الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1) الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (2) » ، أو قال:«إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني (3) » . رواه البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 89
(2)
صحيح البخاري كفارات الأيمان (6718) ، صحيح مسلم الأيمان (1649) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4346) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2107) ، مسند أحمد بن حنبل (4/401) .
(3)
صحيح البخاري الأيمان والنذور (6621) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6299)
س4:
حلفت ألا أشرب الدخان لكن أعماني الشيطان وشربته
فما أفعل؟
ج4: إذا كنت حلفت على ذلك بالله أو بصفة من صفاته فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، والأفضل أن تكون مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، وعليك التوبة والاستغفار من شرب الدخان، فإنه حرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6763)
س3: ماذا عن اليمين المنعقدة إذا حال عليها الحول؟
ج3: إذا حنث فيها وجبت عليه كفارة يمين، سواء كان حنثه فيها قبل الحول أم بعده، أما إذا لم يحنث فيها فلا يلزمه شيء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7740)
س: تدخل بعض من أهل الخير وطلبوا مني شراء الأرض، فقلت: إن هذه الأرض ما تباع، فقالوا: لازم تشتريها؛ لأن صاحبها يرغب بيعها، فقلت: والله إني لا أشتريها وإن اشتريتها أكون يهوديا، وبعد مدة من الزمن ليست بطويلة أنجبرت واشتريت تلك الأرض بعد أن حلفت بالله وقلت: إن اشتريتها أكون يهوديا، وذلك القسم وتلفظي بالقول حصل مني في وقت غضب وزعل شديد جدا، فبعد أن حصل الذي حصل، وبعد شرائي الأرض أصبح عندي شك وحيرة مما حصل مني، فنرجو من سماحتكم فتواي، وما كفارة القسم، أي: الحلف بالله، وقولي: أكون يهوديا، وإنما اليوم شريت الأرض وأرغب فتوى حتى أعمل الكفارة عن ما صدر مني، والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: يجب عليك كفارة يمين عما صدر منك من الحلف بالله ثم الحنث بعد ذلك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، كما يجب عليك التوبة مما صدر منك، والاستغفار، وعدم العودة إلى مثل ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7804)
س1: مهندس معماري قريب لي عمل لي مخططا سكنيا لأرضي، وعندما انتهى من ذلك وضعت له مبلغ 5000 ريال في ظرف، وعند إعطائه ذلك رفض، فحلفت له أن يأخذه، فحلف أنه لا يأخذه، وفعلا لم يأخذه، فما الحكم والعمل؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكان حلفك بالله أو بصفة من صفاته فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، وإنما كان حلفك بغير ذلك، فبينه؛ لتجاب حسب بيانك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز