الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال السادس من الفتوى رقم (8097)
س6: زوجتي تحلف كثيرا لغير ضرورة، حتى يكاد يكون ذلك عادة اعتادت عليها، فهل يجوز ذلك؟
ج6: لا يجوز ذلك؛ لقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1) ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إياكم و
كثرة الحلف
في البيع؛ فإنه ينفق ثم يمحق (2) » ، رواه مسلم. والتنبيه على البيع دون غيره لوقوع كثرة الحلف فيه في وقت النهي، ومن القواعد المقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 89
(2)
صحيح مسلم المساقاة (1607) ، سنن النسائي البيوع (4460) ، سنن ابن ماجه التجارات (2209) ، مسند أحمد بن حنبل (5/297) .
الفتوى رقم (8558)
س: رجل حضر للعمل بالمملكة العربية السعودية، وجلس ثلاثة أشهر بدون عمل، وبعدها عمل حارس عمارة مع أحد المقاولين، ولكن المقاول عامله معاملة لم يتحملها، فضاقت الدنيا
في وجهه، وأقسم على المصحف أن لا يعمل حارسا، ولو كان هذا العمل مع أخوه، ونظرا لأن صحته لا تقاوم عملا آخر اضطر للعمل حارسا في إحدى العمائر، وفعلا هو الآن يعمل هذا العمل (حارس) فما هو الحكم في هذا اليمين، وما هي الكفارة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر وجب على المذكور كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8945)
س: إن لي أما عجوزا تبلغ حوالي 90 عاما، كفيفة البصر، وعاجزة عن الحركة، ولها ولد غيري توفي في عام 1382 هـ، وله أولاد مع أمهم، وقد أقسمت بالله ألا تخرج من بيتهم إلا إلى المقبرة، ولكن نقلوا من البيت هذا الذي كانوا فيه إلى مكان آخر، وعليها مشقة إذا بقيت، وقد أخذتها إلى بيتي نظرا لعدم وجود أحد في البيت، ولا زالت تذكرني كل حين باليمين التي صدر منها، علما بأنها خرجت قبل حوالي 4 سنوات، ولا زالت
تكرر وتطلب الفتوى، هل أترك بيتي وأذهب معها إلى ذلك البيت وأترك أولادي، أم أن عليها غير ذلك؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من اليمين فلا إثم عليها في خروجها من ذلك البيت بعد خروجهم منه؛ لأن الظاهر قصدها البقاء مع أولاد ابنها فيه عطفا عليهم، وهم الذين خرجوا منه مع أمهم وتركوها فيه.
وعلى هذا فليس عليها كفارة يمين بخروجها منه، وليس عليها العودة إليه، وإذا كان قصدها بالقسم غير ما ذكر، فعلى السائل البيان لنجيبه حسب قصدها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8930)
س: أحد الناس من أقاربي دخل بين أسرتي بالفتنة، فأنا أقسمت اليمين أن هذا الرجل يكون محرما علي، ولن أكلمه، ويعيش معي بالسكن حيث إنه كرر الفتنة عدة مرات.
ج: إذا كلمت المذكور وجبت عليك كفارة اليمين، وهي:
إطعام عشرة مساكين مما تأكل منه عادة، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9110)
س: شاب تاب إلى الله توبة نصوحا، وبالفعل استمر على ذلك تقريبا 6 سنوات، ولكنه عاد إلى معصية الله؛ إذ كانت المعصية التي ارتكبها ليست من الكبائر، ولكن كلما أراد التوبة لم تقو عزيمته، فجاء بكتاب الله الكريم، ووضع يده عليه، وأقسم بالله وحق الكتاب الكريم أن لا يعود للمعصية، ولكن عاد إليها بعد فترة، وفي المرة الأخيرة ندم كثيرا، ودعا الله وبكى في دعائه، وعزم العزم الصارم على التوبة، علما أنه في تلك الفترات كان دائم الصلاة، فهل تقبل توبته، وما حكم الشرع في ذلك؟
ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكر فتوبته صحيحة، ونرجو الله أن يتقبلها منه، وأن يحفظه فيما بقي من العود إلى المعاصي.
ثانيا: على المذكور أن يكفر كفارة اليمين، وهي: إطعام
عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما، أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
ثالثا: ليس لأحد أن يحلف بحق القرآن؛ لأن حق القرآن تعظيمه منا والإيمان بأنه كلام الله سبحانه، وهذه كلها من أفعالنا، والمخلوق لا يحلف به ولا بأفعاله، وإنما الحلف يكون بالله سبحانه، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته سبحانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري المناقب (3836) ، صحيح مسلم الأيمان (1646) ، مسند أحمد بن حنبل (2/76) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9220)
س4: ما حكم من أقسم بالله ألا يفعل شيئا وهو في حالة غضب ثم فعله؟
ج4: إذا كان في شدة غضب لا يدري معها ما يقول، أو لا يتمالك معها نفسه، بل يكون شبه الملجأ فلا تلزمه كفارة، وإذا كان الغضب خفيفا يتمالك معه نفسه فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين مما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة،
فإن لم يتيسر ذلك فليصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9767)
س2: إنني حلفت على واحد وقلت: والله لن تذبح الذبيحة، ولكنه لم يطع كلامي وذبحها وأكلت منها، فهل علي إثم، وهل هناك كفارة، وإذا كان هناك كفارة أفيدوني بها؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في الأكل منها، وعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من جنس ما تطعمه، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز