الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والرائش هو: الوسيط بينهما، ومن امتنع من إنهاء المعاملات التي لديه فإنه يرفع أمره إلى المسئول الذي فوقه ليأخذ على يده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18719)
س: أنا شاب جزائري، أعمل في عيادة بعض الأطباء كمساعد، حيث أستقبل المرضى وأدخلهم الفحص مقابل أجرة شهرية تقدر ب (4500) دينار جزائري، وهي أجرة ضعيفة جدا لا تكفي لتوفير حاجيات أسرتي الضرورية، خصوصا بعد أن تزوجت، علما أن الدخل المتوسط- أي المعتدل- في بلادنا يقدر ب:(4500 إلى. . . ر 10) دينار جزائري، ولكن الشيء الذي يعنيني أن
المرضى الذين يزورون العيادة يعطونني بعض النقود أحيانا إعانة منهم وتفضلا
، وذلك بعلم الطبيب وإقراره، علما أن المرضى الذين يعطونني النقود لا أقدم لهم أي خدمة خاصة متميزة عن باقي المرضى، ولكن بعض إخواني من طلاب العلم نصحوني بعدم أخذ هذه النقود، والبعض قال لي: إن هذه النقود مباحة. أفيدوني حفظكم الله، هل يجوز لي أخذ هذه النقود؟
ج: لا يجوز لك أخذ شيء من المراجعين للطبيب؛ لأنك
موظف ترتب في دخول الناس على الطبيب، فإذا أخذت شيئا منهم صار رشوة محرمة؛ لأنهم يعطونك من أجل أن تقدم بعضهم على بعض، وتحابيهم في عملك، فالواجب عليك مراعاة الأمانة في عملك، والعدل بين الناس، وترك أخذ شيء منهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21106)
س: حيث إنني أمتلك مختبر تحاليل طبية خاصا، ويقع هذا المختبر في شارع رئيسي، به أكثر من ثلاثين عيادة، وجميع هؤلاء العيادات يرفضون التعامل معنا؛ لأن مختبرنا لا يعطيهم نسبة على التحاليل للمرضى الذين يرسلونهم إلينا.
وأنا على أتم القناعة بأن الأرزاق على الله، وأنه من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، وليس موضوع المادة هو البعد الوحيد للموضوع، والبعد الآخر هو أن هؤلاء الأطباء يشوهون سمعة المختبر بأسوأ الطرق، ومنها: أن هذا المختبر غير كفء، وجديد، والعاملون به لا يمتلكون الخبرة الكافية، وفي بعض الأحيان تصل إلى اتهامنا بأننا لا نعمل التحاليل أصلا، ولا أبالغ إذا قلت
لفضيلتكم بأنني أتوسط أكثر من 30 عيادة، لا يصلني منهم أسبوعيا إلا حالة واحدة، وتكون بدون إذن الطبيب المعالج، وذلك أنهم يسيطرون تماما على المريض بأكاذيبهم وافتراءاتهم، وكما تعلمون فضيلتكم، فإن هذا فيه ضرر شديد، وتشويه سمعة، وضرر مادي، فإن ما أرغب في سؤاله هو أنه إذا تحققت من أن السعر الذي أقدمه هو سعر المختبرات المجاورة أو أرخص قليلا، وأعطيت الطبيب نسبة من قيمة التحليل دون أي إضافة على سرعة التحليل المتعارف عليه، وذلك من باب دفع الضرر المعنوي والمادي، فهل هذا به حرمة أم لا؟ وهل موضوع النسبة بالطرق العادية دون علم المشتري به حرمة أم لا، وهل هو رشوة أو لا، وهل المال المكتسب سحت أم لا؟ وأضيف لفضيلتكم بأنني حاولت إقناع المختبرات المجاورة بأن لا نعطي العيادات نسبة، ولكن دون جدوى، وأضيف لفضيلتكم بأنني حاولت إقناع الأطباء بأن يحولوا مرضاهم علينا على أن نعطي هذه النسبة كخصم للمريض، ولكن دون جدوى. أفيدونا أفادكم الله.
ج: لا يجوز لصاحب المختبر أن يعطي الطبيب الذي يحيل عليه المرضى للتحليل نسبة من المال؛ لأن ذلك يعد من الرشوة المحرمة.