الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3679)
س 3: أعمل كمحاسب ببعض المؤسسات الوطنية، وأقوم بمراجعة حسابات هذه المؤسسة، وقد يمر علي بعض الأوراق للمراجعة فيها مبالغ مدفوعة كرشاوي لبعض الأفراد، فهل يعتبر سكوتي على ذلك مشاركة في الإثم وموافقة عليه، خاصة وأنني إذا تكلمت في ذلك سيكون موقفي موقف استهجان وسخرية مع الآخرين، نرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا موقفي من ذلك من ناحية حكم الشرع.
ج 3: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (1) » ، فانظر إلى حالك وطبقها على ما يناسبها من هذه الدرجات، مع التنبه لما يترتب على الأمر أو عدمه من المصالح والمفاسد.
والخلاصة أنه يلزمك
إنكار ما تعلم أنه رشوة
، ما لم يترتب على إنكارك من المفاسد ما هو أكثر من ذلك أو مثله.
(1) صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) ، مسند أحمد بن حنبل (3/54) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4270)
س 1: إن لي ابن عم يعمل بالمرور، وأعلم أنه يتقاضى رشوة من السائقين، ويقول: إنها غنيمة، فهل هي غنيمة، وما هي الغنيمة الآن، وإنه بعد ذلك بعث لي هدية على ما هو عليه من تقاضي رشوة، فهل أقبلها منه، وماذا أقول له بعد ذلك، وبماذا تنصحه أنت، وهل أجالسه؟ ولكنه عندما يأتي عندنا يصلي الصلاة في أوقاتها، وعندما أجلس معه أجد منه نفحة إيمانية، فما الحكم معه؟
ج 1: إذا كانت الهدية التي يرسلها لك من الرشوة التي يأخذها فلا يجوز لك قبولها، وإذا كنت لا تعلم هل هي من الرشوة أو غيرها، أو تعلم أنها من غيرها فلا بأس بأخذها، لكن إذا كان أغلب ماله من الرشوة فلا تقبلها؛ عملا بالاحتياط، وإذا كان رد هديته أقرب إلى إصلاحه وتوجيهه وإشعاره بسوء عمله فينبغي ردها مطلقا، وأما تسميتها غنيمة فهو كذب، وتسمية للحرام