الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولاحظ أقاربه ذلك، فاجتمع إخوانه الكبار من نساء سبق لزوجي الزواج منهن اجتمعوا ومعهم كاتب عدل المنطقة بصفته جار لنا بالسكن، وأقنعوا والده بأن يوافق على زواجه منها، ولم أعلم إلا بعد أن وافق والده وأصبح الأمر في حكم المنتهي. فما هو ما يترتب علي في الأيمان التي ذكرتها؟ حيث إنه تزوج تلك الفتاة وهل علي كفارة وما هي؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعليك في الأيمان المذكورة كفارة يمين واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6401)
س 5:
إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها
، فماذا يلزمه؟
ج 5: أولا: يجب عليه تجنب كثرة الحلف؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} (1) الآية وقوله
(1) سورة البقرة الآية 224
سبحانه: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1) ويتوب إلى الله من ذلك، ويستغفر لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه.
ثانيا: ما ذكره من يمين أو أيمان إن كان على موضوع واحد يكفر عنه كفارة يمين واحدة، وما ذكره من أيمان على موضوعات متعددة يكفر عن كل يمين واحدة كفارة واحدة، وما لم يذكر لا كفارة عليه فيه، وكفارة اليمين الواحدة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة؛ لقول الله عز وجل:
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 89
(2)
سورة المائدة الآية 89
السؤال الأول من الفتوى رقم (7575)
س 1: هناك إنسان كان يفعل منكرا وهو يعلم أنه منكر وكان كلما فعل المنكر أقسم بأنه لا يعود إلى فعله، ولكنه ما يلبث حتى يعود إليه، ثم أقسم قسما واحدا فقال: والله لن أعود لفعل هذا المنكر أبدا، ولكنه لم ينته عنه. فالسؤال هو: كيف تكون كفارة هذا الإنسان مع العلم أنه غير قادر على الإطعام أو الكسوة، أي إنه هل يصوم عن كل قسم ثلاثة أيام أم إنه يصوم ثلاثة أيام فقط، أم كيف تكون الكفارة؟ مع العلم كذلك أنه لا يعلم كم أقسم من مرة، ولا كم فعل هذا المنكر بعد القسم المؤبد.
ج1: إذا كان هذا الإنسان قد أقسم بالله مرة واحدة ألا يعود إلى فعل هذا المنكر فعاد إليه مرة أو مرات فعليه كفارة واحدة، وكذا إذا أقسم بالله مرات ألا يعود إليه ثم عاد إليه مرة أو مرات قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة.
أما إذا أقسم بالله ألا يعود، فعاد وكفر، ثم أقسم وعاد فكفر.. وهكذا - فعليه كفارات بعدد المرات التي حنث فيها، وإذا لم يدر العدد فليكفر حسبما يغلب على ظنه، والكفارات بالنسبة لحال من ذكر: صيام ثلاثة أيام؟ لما ذكرت من عجز عن الإطعام والعتق والكسوة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7201)
س: أفيدكم بأنني قد تزوجت من امرأة وحصل بيني وبين والد الزوجة اتفاق على مهر وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال، وبعد عقد القران ومطالبتي بأخذ زوجتي فوجئت من والد الزوجة بطلبه مهرا وقدره خمسة وثمانون ألف ريال، فرفضت هذا الطلب واستمرت المشاكل بيني وبين والد الزوجة لمدة عام كامل، وحلفت بعدم دفع مبلغ إلا في حدود خمسة وخمسين ألف ريال، ولكن للأسف لم يوافق والدها، وصمم على مبلغ 85000، وتكرر مني الحلف مرارا وتكرارا بعدم دفع ما طلب مني، فتدخل أهل الخير وأصلحوا بيني وبين والد زوجتي بأن أدفع مبلغا وقدره سبعون ألف ريال، فقلت: إنني حلفت ولا يمكن الرجوع في حلفي، ولكن أجبروني على دفع سبعين ألف ريال، وفعلا دفعت المبلغ المذكور خوفا من كثرة المشاكل التي امتدت لمدة عام وشهرين، وأرغب إفتائي عن الحلف وهو إنني حلفت وقلت: أقسم بالله العلي العظيم وحرام بالله ووالله عداد ما بين
السماوات والأرض بأنني لن أدفع سوى مبلغ وقدره خمسة وخمسون ألف ريال، ولكن للأسف لم أوف بحلفي، فأرجو إفتائي عن ما هو موضح بخطابي هذا ولكم فائق احترامي.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعليك كفارة يمين تعدد الأيمان عن جميع أيمانك المذكورة وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7691)
س: الوالد أوصى بعشر كفارات يمين، فكيف نخرج العشر كفارات، وهل يجوز أن نخرج فلوسا نقدا؟
ج كل كفارة من الكفارات العشر المذكورة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ويجزئ في الإطعام إعطاء كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة، وإن أعطى عشرة مساكين ما يلزم في الكفارات العشر كل واحد خمسة آصع أجزأ ذلك، ولا يجوز دفع نقود عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. النقود في الكفارة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9407)
س 2: حلفت على أن أضرب أختي لسبب، ولكني لم أفعل ذلك بعد أن هدأ غضبى، وبعد أيام حلفت على أمر آخر مع أنني لم أكفر عن يميني الأول، فسألت شيخا: أيجب علي كفارة واحدة أم كفارتان؟ فقال لي: إذا حلفت على شيء وأنت لم تكفر عن يمينك الأولى يجب كفارة واحدة، وسألت آخر عن ذلك فقال: يجب عليك كفارتان.
ج 2: يجب عليك كفارتان؛ لأن المعنى الذي حلفت عليه أولا غير الثاني.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9843)
س 1: أنا شاب دائما أحلف يمينا ولا أوفي به، ولا أكفر
عنه، ودامت هذه الحال سنوات وكثرت علي الكفارات، وبعضها نسيتها وبعضها أذكرها، وكلما تبت رجعت إلى هذه العادة. أفتوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل مع الذي نسيتها ومع الذي لا زلت أذكرها؟
ج1: الأيمان التي عجز عن حصرها كيف يكفرها حلفتها وحنثت فيها وأنت تذكرها، يجب عليك أن تكفر عنها، لكل يمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وذلك إذا كانت الأيمان على أمور متعددة، وإن كانت على أمر واحد فكفارة واحدة بعد الحنث في جميعها.
وأما الأيمان التي حلفتها وحنثت فيها وأنت لا تذكرها فإنه يجب عليك أن تجتهد في معرفتها وحصرها، ثم تكفر عنها، كما مر في الأيمان الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10613)
س: ما حكم الدين في من حلف يمينا يضاده يمين آخر في
نفس الوقت، مثال: أن أحلف أن أذهب إلى مكان ما، ثم أحلف أخرى أنني لن أذهب إليه، فما حكم الدين في هذا؟
ج: يجب على من حلف يمينين متقابلتين أن يبر بإحداهما ويحنث في الأخرى، ويكفر عن التي حنث فيها كفارة يمين واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (1) الآية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 89
الفتوى رقم (10812)
س: هل صوم ستة من شوال ويوم عاشوراء ويوم عرفة هل
يجزئ عن الأيمان وقد عجز المرء على حصرها؟
ج: كفارة الأيمان هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فتصوم عن كل يمين ثلاثة أيام.
وأما عجزك عن حصر الأيمان فيجب عليك الاجتهاد في حصرها بالتقريب، ثم التكفير فيما حنثت فيه منها، ويكفيك ذلك إن شاء الله، ولا يجزئ صيام يوم عاشوراء وعرفة وستة من شوال عن كفارة اليمين إلا إذا نوى بصيامها أنه عن الكفارة لا التطوع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (11016)
س1: رجل كان يجلس مع خطيبته بدون محرم في نفس الغرفة، ولكن توجد والدتها في نفس الشقة وبغرفة أخرى، وكان يحدث من خطيبته أنها تحلف على ألا تفعل أشياء لا تجوز له أو تعطي له شيئا أو مثل ذلك، ولكن كان خطيبها يتسبب في أن يقع اليمين، فتكون قد حلفت على ألا تفعل كذا ثم تفعله، وتكرر
ذلك لعدة مناسبات ومواقف متعددة، فهل يكفر عنها اليمين ويدفع من ماله الخاص ليكفر عن يمينها هي باعتباره متسببا في وقوع اليمين ويكفر بالعدد الذي يغلب علية ظنه أنه وقع فيه اليمين، وهل يخبرها بأنه سيكفر عن يمينها معه أم يدفع بماله؟
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر، وجبت عليها الكفارة عن يمينها إذا حنثت بفعل ما حلفت ألا تفعله وتتعدد الكفارة بعدد مرات الحلف، إذا كان المحلوف عليه مختلفا.
ثانيا: لك أن تقوم عنها بإخراج الكفارة من مالك على وجه الإحسان وتبين لها أنك تقوم عنها بذلك.
ثالثا: انفرادك بالجلوس مع خطيبتك قبل العقد عليها في حجرة يعتبر خلوة محرمة، ولو كانت أمها في نفس الشقة ولكن في غرفة أخرى.
س 2: هو أيضا متعلق باليمين، حيث إن والدة هذا الرجل حلفت على ألا تفعل له كذا أو تذهب معه إلى كذا وأمثال ذلك، ثم وقع اليمين، وقد يكون في بعضه أنه كان من ضمن عوامل وقوعه، فهل يكفر عن والدته اليمين المتعدد؟ حيث إن والدته على جهل ديني، ولا يظن أنها سوف تكفر عن يمينها، ويقلقه أنه قد يكون تسبب في وقوع هذا اليمين، فماذا يفعل؟
ج 2- يكفر عن أيمان أمه التي حنثت فيها على نحو ما سبق في الجواب عن السؤال الأول، وعليه أن يبر أمه ويحسن إليها ويطيعها في المعروف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15619)
س 1: منذ عدة سنوات كنت قد أقسمت على عدم فعل معين، وأنني إذا فعلت هذا الأمر فيجب علي التبرع بمبلغ كبير جدا من المال قد يفوق طاقتي حتى أردع نفسي عن فعل هذا الشيء، والآن بعد مرور تلك السنوات فقد حنثت في ذلك القسم أكثر من مرة، ولا أدري عدد المرات التي حنثت فيها بذلك القسم، ولكن من الله علي بالتوبة النصوح من هذا الأمر، وقمت بأداء فريضة الحج، وتركت هذا الأمر بالكلية، ولله الحمد، والآن هل لي من تحلل من هذا القسم؟ مع العلم بأنني الآن لا أدري عدد المرات التي خالفت فيها هذا القسم، والآن أنا أستغفر الله كثيرا لهذا الأمر، وأقوم بالدعوة إلى الله تعالى وأمر الناس بالصلاة في الجماعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وقيام الليل وقراءة القرآن. وللعلم هذا المبلغ الذي أقسمت على التبرع به يفوق طاقتي، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت وجب عليك عن الحنث في يمينك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13002)
س 1: رجل علق الطلاق فقال لزوجته: إذا لم تخرجي التلفزيون من المنزل لغاية الساعة الثانية عشرة فأنت طالق، فالزوجة أخرجت التلفزيون إلى البلكونة، وهي نافذة خارج المنزل وليس تحت سقف المنزل، ولكنها ملحقة به، فهل يقع الطلاق ويحرم عليه الجلوس معها؟
ج1: إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تخرج التلفزيون ثم لم تخرجه وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وإن كان