الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8919)
س2: عندنا عادة إذا أراد أحدنا أن يهدد ابنه أو أخاه الذي أصغر منه أو عدوه قال: (والله لأذبحك) وهو في هذه الحالة يريد التهديد، فما الحكم في ذلك؟
ج2: إذا حلف اليمين بالله أن يذبح ابنه فلا يجوز له أن يذبحه ويجب عليه كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9125)
س1: ما هو رأيكم بأنه يوجد لدي عمة وقد ذهبت وبناتها مصطحبة معها بعض الجيران إلى أحد الجيران الآخرين لكي يسلموا عليهم بعد ما مرضوا، ولكن عند وصولهم إلى بيت الآخرين حضر إليهم صاحب البيت وذهب إلى موقع الغنم لكي يذبح لهم، ولكن
عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون
، علما أنها حلفت عن نفسها والجميع،
لأنها أكبرهم، ولكن صاحب الدار فجرها وذبح، وعند حضور الغداء رفضت عمتي الأكل لأسباب نذرها وحلفها، ولكن مرافقيها أكلوا من الغداء والحلفان عليهم كلهم، فهل يلحقها شيء من الماشين معها؛ لأنهم فجروها وأكلوا، وهي بقيت على نذرها وحلفها، ومن يقع في هذه المشكلة صاحب الدار أم عمتي أم الذين أكلوا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر يجب على المرأة المذكورة كفارة يمين عن يمينها ونذرها؛ لأنها على شيء واحد، وهي: إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وكان الأفضل لها أن تأكل مع من أكل تقديرا لصاحب البيت وحرصه على كرامتها مع التكفير عن نذرها ويمينها بالكفارة المذكورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6622) ، صحيح مسلم الأيمان (1652) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1529) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3784) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3277) ، مسند أحمد بن حنبل (5/62) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2346) .