الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حسب الظروف للشخص؟
ج: يجب عليك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » ، ولما كان مضى عليك فترة لم تف بالنذر فيها فعليك أن تجمل المبلغ الواجب عليك فيها وتخرجه دفعة واحدة أو دفعات متفرقة، بحسب استطاعتك؛ لأنه دين في ذمتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (20990)
س: امرأة لا تنجب أطفالا ف
نذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل
، فرزقها الله، فحملت وولدت، ولكنها لم تصم، فماذا يجب عليها؟
ج: إذا كانت هذه المرأة قادرة على الصوم فلم تصم، فإنه يجب عليها الوفاء بنذرها قضاء، فتحصي عدد أيام الاثنين والخميس مدة حملها فتصوم بعددها، وعليها مع قضاء الصيام كفارة يمين؛ لتأخيرها الصيام عن وقته الذي حددته في نذرها،
وكفارة اليمن إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما مما يأكله أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع أحد هذه الثلاثة فإنها تصوم ثلاثة أيام كفارة لنذرها، وننصحها بعدم النذر مستقبلا؛ لئلا تلزم نفسها بشيء لا تستطيع الوفاء به، فتقع في الإثم؛ ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله:«إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل (1) » . متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6693) ، صحيح مسلم النذر (1639) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3803) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3287) ، مسند أحمد بن حنبل (2/118) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2340) .
الفتوى رقم (21114)
س: نذر نذرته على نفسي أنه إذا خلصني الله من هذه المشكلة- مشكلة كنت قد تعرضت لها وانتهت ولله الحمد- أن أجاهد بنفسي في سبيل الله، وإذا تعذر الجهاد فإنني أسير على أقدامي من مدينة تبوك إلى مدينة مكة المكرمة، وأن أصلي بالمسجد المكي شكرا لله تعالى، علما بأنني لا أستطيع الجهاد بالوقت الحاضر؛ وذلك لظروف عملي. وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ج: بما أن هذا الرجل لا يستطيع الجهاد في سبيل الله كما نذر، فإنه يعدل إلى البديل الذي قد عينه وهو الذهاب إلى مكة وأداء العمرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » ، ولا يلزمه أن يمشي على قدميه إلى مكة، بل له أن يركب؛ لحديث عن عكرمة، عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن الله لغني عن مشيها، لتركب ولتهد بدنة (2) » . رواه أحمد وأبو داود.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(2)
صحيح البخاري الحج (1866) ، صحيح مسلم النذر (1644) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3299) ، مسند أحمد بن حنبل (4/201) .
الفتوى رقم (21118)
س: نذرت أن أزور مكة وأصلي في المسجد الحرام لمدة شهر من شدة المرض، ومن فضل الله أنني الآن بخير، هل يجوز أن أذهب إليه لمدة عشرة أيام في أول مرة وبعد ذلك الباقي منفردة عشرة أيام ثم عشرة أيام؛ لأنني اليوم لا أستطيع أن أقضي الشهر في هذه الأيام؛ لأن أولادي صغار لا يستطيعون الذهاب بي، وأنا
أيضا لا أستطيع أن أذهب، فهل أصوم أو أطعم بدلا من ذهابي إلى مكة شهرا، أو أؤخره إلى أن يكبر أولادي وأذهب، هل يجوز تأخير النذر أم يجب استعجال النذر؟ وأنا أخاف أن أموت وأنا لم أقض هذا الشهر في مكة.
ج: إذا كنت نويت الشهر متتابعا فلا بد من التتابع بأن تبقي في مكة ثلاثين يوما متتابعة، وإن لم تنوي التتابع فلا بأس أن تأتي به في مكة متفرقا، وأما التأخير فلا يلزمك فيه شيء، إلا إن كنت نويته على الفور، فحينئذ يكون عليك كفارة يمين مع تنفيذ النذر على ما ذكرنا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21252)
س1: يوجد لدي طفلة كانت مصابة بمرض، ونذرت نذرا لله سبحانه وتعالى أنها إذا من الله تعالى عليها بالشفاء ومشت، فإني سوف أذبح بقرة، وحيث إن الله عز وجل من عليها بالشفاء ومشت ولله الحمد أرغب الفتوى في الآتي:
إنني امرأة فقيرة، فهل يجوز أن يساعدني أقاربي ويساهموا معي في هذا النذر؟
ج1: إذا كنت فقيرة جاز لأقاربك إعطاؤك حتى تفي بنذرك، ولا يسقط النذر عنك.
س2: هل يجوز لي أن أذبح غنما ما يعادل البقرة، حيث إن سكان القرية لا يأكلون لحم البقر؟
ج2: يجوز ذبح سبع من الغنم بدل البقرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21403)
س: كانت زوجتي حاملا، ونذرت أن من يخبرني ويبشرني بمولود ذكر فله مبلغ وقدره خمسمائة ريال (500) ، وعندما وضعت زوجتي أتتني إحدى الممرضات وبشرتني، وكان المولود ذكرا ولله الحمد، عند ذلك لم يكن في جيبي المبلغ الذي نذرت به، ومرت الأيام والشهور والسنون حتى بلغ ابني سن الثانية عشرة تقريبا، وحتى تاريخ كتابة سؤالي هذا لم أوف بالنذر، وتلك الممرضة لا أدري عنها، ولا أعلم أين هي لطول الوقت