المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين

- ‌ كيفية دفع كفارة اليمين

- ‌ دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين

- ‌ دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين

- ‌ إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد

- ‌ صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة

- ‌ كيفية كفارة اليمين

- ‌ إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها

- ‌ إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر

- ‌قول الإنسان حلفت بالله ورسوله

- ‌ الحلف بالأمانة

- ‌ حلف بالله العظيم سبحانه وتعالى بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون

- ‌ حكم الشرع في ناكح يده

- ‌ يمين اللغو وتعريفه

- ‌ حلفت ألا أشرب الدخان لكن أعماني الشيطان وشربته

- ‌كثرة الحلف

- ‌ قلت لزوجتي: والله أن تفعلي الشيء الفلاني، قالت هي بدورها: لا والله ما أفعل

- ‌ رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله

- ‌ الفرق بين العهد واليمين

- ‌ حلف على ترك شيء مباح

- ‌ اليمين المتعمد عن الخطأ

- ‌ كفارة اليمين الغموس

- ‌ امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها

- ‌ حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج

- ‌ عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون

- ‌ حلف أن لا يدخل زوجته في بيته

- ‌ حلفت لا أعمل عملا ما ثم حلف علي والدي أن أعمله

- ‌كفارة اليمين

- ‌ الحلف بالحرام

- ‌ قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي

- ‌ حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت: حرام لن آكل ذبيحة عندك

- ‌ هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي

- ‌أقسمت قائلا: (والله العظيم لا آخذ بطيخا) ثم أخذته

- ‌النذور

- ‌ نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام

- ‌ نذر على بعير له كان مريضا، فقال: إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه

- ‌ لي والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به

- ‌ نذرت أني إذا أتيت بنسبة جيدة أن أقوم بعزومة في رمضان على الإفطار

- ‌ نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب

- ‌ نذرت إذا سلمها الله من هذا المرض ألا تزوجها إلا إذا بلغت عشرين عاما

- ‌ نذر الذبح في شهر رجب

- ‌ نذر الطاعة

- ‌ صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر

- ‌ نذرت نذرا فقلت: لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله

- ‌ توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين

- ‌ الذبح عند القبور

- ‌ نذرت بأن أقيم حفلة طرب حين يرزقني الله عز وجل بمولود

- ‌ النذر في مكان يذبح فيه لغير الله

- ‌ نذر الرجل نذرا لله وقال: أجره لفلان

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ النذر لغير الله تعالى

- ‌ نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي

- ‌ الذبح لغير الله

- ‌نذرت إن أحياهما الله وشفاهما أنني لأحضر على ختانهما مطبلين

- ‌ نذرت عدة نذور وأنا في الرياض، ولم أتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت

- ‌ والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا، وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم

- ‌ نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة

- ‌ نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي

- ‌ نذرت لأن رزقني الله ولدا إنني لأذبح ناقة وضحاء، وجاءت بنت

- ‌ نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام

- ‌ نذرت أن أذبح حائلا، ولما ذبحتها وجدتها مضرعا

- ‌ نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى

- ‌نذرت أن أصوم لله يومي الخميس والاثنين طوال الدهر ما دمت أعيش

- ‌ نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل

- ‌نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض سأنحر فاطرا، وأيضا نذرت نذرا آخر

- ‌ نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك

- ‌ نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله

- ‌نذرت إن خرجت من المستشفى طيبة أن تصوم كل شهر يوما واحدا

- ‌ قلت في نفسي: إن حصل لي الشيء المعلوم لم أتزوج على زوجتي الحالية، غير أنني لم أنطق به

- ‌نذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا

- ‌ نذرت لله سبحانه وتعالى أن أصوم ثلاثة شهور إذا سلم أخي من القصاص

- ‌ نذرت لو تزوجت فلانة سوف أذبح خروفا في عيد الأضحى المبارك كل سنة

- ‌ نذرت أن أصوم للرحمن ثلاثة أيام خالصة لوجه الله تعالى، غير محدودة بوقت ولا زمن

- ‌ قلت: سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى

- ‌ أقسمت بالله إذا نجحت في المدرسة أن تصوم شهرا وسبعة أيام

- ‌ نذرت بصيام خمسة أيام إن الله شفى والدتي بغير قصد مني

- ‌ نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج

- ‌ أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر

- ‌ نذرت أن أحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض

- ‌ نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين

- ‌ نذرت بذبح فدي بخروجي من السيل

- ‌ النذر في الأمور الواجبة شرعا

- ‌ نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر

- ‌ نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي

- ‌ نذرت نذرا لله بأن أصوم عشرة أيام كاملة إن أنا تحصلت على شهادة البكالوريا

- ‌ نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة

- ‌نذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام

- ‌نذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل

- ‌ تحقق ما علقت النذر عليه

- ‌ حلفت يمينا بالله أنني عندما أتخرج من المعهد هذه السنة وأصبح معلمة سوف أقوم ببناء مسجد أمام منزلنا

- ‌ نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من كل شهر عشرة أيام

- ‌ فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها

- ‌ نذرت لله نذرا إن رزقني بكري ولدا أن أذبح خروفين للفقراء

- ‌الإمامة العظمى والسياسة الشرعية

- ‌ حقوق الحاكم وواجباته

- ‌ معنى السياسة الشرعية

- ‌ تولية المرأة إمارة الحج

- ‌ التصويت في الانتخابات والترشيح لها

- ‌ إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية

- ‌ إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها

- ‌ أداء صلاة الضحى خلال وقت الدوام الرسمي

- ‌ استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين

- ‌ التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء

- ‌ تجاوز الإشارة المرورية وغيرها من المخالفات

- ‌ معاش التقاعد

- ‌الضمان الاجتماعي

- ‌ الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات

- ‌ مكانة المحامي في نظام القضاء الإسلامي

- ‌ التحاكم إلى المحاكم الوضعية

- ‌الشهادة

- ‌ كتمان الشهادة

- ‌ شهادة الزور

- ‌ شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد

- ‌ الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد

- ‌ شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية

- ‌ قول الزور

- ‌ هل هناك طريقة معينة لتزكية الشهود في نظام القضاء

- ‌ السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد

- ‌ شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين

- ‌ بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها

- ‌ الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل

- ‌الرشوة

- ‌ بذل الرشوة

- ‌ الذي يشتري سلع الصناعة والتجارة من عند الحكومة الوطنية، ويدفع المال كرشوة

- ‌ إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه

- ‌من أعطي له مالا وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال

- ‌ بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

- ‌ التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار

- ‌ حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية

- ‌ دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه

- ‌ المرضى الذين يزورون العيادة يعطونني بعض النقود أحيانا إعانة منهم وتفضلا

- ‌ قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة

- ‌ الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة

- ‌ تعريف الربا والرشوة والسرقة

- ‌ قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية

- ‌ بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية

- ‌ دفع الرشوة لأداء فريضة الحج

- ‌ إنكار ما تعلم أنه رشوة

- ‌ من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك

الفصل: ‌ رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله

الفتوى رقم (12880)

س:‌

‌ رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله

وهذا الفعل حلال، لكن فعله بقصد الشهوة، هل يأثم لتعديه اليمين؟ وفقكم الله لما فيه الخير وحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على الرجل كفارة يمين عن حنثه في يمينه، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ولا إثم عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 105

الفتوى رقم (12877)

س: لقد من الله علي بالحج أنا ووالدي وأسرتي لهذا العام 1409هـ، وخلال حجنا وبالضبط يوم النفرة قالوا لي -الوالد وعمتي -: نريد أن نشتري هدايا (ملابس) فقلت لهم: هل حضرنا نحن للحج أم لشراء الملابس؟ فقالوا: بالطبع للحج، فقلت لهم: إذا أردتم الأجر الكامل فعليكم بذكر الله، والتسبيح، وطلب المغفرة، وعدم تضييع الوقت فيما سنشتري وبماذا سنفعل، فقال الوالد:

ص: 105

خلينا نطوف أولا طواف الإفاضة وبعد الانتهاء نتسوق ما نريد، فقلت لهم: لو حجيتم معي فوالله لن أنزل السوق، وكذلك قلت لعمتي إذا رحت معك السوق فأنا زيك، فقال الوالد: نساء الصحابة كانت تتجول مع أزواجهن في الغزوات وأشياء أخرى، فرديت عليهم وقلت: إن النساء لا يجوز لهن التجول في الأسواق؟ وذلك لأن النساء يتحدثن مع البائعين، ويرفعن الخمار لمشاهدة المشتريات، فهل يجوز هذا؟ علما بأن هؤلاء النساء لم يدخلن السوق إلا لأول مرة.

هل حلف اليمين في عدم النزول ومخالفة ذلك ونزولي للسوق كي لا أغضب والدي وعمتي له كفارة؟ أفيدونا يرحمكم الله.

ج: يجب عليك كفارة يمين لحنثك في حلفك، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 106

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12977)

س2: عندنا امرأة أقسمت بالله عدة مرات على أن لا

ص: 106

تتزوج بفلان، وهذا الشخص الذي أقسمت عليه بعد ما خطبها وعقد عليها لم يدخل بها، فهي حلفت بالله لا تتزوجه، ولكن بحكم أن أباها وإخوانها أجبروها ودخل بها، وهي الآن تسأل هل زواجها وعقدها صحيح أم لا، وإذا كان غير صحيح فماذا أفعل وهي الآن حامل في الشهر السابع؟ أرجو الجواب مع الدليل مأجورين والسلام.

ج2: يجب على المرأة المذكورة التي حلفت مرارا ألا تتزوج فلانا ثم تزوجته - أن تكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، وعقد نكاحها صحيح إذا اكتملت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 107

السؤال الأول من الفتوى رقم (13130)

س1: حلفت على أحد بقولي: والله نذرا على رقبتي ثلاثا لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟

ج1: يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛

ص: 107

لأن المحلوف عليه أمر واحد، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 108

الفتوى رقم (13300)

س: أخوان متزوجان من امرأتين مسلمتين، إحداهما عاقر (عقيمة) لا تنجب أطفالا، والأخرى تنجب، أقسمت التي تنجب أنها إذا حملت فإنها إذا كانت بنتا فإنها للمرأة العاقر، وإذا كان حملها ولدا ذكرا فإن العاقر تدفع عشرة آلاف ولها الولد، وقد وضعت الحامل حملها وكانت بنتا، فأصبحت العاقر تطالب بها حسب كلام الأم، ولكن الأم قالت: ما أذكر أني قلت ذلك، كما أن أبا البنت لم يعلم عما دار بين المرأتين واتفقا عليه. أفيدونا أفادكم الله من حيث الوجهة الشرعية لحسم مثل ذلك، سدد الله خطاكم، ووفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين، والسلام.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على المرأة التي تنجب كفارة اليمين، لحنثها في اليمين والبنت للأم وليس للمرأة العاقر

ص: 108

شيء، وإن كانت أم البنت لا تذكر اليمين فلا كفارة عليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 109

السؤال الأول من الفتوى رقم (13597)

س1: واحد حلف فقال: تحرم علي مكة والمدينة رأي الوجه الوجه - أي ثانية- ثم عاد إلى رؤيتها ومعاشرتها وعمره 30 سنة.

ج1: إذا حلف بتحريم مكة والمدينة ثم حنث في يمينه لزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 109

السؤال الأول من الفتوى رقم (13794)

س1: عاهدت رجلا على أن أتزوج ابنته، ولكن والدي

ص: 109

رفض ذلك وتزوجت من امرأة أخرى، فهل على كفارة؟

ج1: يجب عليك كفارة يمين عن عدم وفائك بالعهد بالزواج من ابنة الرجل المذكور، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 110

الفتوى رقم (13980)

س: إنني أرملة على أربعة أولاد، كلهم صغار، وأطلب العلم على قدر فهمي، وتأتي إلي بعض الفتيات لأعلمهن بعض أمور دينهن، ومن ضمن هؤلاء الفتيات ثلاث بنات في المرحلة الثانوية، وقد ظنت والدتي أنه يمكن أن يصيبني ضرر بسبب مجيئهن إلي، فأقسمت علي بالله العظيم إن دخلن بيتك فلا تدخلي علي بيتي أبدا، في حين أنها كبيرة في السن، عمرها الآن 57 عاما، وأذهب إليها للاطمئنان عليها كل يوم، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يمتنعن الفتيات عن المجيء إلي فترة تجاوزت شهرين، ثم فوجئت أنهن يطرقن علي الباب، وفتح لهن أحد أولادي الصغار، ودخلن البيت، وكنت بالداخل ولم أستطع طردهن من بيتي

ص: 110

مباشرة، ولكن لمحت لهن بعض الأمر أريد أن ألتقي بهن في مكان آخر، ولكنهن استمررن على المجيء إلي؟ لأنهن في أول طريق الالتزام بالشرع، ولم يفهمن ما أريد قوله، وهن الآن يأتون إلي ولا يصيبني منهن أي ضرر، سواء ديني أو دنيوي.

فما حكم قسم والدتي علي؟ وعلى من تجب الكفارة إذا كان فيه كفارة؟ وللأسف لو علمت أنني فعلت ذلك لقاطعتني مقاطعة قاسية لا أستطيع عليها. ماذا أفعل؟ الله يبارك فيكم، فإن هذا الأمر يؤرقني وأنا في ضيق، وماذا أقول لربي عند سؤاله لي؟ أنقذوني مما أنا فيه من حيرة، بارك الله فيكم، وأصلح أحوالكم، وأسكنكم فردوسه الأعلى آمين.

ج: يجب عليك بر أمك والإحسان إليها وطاعتها في المعروف، وبالنسبة ليمين أمك فيجب عليها كفارة يمين للحنث، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 111

الفتوى رقم (14055)

س: خطب رجل فتاة لم تكن أمه راضية عنها، وبعد استمالة عواطفها وافقت إرضاء لولدها، ولكن بعد الزواج بدأت المشاكل من الزوجة وأم الزوج، وقد أساءت هذه الزوجة للأم كثيرا مرة بالشتم ومرة بالضرب، فوعد الزوج أمه بأن يطلق زوجته، ولكن عندما تتحسن أحواله المادية، وكان عندما وعد أمه بذلك قد أنجبت زوجته بنتا منه، وبعد ذلك توفيت الأم وقد أنجب منها اثنين آخرين، فأصبح له منها أربعة أطفال، والآن قد تحسنت ظروفه المادية، فهل يوفي بالعهد الذي قطعه على نفسه لأمه أم يبقيها رحمة وشفقة بالأولاد؟

ج: إذا كانت الزوجة مرضية في دينها وخلقها وتابت من الإساءة السابقة إلى والدتك، فلا حرج في الاستمرار معها مع تكفير كفارة يمين عن العهد الذي قطعته على نفسك، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 112

الفتوى رقم (14238)

س: ما قولكم دام فضلكم في قول صدر مني على إثر خصومة حصلت بيني وبين ابن عم لي في سقيا بلاد تخصني سقياها بموجب مستمسك شرعي، وقام على قصده يأخذ من سقيا مزرعتي بدون دليل، وحلفت عند ذلك حلفين: الأول: أن قلت: أقسمت بالله الذي لا إله إلا هو أنني لن أعطيك من سقيا بلادي، وإلا أنا خارج من ملة الإسلام - أي إذا أعطيتك- والثاني: أن قلت: طلاق بالثلاث من زوجتي أنني لن أعطيك من سقيا بلادي شيئا؛ لأنه ليس لديك علي دليل إلا أن أموت أو يحكم علي الشرع، وعند ذلك قام عمي وجاءني بعدة أشخاص وطلبوا منى أن أتراجع في هذا الموضوع، وأعطيه من سقيا مزرعتي ما يقدرني الله عليه بالمعروف. . إلخ عليه أرجو من الله ثم من سماحتكم في هذين اليمينين اللتين صدرتا مني والمذكور سببهما أعلاه، والله يحفظكم.

ج: أولا: إقسامك بخروجك من ملة الإسلام إن أعطيت ابن عمك من سقيا بلادك لا يجوز، ويجب عليك التوبة والاستغفار، وكفارة يمين عن حنثك في ذلك، والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.

ثانيا: إن كان قصدك من الحلف بطلاق زوجاتك بالثلات

ص: 113

وقوع الطلاق إن أعطيت ابن عمك وأعطيته -وقع طلقة واحدة على كل واحدة من زوجاتك، ولك مراجعتهن في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق منع نفسك من إعطاء ابن عمك من أرضك، ولم تقصد وقوع الطلاق لم يقع طلاق، ووجب عليك كفارة اليمين، وهي المذكورة في الفقرة الأولى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 114

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14358)

س2: دخلت بامرأة زوجة لي وشككت في أنها بكر، فطلبت منها أن تقول لي الحقيقة، وأعطيتها عهدا على كتاب الله إن قالت لي الحقيقة أنني ما أطلقها مهما كانت الحقيقة، فاعترفت أن رجلا اغتصبها قبلي، فعافتها نفسي وأصبحت لا أطيق العيش معها، فطلقتها رغم العهد الذي أعطيت لها، ورزقها الله بزوج غيري. ماذا علي من هذا العهد؟

ج 2: أولا: عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من

ص: 114

أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع ذلك فتصوم ثلاثة أيام.

ثانيا: كان ينبغي أن تأخذها بستر الله، ولا تنقب عن ما مضى بعد أن تزوجتها، أو تطلقها دون أن تلجئها بذكر ما مضى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 115

الفتوى رقم (14563)

س: سائل عنده ابنة، وإنه أعطاها ابن أخيه ووالده له نظرة وأن أمها مستضرة من هذه النظرة، وبعد ذلك وقعت إحدى بناتها في النار، وإنها تقول بعد دخول ابنتها في المستشفى؟ نذرت أن الله إذا شفى هذه البنت من هذا المرض لم يتم العطاء ولا أقعد في جوار هذا الإنسان بسبب أنه له نظرة، ودائم إذا نظر أو تكلم أو رأيته في المنام أنه ناقع نظره أو كلمته، وإني لا أريد قرب هذا الشخص، ولا أريد أن أزوج أولاده وإني أنا أبو البنت إذا غصبت أمها وزوجت هذا الشخص فما حكم الزواج بعد هذا النذر؟ أمها لم تكن راضية بهذا الشخص، وهل يلحق هذا الزوج وهو أبو البنت إثم في هذا الزواج وأمها لم تكن راضية؟ نرجو من

ص: 115

فضيلتكم حل مشكلتي في أسرع وقت، ونرجو النصح والبيان لهذا الشخص ونرجو من فضيلتكم الرد السريع، وما نصيحتكم يا فضيلة الشيخ لهذه الزوجة، وهل عليها إثم؟ نرجو منكم الرد السريع، والله يجزاكم خير الجزاء والله يحفظكم ويراعاكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وشفى الله البنت وتم عقد النكاح لابن أخيه- فإن الأم تكفر كفارة يمين عن نذرها المذكور، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 116

الفتوى رقم (14557)

س: فعلت معصية لله مرة، واثنتين، وثلاثا، وبعد ذلك حلفت على المصحف ألا أفعل تلك المعصية. وحلفت ثانيا، قلت: " والله العظيم يمينا (ثلاث مرات) لن أفعل هذه المعصية، وتغلب علي الشيطان وفعلتها مرة أخرى. ماذا أفعل في هذين الحلفين وخاصة وأنا متزوج، وماذا أفعل إذا رجعت إلى زوجتي وأنا حالف؟ وجزاكم الله خيرا.

ص: 116

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك التوبة والاستغفار مما حصل منك من فعل المعصية ويلزمك كفارة يمين عن حنثك في يمينك، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 117

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15129)

س2: فقدت لي حاجة ما، فقال لي أحد الزملاء: حاجتك عند فلان، ولما جئت عنده قال لي: إذا ما وجدتها عندي عليك خروف، وحلفت أن أعطيه الخروف إذا ما وجدتها عنده، وفعلا ما وجدتها عنده. ما علي؟ هل علي كفارة أو أعطيه الخروف؟

ج2: ليس عليك خروف في هذا الأمر؛ لأن هذه مراهنة باطلة، وعليك كفارة عن حلفك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 117

السؤال الأول من الفتوى رقم (16014)

س1: ركبت مع أحد الجماعة في سيارته ودفعت له مبلغ 250 ريال، ولكنه رفض وحلفت أنني لا أعيد الفلوس إلى جيبي، ورفض أخذ المبلغ سوى خمسين ريالا، وبعد إلحاح أخذ مبلغ 150فقط، وبقي عنده مائة ريال، أفيدونا عن ذلك اليمين الذي حلفته.

ج1: إذا حلفت أن لا تأخذ من أحد شيئا ثم أخذته فإنها تجب عليك كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من المذكورات فإنك تصوم ثلاثة أيام؛ لأنها يمين قصدت عقدها على أمر مستقبل، وقد قال الله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 89

ص: 118

الفتوى رقم (17182)

س: نحن أشقاء اثنان، وحيث إن لدينا ولدين علينا نحن

ص: 118