الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متوسطة القيمة على الأقل أو أعلى، وأن تكون من النوع الذي قصدته حين نذرك أو جرى العرف بالذبح منه للوفاء بالنذر، ولا يجزئ دفع قيمتها نقودا للفقراء يتامى أو غيرهم ما دام الوفاء بعين المنذور أو نوعه ممكنا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
السؤال الأول من الفتوى رقم (3426)
س1:
فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها
حيث إنها تعمل مدرسة، والآن وجدت صعوبة في شراء الخروف وذبحه وتوزيعه فهل يجوز لها دفع قيمة الخروف نقدا بدلا من لحمه؛ لأنها قد نذرت نذرا معينا وهو توزيع اللحم، فهل يجوز إبداله بالقيمة؟
ج1: ليس في ذبح الخروف مشقة، بل عليها أن تستمر على ذبحه وتفريق لحمه على الفقراء، ولا يجزئ عنها دفع القيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » .
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .