الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جعلها تقوم بالنذر لله تعالى إن شفاها الله من مرضها تصوم الستة الأولى من شوال ولا تحدد المدة، فهل تستمر على صيامها ما دامت حية أم تصومها في نفس العام الذي نذرت فيه، وهل يجوز لها أن تتصدق عن الصيام إذا كان ليس لديها استطاعة أم لا؟
ج 2: يجب عليها الوفاء بالنذر حسب نيتها، فإن كانت تقصد ستة أيام من شهر شوال من سنتها التي نذرت بها فإنها تصومها، ولا يلزمها الصيام في السنوات الأخرى، وإن كانت تقصد أن تصوم الست من شوال من كل سنة فيجب عليها الوفاء بنذرها، بأن تصوم كل سنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14498)
س: ابنتنا قد
أقسمت بالله إذا نجحت في المدرسة أن تصوم شهرا وسبعة أيام
، فهل يلزمها أن تصوم الشهر والسبعة أيام متتابعة أم تفدي عن ذلك؟ أفيدونا عن ذلك، والله يحفظكم.
ج: يجب على ابنتك الوفاء بالنذر؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » ، وأما التتابع وعدمه فيرجع فيه إلى نيتها، وإن أطلقت أخذت بالتتابع احتياطا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (21282)
س: من ينذر صيام شهرين متتابعين هل من الضرورة أن يصومهما متتابعين أم يجوز للشخص صيام شهر متتابع والشهر الآخر يصومه أيضا متتابع، ولكن في وقت آخر من العام؟
ج: إذا نذر صوم شهرين متتابعين فإنه يلزمه التتابع بين الشهرين، ولا يجوز له أن يفصل بين الشهرين؛ لأن هذا مثل صيام كفارة القتل الوارد في قوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (1) إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (2) ومعنى التتابع: أن لا يفصل بين الشهرين بإفطار أو غيره إلا لعذر شرعي يبيح له الفطر؛ كالمرض
(1) سورة النساء الآية 92
(2)
سورة النساء الآية 92
الذي لا يستطيع معه الصيام، والفطر الواجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (14508)
س: كنت أبلغ من العمر الثامنة عشرة تقريبا، وأصبت بمرض خبيث، أذهب إلى المستشفيات الحكومية والأهلية والطب العربي بدون فائدة عدة سنوات، ونذرت لوجه الله صيام شهر ثلاثين يوما من كل سنة مدى الحياة إذا شفيت من هذا المرض الخبيث، وإنني ولله الحمد لقد شفيت من المرض الذي أصابني من قبل، وتزوجت ولي من الأطفال سبعة أطفال، وصمت من النذر خمسة شهور قبل الزواج، وشهرا واحدا بعد الزواج، وأنا امرأة مرضع وصيامي يؤثر على الطفل الرضيع، مع العلم أنني منذ تزوجت وأنا إما حامل أو مرضع. أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل يجوز لي أن أفعل شيئا عن الصيام أم لا بد من الصيام ودمتم؟
ج: عليك الاستمرار في صيام ما نذرتيه كل سنة، وأن تقضي ما تركتيه من الشهور في أوقات الاستطاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » ،
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
وقد مدح الله المؤمنين الموفين بالنذر في قوله عز وجل في سورة: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} (1) بقوله: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (2)
ونسأل الله لك الإعانة وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الإنسان الآية 1
(2)
سورة الإنسان الآية 7
الفتوى رقم (14637)
س: نذر والدي وقال: إذا كبرت يا ابني سوف أجعلك تشتري ذبيحة من السوق وتذهب بها إلى المنزل مشيا على الأقدام، ولكن شاء الله أن يتوفى والدي ولم يحقق نذره، والآن يا فضيلة الشيخ: أريد أن أؤدي هذا النذر، ولكن هل يجوز أن أشتري الذبيحة وأركبها في السيارة؟ حيث إن السوق كان يبعد عن المنزل كيلو ونصف، والآن يبعد عنا السوق حوالي ستة كيلو مترا، وهذا يشق علي، ويوجد مكان تباع فيه المواشي ويبعد عن المنزل نصف كيلو، ولكن هذا ليس السوق المعتبر في البلد.
وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: ما ذكرته عن أبيك ليس بنذر، وإنما هو وعد، وليس عليك ولا على أبيك شيء في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14737)
س 2: سماحة الشيخ: حصل أن قلت لعمي أخو أبي: والله إنك إذا اشتريت عمارة سوف أذبح عجلا. هذا الكلام منذ ثلاث سنوات، وقد تحقق ذلك واشترى العمارة، فهل علي النذر أم ماذا أفعل؟ بعد أن أصبحت حالتي المادية غير مستطيعة على ذلك، وما هو الحل غير الصيام إذا كان فيه صيام وما هو الحل في حالة سماح عمي لي؟
ج 2: يجب عليك الوفاء بالنذر؛ لقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (2) » .
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2)
صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
والنذر حق لله أوجبته على نفسك، فلا يملك عمك السماح لك عنه، وهو باق في ذمتك حتى توفيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16418)
س 1: نذرت أنه في حالة شراء عمي عمارة سوف أذبح عجلا، ولقد أفادني سماحتكم بأن علي الوفاء بالنذر، ولكن حدث بعد ذلك أن عمي تراجع عن الشراء، وذلك بسبب عدم الاتفاق على الشراء، فهل الوفاء بالنذر ما زال واجبا علي أم يسقط بسقوط الشراء أعلاه؟
ج 1: إذا كان الحال ما ذكر فإنه لا يلزمك الوفاء بالنذر؛ لعدم توفر شرطه، إذ ألغي عقد الشراء فيلغى ما بني عليه، ومتى تم شراء عمك عمارة وجب عليك الوفاء بالنذر إذا كنت لم تقصد العمارة التي لم يتم شراؤها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15132)
س: أفيدكم أني امرأة أرملة، توفي زوجي وخلفت منه ولدين، ويوجد لي عم شقيق والدي عقيم لا ينجب، وكذلك عمة أبنائي شقيقة والدهم بدون أولاد، حيث توفي أطفالها وهم صغار، ومستني الحاجة بصغر أبنائي، ونذرت على الكبير منهم أنه إذا ساق السيارة وأغناني عن الناس أني لأحجج عمي شقيق والدي وعمة أبنائي شقيقة والدهم، ولكن عمي كان بدويا، صاحب مواشي، وكلما عرضت عليه الحج قال: السنة المقبلة إن شاء الله، وبعد ذلك مرض وتوفي في 29 \ 2 \ 1411 هـ، وأنا لم أتمكن من إيفاء النذر عليه، علما بأن عمة أبنائي قد حججتها أما عمي فقد توفي رحمة الله عليه. لذا أرجو الفتوى من سماحتكم حيال شقيق والدي الذي توفي ولم أتمكن من تحجيجه، وماذا يلزمني حيال النذر المذكور؟
وفق الله سماحتكم للخير وجزاكم الله عني خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: نذرك تحجيج عمك نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » ولكن ما دام أن عمك قد امتنع عن الحج كلما عرضتيه عليه حتى توفي رحمه الله فليس عليك شيء، لكن إن حججت عنه أو استنبت من يحج عنه فذلك
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
من باب الإحسان إليه، وفي ذلك أجر عظيم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15438)
س: أنا امرأة متزوجة وعندي ولدان، مرض أحدهما وهو دون الثالثة من عمره، وأجريت له عملية جراحية، ونذرت أن أذبح له كل عام من تاريخ خروجه من العملية، ومن ذلك التاريخ إلى يومنا هذا أذبح له كل عام، ومنذ أربع سنوات دعوت الله أن يحقق أملي في السفر إلى السعودية، ونذرت إن تحقق هذا المطلب أن أذبح لولدي الثاني كل عام، وقد حقق الله أملي، ووفيت بنذري، وأذبح لهما كل عام، وذبيحتي لهما من أجل أن أوفي بالنذر الذي نذرته فقط، ولكن حدث لي ظروف في هذه السنة حيث توفي والدي الذي يقوم على تربية أسرة كبيرة مكونة من أمي وأخواتي، فتأثرنا جميعا وحالت هذه الظروف دون أن أذبح لأحد منهما، وأنا خائفة من ذلك. أفيدوني ماذا أعمل وهل علي إثم في ذلك؟
ج: يجب على السائلة أن تذبح الذبيحتين كل سنة لله عز
وجل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » وإذا عجزت في بعض السنين بقي النذر في ذمتها حتى تستطيع؛ لقول الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(2)
سورة البقرة الآية 280
الفتوى رقم (21576)
س: أحد الأصدقاء تزوج من امرأة وأنجب منها بنتا ثم طلقها ومكثت البنت مع أمها حتى بلغت سن 16 عاما، وفي عام 1420 هـ، طلب مني التوسط بطلب البنت لكي تذهب معه إلى منزله في مدينة جدة، وذلك لأنه لم يستطع طلبها بنفسه؛ لأنه لم يقم بالنفقة عليها مدة بقائها عند أمها، وطلب أن يسلم ابنته لمدة شهر واحد من الإجازة ثم يرجعها إلى أمها، وعند ذلك ذهبت إلى أهل أمها وكلمتهم بهذا الموضوع فطلبت مني أمها العهد بأن تعود لها ابنتها بعد نهاية الشهر، وفعلا اتصلت بوالد البنت وأبلغته بذلك فقال لي: أعدك وعهد الله أنني سوف أقوم بإعادتها
إلى أمها ولو كانت ميتة، عند ذلك قمت وأعطيت أم البنت عهد الله حسب وعده لي، لكن للأسف؛ المذكور بعد نهاية المدة المحددة رفض أن تعود البنت إلى أمها، وحيث إن الأم كانت مريضة بالقلب فقد توفيت في المستشفى في شهر ذي الحجة لعام 1420 هـ، والبنت لا زالت عنده حتى الآن.
سؤالي يا سماحة الشيخ:
1 -
ما الذي يترتب علي في التلفظ بالعهد ولم أوف بذلك، وكان ذلك خارج طاقتي، وبذلت جميع ما في وسعي مع المذكور ولكن دون جدوى، ولم يستجب لذلك؟
2 -
لقد قمت بمقاطعة المذكور من جميع الجوانب، حيث لا يوجد بيني وبينه اتصال تلفوني أو زيارة؛ وذلك لأنه نقض العهد الذي بيني وبينه، فهل علي شيء في ذلك؟ علما بأنه ليس من أصحاب الرحم.
آمل من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع، وما الذي يترتب علي حيال ذلك، جزاكم الله خيرا؟
ج: الواجب عليك أن تكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع وجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام.