بأن الحكومة غير مسلمة ومعادية للإسلام والمسلمين، ويحق لنا بل يجب علينا تحطيم اقتصادهم وأحلوا هذا

ص: 446

الأمر- في حالة أن يكون التليفون تابعا للحكومة.

الرجاء من سعادتكم التفضل بالإفتاء، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقكم إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين.

ج: لا يجوز لكم أن تعتدوا على أموال هذه الحكومة ولو كانت كافرة، لأنها أمنتكم وسمحت لكم بدخول أراضيها بهذا الأمان، وقد وعدتموها بالمحافظة على أمنها وعدم العبث فيها، وأنتم بمجرد دخولكم أراضيها تكونون قد أعطيتموها هذا العهد والوعد، وإلا لما سمحت لكم بالدخول، والمسلم لا يخلف وعده ولا ينقض عهده غدرا ولا يخون أمانته، قال الله تعالى:

{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (1)

وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (2)

وقال صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان (3) » . متفق عليه من حديث أبي هريرة، زاد مسلم:«وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم (4) »

(1) سورة الإسراء الآية 34

(2)

سورة المائدة الآية 1

(3)

صحيح البخاري الإيمان (33) ، صحيح مسلم الإيمان (59) ، سنن الترمذي الإيمان (2631) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5021) ، مسند أحمد بن حنبل (2/357) .

(4)

أحمد 2 / 357، 397، 536، والبخاري 1 / 14، 3 / 162 - 163، 189، 7 / 95، ومسلم 1 / 8 برقم (59) والترمذي 5 / 19 برقم (2631)، والنسائي في (الكبرى) 10 / 74- 75 برقم (11062) ط: الأرنؤوط، وفي (المجتبى) 8 / 117 برقم (5021) وأبو يعلى 11 / 406 برقم (6533) ، وابن حبان 1 / 490 برقم (257) ، والبيهقي 6 / 288، والبغوي 1 / 72، 73 برقم (35، 36) .

ص: 447

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 448

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19813)

س4: هل يجوز أن يكتب صاحبي عقد إيجار باسمه على بيتي حتى يخدمني وينقل الهاتف إلى بيتي؟

ج4: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه من الكذب والاحتيال الباطل لأخذ ما لا يستحقه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 448

الفتوى رقم (11940)

س: حصل مني غلطة عن طريق الجهل ومن قلة المادة ومن الفقر الذي لحق بنا والذي لا يخفى على سماحتكم ما كنا فيه من قبل خمسين عاما. هذا وأشرح لسماحتكم ما يلي:

1 -

كان لي أخ من أبي كان يعمل بالجيش العربي قبل مدة خمسين عاما، وبنفس التحديد في عام 1368هـ.

2 -

سافر في نفس العام ضمن الجيوش العربية للجهاد في حرب فلسطين في المعركة هناك، وهو لم يتزوج، ووالدنا رحمه الله توفي قبل ذلك التاريخ، وكذلك والدته، ولم يورث سوى أنا أخاه فقط.

3 -

قام بعض الناس ممن هم أجهل مني بإرشادي أن أجعل اثنين من أولادي أولادا لأخي المتوفى، وساعدوني على ذلك، وكان من السابق لا يوجد تشديد وبحث مثل هذا الوقت، وتقدمت للسلطات المختصة في الدولة بأن هؤلاء الأطفال هم أطفال أخي المتوفى الذي يدعى (أ. ع) وهم بنت وولد، وسئلت عن الزوجة وقلت: توفيت.

ثم عملت الإجراءات وتسلمت رواتب أخي مدة من الزمن، وبعد انتشار العلم بين الناس وظهور العلماء وعندما تفقهنا في الدين بعض الشؤون عرفت أن ذلك لا يجوز، وأن الله

ص: 449

حرم التبني، ذهبت إلى وزارة المالية وتنازلت عن ذلك المرتب الذي كان يصرف لأخي وندمت على ما صار مني وكان ذلك قبل مدة 30 عاما، وكان الراتب في ذلك الوقت في حدود ثمانين أو أقل لم أتذكره، والبنت والولد اللذان اعتبرتهما لأخي لا زالا على قيد الحياة، وهما باسمي، والولد متزوج ولديه عشرة أطفال، والبنت كذلك متزوجة من قبل 32 عاما، وعمرها في الوقت الحاضر فوق الخمسين، وأنا عمري الحاضر فوق 75 عاما، وأصبحت عاجزا، وأطلب العفو من الله.

سماحة الشيخ: أرجو إرشادي ماذا أفعل، وهل بقي علي إثم في هذا العمل، وهل ينطبق بحقي قول الله عز وجل:{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (1) حيث إنني أصبحت بين الناس كالحرامي، وكلما طلب مني كلمة حق في أي من المحاكم أو لدى بعض الناس لكبر سني قوبلت من بعض الأشرار بأنني محتال، ولا يمكن سماع مني أي شيء، حيث إنني وضعت لأخي أولادا دون أن يتزوج أو يكون له أولاد.

فإنني أرغب من الله ثم من سماحتكم إرشادي على ما ترونه، حيث إن عقاب الدنيا أسهل من عقاب الآخرة، إذا كان علي عقاب، وفقكم الله وأثابكم ونفع بكم المسلمين، هذا

(1) سورة النساء الآية 17

ص: 450

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منتظر إرشاد سماحتكم بفارغ الصبر، والأمر لله، وحسبي الله ونعم الوكيل

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فعليك التوبة إلى الله جل وعلا من ذلك، وذلك بالندم على ما مضى منك والعزم على أن لا تعود فيه مع الإقلاع من ذلك بالصدقة بالمال الذي دخل عليك بهذا الكذب إن كنت قادرا، وإن كنت عاجزا يبقى دينا في ذمتك تؤديه إذا قدرت، فإن مت قبل السداد فأوص به من التركة حتى يؤدى عنك في وجوه البر، مع تبيين مقداره حسب ظنك واجتهادك، إذا كنت لا تتيقنه الآن.

ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن كل مسلم، وإن سدد عنك بعض أولادك أو غيرهم فلا بأس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 451

الفتوى رقم (19277)

س: أرفع إلى مقام سماحتكم الكريم سؤالي هذا: وهو أنني مقدم بإذن الله في السعي للحصول على تصريح تصدير القمح

ص: 451

أو الدقيق أو الإسمنت السعودي إلى إحدى الدول، علما أنني سأبيع هذا التصريح بإذن الله بمبلغ ضخم، حيث إنه لا يعطى إلا لبعض من يراهم ولي الأمر، وجهدي هو حصولي على التصريح المذكور، وذلك بقيامي بالكتابة إلى المقام السامي، ومتابعتي الشخصية له، وسؤالي حفظكم الله: ما هو الحكم في هذا العمل، وإن كان حكمه عدم الجواز أرجو إيضاح الأمر أكثر كي يطمئن قلبي؟ شكر الله سعيكم وبارك جهودكم وضاعف مثوبتكم ونفع بعلمكم المسلمين.

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لما يترتب عليه من شرور كثيرة ومفاسد متنوعة، فالواجب تركه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 452

الفتوى رقم (18186)

س: في هذه الأيام توجد أزمة في بيع الشعير المخصص أعلافا للمواشي، فيتم توزيع هذا العلف على أهل الماشية عن طريق مقاول متعهد لكل منطقة، فيضطرون للوقوف صفوفا طويلة تستمر يوما أو يومين أو أكثر من ذلك، لأنهم فعلا بحاجة ماسة

ص: 452

لأخذ ما يكفي ماشيتهم من إبل أو غنم ويأتي أناس ليس لديهم من الماشية شيء فيقفون في الصفوف ويأخذون نصيبا من التوزيع بنفس السعر المقرر، وبعد ذلك يبيعونه على أهل الماشية المحتاجين بأسعار مرتفعة.

السؤال هو: هل يجوز للشخص الذي ليس لديه ماشية ولا هو بحاجة، إلا طمعا في الكسب، هل يجوز له أن يزاحم أهل المواشي المحتاجين فعلا وخاصة وقت الأزمات ويأخذ من هذه الأعلاف ويتكسب فيها بعد ذلك؟

ج: إذا كانت الأعلاف المذكورة مخصصة لأصحاب المواشي مساعدة من الحكومة لهم فلا يجوز لغيرهم أخذها ولو كان بالشراء؛ لأنه كما هو معلوم روعي في سعرها حاجة أصحاب المواشي وضيقهم، وما أخذ من ذلك بغير حقه فيجب رده.

أما إذا كانت تلك الأعلاف تباع في السوق بسعرها العادي كما تباع بقيمة السلع فلا حرج في شرائها وبيعها؛ لأن هذا من المتاجرة الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 453

السؤال الأول من الفتوى رقم (18385)

س1: إني في مشكل مع إخوتي ووالدتي، بحيث يريدون حين إجراء الفحوص الطبية وشرائهم الدواء جعل الوصفة الطبية باسم أمي التي قد أشركتها معي ووالدي أيضا في ملف الضمان الاجتماعي، وإجراء التعويضات الطبية والدواء باسمها باعتبار أني الوحيد وللوالدين بعد إشراكهما في الملف لنا، فقط التمتع بهذا الامتياز، هل يجوز لإخوتي جعل الوصفة الطبية باسم والدتنا أو باسمي للحصول على تعويضات المصاريف الطبية والدوائية؟

ج1: يجب التمشي في العلاج المذكور على النظام الذي جعلته الدولة، ولا يجوز الاحتيال والكذب في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 454

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17001)

س2: عندما كنت طالبا كنت أحصل على مكافأة اغتراب حيث إنني آت من بلدتي التي تبعد عن البلد التي توجد بها المدرسة بنحو 15 كم، وقد أثبت ذلك بصك، حيث لا يوجد من يعولني في البلدة التي بها المدرسة، ولكنني قد قمت بتعديل في

ص: 454

المسافة حينما طلب منا ذلك عن طريق الجهة المسؤولة، فبدلا أن تكون 15 كم عدلتها إلى 22 كم، فما الحكم في ذلك مع العلم كما ذكرت آنفا أنني أبعد عن هذه البلدة ب 15 كم، ولا يوجد من يعولني بها.

ج 2: هذا العمل الذي ذكرته لا يجوز؛ لأنه كذب واحتيال محرم، ويجب عليك التصدق بالمال الذي أخذته عن طريقه مع التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا العمل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 455

السؤال الثامن من الفتوى رقم (18579)

س8: المعلوم أن العلاج في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة مجانية لفئات معينة من المجتمع، ولو فرض أن هناك مرضى فقراء ولا يستطيعون العلاج في المستشفيات الخاصة ولو أني كشفت على مرضى لا يحق لهم الكشف في مستشفى الحكومة بدون إذنهم، فهل علي إثم في ذلك؟

ج8: يجب التمشي على النظام الذي وضعته الحكومة للعلاج في المستشفيات لما في ذلك من المصلحة ودفع المفسدة.

ص: 455

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 456

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19842)

س3: إنه قبل سنتين من الآن اتصل بي أحد الزملاء من مدينة تبوك طالبا مني إرسال صورة بطاقة دفتر العائلة لكي يقدم لي على أرض عن طريق بلدية تبوك (الدخل المحدود) وبالفعل قمت بإرسال ما طلب مني، وبعد فترة اتصل بي ثانيا طالبا مني الحضور لإكمال بعض الأوراق، مع العلم أنه قام بكل شيء، ولم يتبق علي سوى الدخول بالاستمارة على الشيخ في محكمة تبوك، وفعلا دخلت بالاستمارة ووقعها الشيخ وختمها، ثم قمنا بتقديمها إلى البلدية كي ترسل إلى الوزارة لتأخذ رقما باسمي، ومن ثم يخرج لي صك الأرض باسمي.

السؤال يا سماحة الشيخ هو: هل الأرض الواقعة في تبوك من حقي أم لا؟ مع العلم أنني من سكان الرياض وأعمل بالرياض؟ جزاكم الله عنا كل خير.

ج3: إذا لم يكن في حصولك على هذه المنحة في تبوك مخالفة لأنظمة الدولة فإنه يجوز لك أخذها.

ص: 456

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلما.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 457

الفتوى رقم (16440)

س: لدي عدة تصاريح بدخول عدد معين من الأغنام، وقد حصلت عليها بزعم أن لي أغناما خارج المملكة بهذا العدد، وأريد إدخالها بهذه التصاريح، وأنا في الواقع استخرجتها لهدف بيعها لمن يجلب بها أغناما يشتريها من الخارج، ويكون البيع بمبلغ 300 ريالا مثلا على كل رأس حسب ما هو في هذه التصاريح، كما أفيد فضيلتكم أنني عندما أخذت التصريح. فهمت القائم بإصدار التصاريح أنه قبل عدة سنوات خرجت بهذه الأغنام الذي كان عددها آنذاك 1000 رأس، والآن توالدت وأصبحت 5000 رأس، وكل هذا بحجة بيع التصريح فقط، ومن الأساس لا يوجد لي أغنام، لا قديما ولا الآن، أرجو الإفادة عن:

1 -

حكم حصولي عليها؟

2 -

حكم بيعها- أي: التصاريح-؟

ج: إذا كان الحال ما ذكر فهذا التصريح بني استخراجه على الكذب، والكذب حرام معلوم الحرمة من الدين بالضرورة،

ص: 457

وإخراج تصاريح مبنية على الكذب احتيال على تعليمات الدولة ومخالفة لأوامرها، وهذا لا يجوز، لما فيه من معصية ولي الأمر، وتسيب الأمور، وكل هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله بقوله سبحانه:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 458

الفتوى رقم (14452)

س: أرغب في قرض من بنك التسليف، ومن ضمن شروط البنك أن يكون المقترض لديه صك منزل أو صك زواج، ولا يخفاكم أن هذا الشرط لا يتوفر لدي.

والسؤال: هل يجوز أن أستعين بأحد إخوتي أو غيرهم ممن تتوفر لديهم الشروط على أن نتفق بأن يعطيني المبلغ وأقوم بدفع القسط السنوي له وهو بدوره يدفع القسط للبنك على أن لا يأخذ في عمله هذا أجرا؟ أرجو التوضيح والإفادة.

ص: 458

ج: لا يجوز لك الاقتراض باسم غيرك لما في ذلك من الكذب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 459

الفتوى رقم (14870)

س: اشتريت من مزارع كمية من القمح، وهي على سبيل المثال (50000) كيلو، أي: ما يعادل 50 طن، وذلك بسعر الكيلو 1.5 ريال، بمبلغ إجمالي وقدره (75000) ريال، سلمتها في مجلس العقد، واستخرجت شهادة من الزراعة باسمي أو استعرت كرت شاحنة من صديق لإدخال هذه الكمية وبيعها على الصوامع بسعر 2 ريال للكيلو، وبعد الحصاد استأجرت تريلة وشيول لتحميل القمح بما فيه من شوائب على حسابي الخاص، علما أن الكمية مجهولة عند التحميل، إما زيادة أو نقص عن ال 50 طن المتفق عليها، فإن زادت حاسبته على الزيادة بسعر 2 ريال، وإن نقصت يحاسبني بسعر الشراء 1.5 ريال للكيلو.

وصلت الشاحنة إلى صوامع الغلال وإلى المختبر والميزان، وتم قبوله، وأعطوني ورقة سند استلام وشراء القمح المحلى وهي كما

ص: 459

يلي:

الوزن الإجمالي للقمح 53000 53 طن

وزن الشوائب 2000 2 طن

الوزن الصاف 5100 51 طن

صافي المستحق بالريال السعودي 102000 ريال

وعند موعد الصرف يخصم 5% من صافي المستحق زكاة على المزارع مبلغ (5100 ريال) يحاسبني عليها، والسؤال هنا:

ما حكم هذا الشراء والبيع من الناحية الربوية، وما هو الحل، وكيف أعمل مع المزارع لإنهاء الحساب المذكور؟

وما حكم الصديق الذي أعطاني كرت شاحنة لإدخال الكمية وبيعها على الصوامع باسمه أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.

ج: هذه المعاملة لا تجوز لما فيها من الكذب والاحتيال على ولاة الأمر، والواجب عليك التوبة من ذلك والصدقة بما زاد على رأس المال في وجوه الخير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 460

الفتوى رقم (14307)

س1: لي قريب له معاملات تجارية مع بعض البادية والمزارعين، وتجلس حقوقه لديهم أضعاف الآجل، وقد يزيد البعض عن خمس سنوات، وعند المطالبة بالمبلغ يعتذرون بعدم وجوده لديهم، فيعرضون عليه تسليمه سيارة محملة بالعيش عند حصاده ليقوم بدوره بإدخالها وتوريد العيش على الصوامع باسمه، حيث يملك مزرعة، ولديه رقم في المؤسسة العامة لصوامع الغلال تستقبل المؤسسة منه بموجبه ما يورده عليها، ثم يستلم قيمة العيش من الصوامع بعد خصم الزكاة وقيمة إيجار السيارة الموصلة للعيش، فإن زاد القيمة عن الطلب أعادها له فهل يجوز ذلك؟ علما بأن الذي يمنح الذي عليه الدين: المزارع- من توريد العيش باسمه هو على الصوامع ومن ثم استلام المبلغ وتسليمه لصاحب الدين هو وجود أقساط مستحقة عليه للبنك الزراعي أو لصندوق التنمية العقاري، وإذا ورد باسمه فلن يستلم شيئا، أو قد يستلم ولكن لا يضمن صاحب الدين وفاءه، أرجو الإجابة وفقكم الله.

ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لأنه معصية لولي الأمر، وقد أمر الله بطاعته.

س2: أنا مزارع ويوجد باسمي رقم لمزرعتي لدى الصوامع

ص: 461

محدد فيه الكمية التي قررت الصوامع استلامها مني هذا العام بناء على إنتاج المزرعة في العام الماضي، إلا أنني لم أزرع هذه السنة، وطلب جاري أو صديقي رقمي ليدخل بموجبه للصوامع الكمية المقررة لي بموجب هذا الكرت نظرا لكثرة إنتاجه مزيدا عن المخصص له توريده للصوامع، ولسرعة الاستلام القيمة حيث كلما قلت الكمية الموردة للصوامع كان الاستلام أسرع. فما رأي سماحتكم في ذلك.

ج2: لا يحل لك دفع رقمك لدى الصوامع إلي جارك أو صديقك ليدخل به القمح باسمك لما في ذلك من الكذب ومخالفة ولي الأمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 462

الفتوى رقم (19272)

س: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

فأشفع لسماحتكم المعروض المقدم من المواطن: (م. ح. ر) رقم (1758) في 30 \ 10 \ 1417 هـ، المتضمن طلب إفتائه في

ص: 462

سؤاله: حيث يقول: إنه باع شهادات مزرعته التي لم يقم بزراعتها على أحد أقاربه بمبلغ أربعين ألف ريال، وقام المشتري بشراء قمح من إحدى الشركات الزراعية بمبلغ وقدر، (85) هللة للكيلو غرام الواحد، وأدخله على مؤسسة الصوامع بمبلغ ريالين للكيلو غرام الواحد، ويسأل عن ذلك. آمل من سماحتكم إفتاءه. حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: بيع المزارع لشهادات مزرعته وقيام المشتري بشراء قمح من إحدى الشركات الزراعية أو غيرها بسعر أقل مما تشتريه منه مؤسسة الصوامع وإدخاله للمؤسسة على أنه محصول مزرعة البائع الأول لا يجوز، والعقد باطل لما فيه من الكذب والاحتيال على أنظمة الدولة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 463

الفتوى رقم (14663)

س: فيه مساهمة شركة صافولا سوف تنزل في السوق، وفيه أناس ظروفهم المادية لا تمكنهم من المساهمة، وهناك أناس

ص: 463

آخرون يرغبون أخذ أسماء هؤلاء الذين ليس لديهم مادة لكي يساهموا بها ويعطونهم مقابل ذلك مبلغا من المال، ويأخذون منهم وكالة شرعية بالمساهمة عنهم ولهم حق التصرف في تلك الأسهم فهل هو جائز شرعا؟ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: لا يجوز لك أخذ الأسماء والمساهمة باسمهم لأنه كذب إذ إن الواقع أن الأسهم لك وأنت ممنوع عن زيادة ما تستحق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 464

الفتوى رقم (14703)

س: تقدم لنا سائل يسأل عن بيع الاسم للمساهمة في الشركات مقابل مال يأخذه صاحب الاسم ويدخل التاجر هذه الأسماء في الشركات ليتاجر فيها وليربح زيادة بالأسماء لأجل زيادة الاسم وليس لصاحب الاسم نصيب من الأرباح ولا من المال المدفوع في المساهمة ويطلب السائل إيضاح ذلك من الوجه الشرعي، حفظكم الله وسدد خطاكم إلى سبيل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات؛ لأن

ص: 464

الاسم ليس بمال ولا في حكم المال، ولما في ذلك من الكذب، ولأن المشتري يأخذ بالاسم أسهما زيادة على ما خصكما له وهو لا يستحقها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 465

الفتوى رقم (14488)

س: أنا رجل كبير في السن ومصاب بشلل منذ الصغر وفقير ولا أملك من حطام الدنيا شيئا، وبعض أهل الخير جزاهم الله خيرا يقوم بالصدقة على المحتاجين بإعطاء كل واحد منهم مائة ريال أو ما تيسر على أن يحضر حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال، وأنا أقوم بتجميع بعض الحفائظ والبطاقات ثم أذهب إلى فاعل الخير هذا؟ لأحصل على ما تيسر، علما أنني آخذ البطاقات والحفائظ برضا أصحابها، وقال لي بعض الإخوان أنه لا يجوز لي ذلك، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: هذا العمل لا يجوز، وليس لك أن تأخذ إلا بموجب بطاقتك فقط.

ص: 465

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 466

الفتوى رقم (15636)

س: يوجد لدينا بعض المواطنين والموظفين يذهبون إلى أفراد الشعب ثم يأخذون منهم البطاقات والحفائظ وصكوك الزواج، ثم يذهبون بها إلى الرياض إلى مصرف الراجحي، ويأخذون على كل حفيظة أو صك أو بطاقة مائة ريال، وبعضهم يذهب بآلاف البطاقات والحفائظ ويجيء بعشرات الآلاف ثم أخذها لنفسه، أفيدونا عن ذلك أفادكم الله، هل هو حلال أم حرام؟ لكي نرشدهم عن ذلك؟ وهل يجوز لأصحاب الحفائظ ذلك وجزاكم الله ألف خير.

ج: لا يجوز للمذكورين أخذ البطاقات والحفائظ والصكوك إذا كان أهلها غير مستحقين، لما في ذلك من الكذب وأخذ المال بغير حقه، وكذلك لا يجوز لأصحاب البطاقات والحفائظ إعطاء بطاقاتهم وحفائظهم للمذكورين لما في ذلك من الإعانة على الإثم.

ص: 466

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 467

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16109)

س4: تقدم الحكومة مساعدة للعاطلين ما حكم أخذها بالنسبة للبنت؟

ج 4: يجوز للمحتاج أن يأخذ ما تبذله الحكومة للمحتاجين من رجال ونساء حسب نظام الحكومة في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 467

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17705)

س2: لدي أحد الإخوة أصيب في بداية حياته بمرض الصرع، وما زال منذ صغره حتى الآن، وهو يبلغ من العمر (9) سنوات تحت العلاج، وقد تم عرضه على مركز تأهيل المعوقين وذلك بغية صرف مكافأة له، وقد تم فعلا صرف مكافأة مستمرة له، ولكنه لا يعاني الآن من إعاقة مضرة، ولكنه تأثير العلاج،

ص: 467