الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18938)
س1: منذ 19 سنة
نذرت أن أحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض
التي كنت أعاني منها، كان عمري حينها 13 سنة أو 14 سنة، وبعد 13 عاما تزوجت، ورزقني الله تعالى بالذرية وشفيت بإذنه من تلك الآلام، والآن وقد شفيت بفضل الله تعالى ماذا أفعل؟ هل علي أن أنفذ ذلك النذر بنفسي؟ هل يكفي أن أحج بعضا من تلك الحجج، مع العلم أني لم أحج الفريضة بعد؛ لأني سنة أكون حاملا والأخرى أحتار أين أضع أطفالي؟ هل أدفع مالا لمن ينوب عني في هذا الأمر؟
ج1: يجب عليك أن تؤدي فريضة الإسلام، وبعد أداء الفريضة يجب عليك الوفاء بنذرك متى قدرت على ذلك؛ لأن ذلك نذر طاعة، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه (1) » . أخرجه البخاري في (صحيحه) ، وننصحك مستقبلا بعدم النذر وإلزام نفسك بشيء قد لا تستطيعينه؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر؛ لما رواه ابن عمر رضي الله
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: لا يرد شيئا، إنما يستخرج به من البخيل (1) » . أخرجه البخاري في (صحيحه) ، باب الأيمان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري القدر (6608) ، صحيح مسلم النذر (1639) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3801) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3287) ، مسند أحمد بن حنبل (2/61) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2340) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18960)
س1: عندما كان عمري ثلاثين عاما قمت بتعلم القراءة بالمصحف، وكانت صعبة علي للغاية، ونذرت لله تعالى قائلا: إذا عرفت قراءة القرآن الكريم بالمصحف وأصبحت أقرأ فسوف أذبح ذبيحة لوجه الله تعالى، ولم أشترط أي شرط فيها، لم أحدد الزمان والمكان، والآن أصبحت ولله الحمد والشكر أقرأ القرآن الكريم في المصحف قراءة متوسطة، أرجو من سماحتكم إفتائي هل يجب علي الوفاء بنذري، وعن كيفية الوفاء به أثابكم الله؟
ج1: يلزمك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة فيجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » . وتذبح الذبيحة وتوزعها على الفقراء.
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18994)
س: نذرت على نفسي قبل عام، ونذري هو: إن شفي خادم الحرمين الشريفين من المرض الذي أصابه قبل عام أن أؤدي فريضة الحج، وأصوم شهرين؛ شكرا لله على شفاء الوالد العزيز. السؤال هو: هل أؤدي فريضة الحج وأصوم، أم فيه كفارة عن ذلك، مع العلم أني مديون مبالغ كثيرة.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإنه يجب على هذا الشخص أن يفي بنذره، فيحج ويصوم شهرين؛ لأن هذا نذر طاعة معلق على شرط، وقد حصل، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » ، وإذا كان لا يستطيع الحج بسبب الدين فعليه البدار بالحج إذا استطاع ذلك؛ لقول الله سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) ولقول الله سبحانه في حج الفريضة: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (3)
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(2)
سورة التغابن الآية 16
(3)
سورة آل عمران الآية 97
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (19051)
س 4، 5: لقد نذرت بالصيام إذا تحققت أشياء، ولكن بعد فترة وجدت أني كنت أفكر خطأ، ولم أعد أهتم، وأريد هذه الأشياء، فهل أصوم نذري أم لا؟
لقد نذرت بالصيام إذا تزوجت الفتاة التي أحبها، لكن الفتاة لا زالت صغيرة، أمامها سنوات على سن الزواج، فربما الإنسان لا يعيش هذه السنوات، فهل أصوم ما نذرت قبل التحقق أم أنتظر؟
ج 4، 5: لا يلزمك الوفاء بالنذر إلا بعد أن يتحقق لك الشيء الذي علقت النذر على حصوله أو عدمه، فإن حصل ذلك وجب عليك الوفاء بنذرك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » ، ولا إثم عليك في عدم الوفاء
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
به؛ لأنه لم يتحقق فصار في حكم المعدوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19075)
س1: وكلني أخي في الله بشراء عدد اثنين من المصحف المجيد وتسليمه إلى المسجد الحرام، علما أنه قد نذر لوقف عدد نسختين من القرآن المجيد للمسجد الحرام، برجاء التكرم بالإفادة عن كيفية أداء هذا الواجب؟
ج1: يجب تنفيذ النذر المذكور بشراء المصحفين ووضعهما في المسجد الحرام؛ لأن هذا نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (19076)
س: أنا طالبة بكلية طب الأسنان جامعة الخرطوم، كنت قد
نذرت في العام قبل الماضي إذا وفقني الله في الامتحانات أن أدعو إلى الله في دفعتي، وأريد التحلل من هذا النذر؛ لأني أحس أنني غير مهيأة علميا لهذا الواجب حتى أقوم به على أكمل وجه، مع علمي التام بوجوب الدعوة إلى الله في مثل هذه الأماكن، ولكن أريد أن أقوم بذلك حسب استطاعتي ودون أن يكون علي نذر، فأرجو توجيهي مأجورين إلى كيفية التكفير عن هذا النذر، وجزاكم الله خيرا؟
ج: هذا نذر طاعة، فيجب عليك الوفاء به حسب القدرة، وليس من شرط الدعوة إلى الله تعالى التفرغ لها وترك ما عداها من الأعمال، وإنما الدعوة تكون بالكلمة الطيبة، وبالنصيحة، وتعليم الجاهل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوزيع الكتب والرسائل النافعة، وفقك الله وأعانك على كل خير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19344)
س1: أنا امرأة حصل لي مرض، ونذرت نذرا في مرضي أن إذا عافاني الله أن أذبح كبشا، فلما شفاني الله ذبحت هذا
الكبش، وقال لي زوجي: هذا نذرك والعقيقة لابنتك- وقد جاء لي ابنة جديدة هي هذه البنت- فهل يجوز جمع العقيقة مع النذر؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج1: هذا الكبش لا يجزئ إلا عن النذر فقط، وأما العقيقة فيسن للأب أن يذبح عن ابنته شاة مستقلة؛ لأن هذين الذبحين لا يتداخلان؛ لاختلاف سببهما ومتعلق خطاب الشارع بهما.
س2: تقول: لقد نذرت نذرا أن لا أفعل شيء، وأجبرت على ذلك حتى فعلت ذلك - وهو السكن في البر خارج المدينة- فما الحكم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج2: من أكره على مخالفة نذره فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (1) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (2) » ، أما إن كانت مخالفتك للنذر من غير إكراه متحقق، فعليك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام.
(1) سورة النحل الآية 106
(2)
سنن ابن ماجه الطلاق (2043) .