الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال السادس من الفتوى رقم (5852)
س 6: رجل
نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل
؟ وهل يستطيع يتطوع قبل النذر، أم عليه أن يصوم الواجب قبل التطوع؟
ج 6: يصوم ما غلب على ظنه من عدد أيام النذر، ولا يلزم بصوم ما شك فيه، ولا يتطوع قبل صيام النذر؛ لأن الوفاء بالنذر واجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11674)
س: أنا رجل مسلم وأذكر أنه علي نذور، ولكن لا أعرف هذه النذور، وكيفيتها، وأريد أن أوفي بها فما الحل؟
ج: يجب على من نذر طاعة أن يوفي بنذره؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » واجتهد في معرفة نذورك وحصرها قدر استطاعتك.
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .