الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18446)
س 2: هل
صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة
، وما يفعل من جزأها بحيث إنه لم يصمها متتابعة في حالة وجود العذر كالمرض أو عدم وجوده؟
ج 2: الأفضل أن يكون صيام كفارة اليمين متتابعا، ولكن لو قطع التتابع فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19518)
س 2: في أحد الأيام حلفت يمينا وعملت الكفارة، حيث أخذت من السوق عشرة أكياس رز، كل كيس وزنه كيلو ونصف، وقمت بتوزيع هذه الأكياس على أيتام لكل شخص منهم كيس، علما بأن الأيتام لا يدخل عليهم دخل شهري، وإنما
يدخل عليهم الضمان الاجتماعي بنهاية كل عام، وكذلك بعض الصدقات من أهل الخير. فضيلة الشيخ:
1 -
هل الكفارة التي عملتها بهذا الشكل صحيحة؟
2 -
إذا لم تكن صحيحة كيف أعملها، ومن أعطيها؟ علما بأنه لا يوجد أشد حاجة لدينا بهذه القرية من الأيتام.
3 -
أيهما أفضل عمله في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام؟
4 -
هل يشترط لصيام كفارة اليمين تتابع الصيام؟
ج 2: إذا كان حال الأيتام كما ذكرت في السؤال فما فعلته مجزئ إن شاء الله عن الكفارة الواجبة عليك، وكفارة اليمين فيها تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، وفيها ترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، فلا يجزئ فيها الصيام إلا لمن عجز عن جميع هذه الثلاثة، ولا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين على الصحيح، لكن التتابع فيها أفضل وأحوط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز