الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ . قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6251)
س 2: إذا
نذر الرجل نذرا لله وقال: أجره لفلان
. أي: ولي صالح. فما الحكم؟
ج 2: إذا كان قصد الناذر أن يجعل أجر نذره للولي الصالح لاستمداد البركة منه فلا يجوز، بل هو شرك، فلا يجوز الوفاء به، وإذا كان قصده أن ينفع الولي بجعل الأجر له ليرحمه الله بذلك فالنذر صحيح، ويجب الوفاء به؛ لأنه من باب الصدقة على الميت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز