الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فليؤمروا أحدهم (1) » رواه أبو داود بإسناد حسن.
وهذا كما هو ظاهر الحديث في السفر، أما الحضر فإن الإمارة تكون لمن ولي أمر البلد بولاية شرعية وكل أمير بحسبه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري العلم (61) ، صحيح مسلم صفة القيامة والجنة والنار (2811) ، سنن الترمذي الأمثال (2867) ، مسند أحمد بن حنبل (2/157) ، سنن الدارمي المقدمة (282) .
الفتوى رقم (610)
س: ما حكم
تولية المرأة إمارة الحج
وهي ترافق الحجاج في أشهر الحج؟
ج: لا يجوز تولية المرأة إمارة الحج؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة (1) » ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يول امرأة إمارة بلد ولا إمارة حج، وجرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، على ما كان معروفا في عهده من عدم توليته المرأة الإمارة العظمى أو القضاء أو إمارة بلد أو إمارة حج، ولو كان توليتها شيئا مما ذكر جائزا لما ترك ذلك غالبا طوال تلك القرون، فكان تتابع أهل هذه القرون على ترك ذلك إجماعا عمليا على المنع منه، ولأن توليتها إمارة الحج يستدعي
(1) صحيح البخاري المغازي (4425) ، سنن الترمذي الفتن (2262) ، سنن النسائي آداب القضاة (5388) .
اختلاطها بالحجاج لحل مشاكلهم وتدبير شؤونهم، وقضاء مصالحهم، وتمثيلهم أيام الحج في مقابلة رؤساء وفود الحج ونحوهم، وهذا مما لا ينبغي أن يغامر بها فيه؛ لأنه يعرضها للأخطار وانتهاك حرمتها، ولأن النساء ناقصات عقل ودين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يسند إليها مثل هذا العمل، لحاجته إلى سداد رأي وحسن تدبير وسياسة، وخاصة في الأسفار، ثم إن ذلك يستدعي سفرا واجتماعا بأجانب منها، وقد لا يتهيأ لها محرم يصحبها في سفرها، أو يكون معها في مجالس تجتمع فيها بأجانب منها، وكلاهما لا يجوز.
وعلى ذلك ترى اللجنة أنه لا يجوز توليتها إمارة الحج شرعا، وأن الإمارة لا تتفق مع طبيعتها واستعدادها الذي خصها الله به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي.
الفتوى رقم (3105)
س 1: هل يجوز للمسلم أن ينتخب للمجالس البلدية أو غيرها من الدوائر شخصا يعتنق الشيوعية أو يسخر بالدين ويعتنق
القومية ويعتبرها دينا؟
ج 1: لا يجوز للمسلم أن ينتخب للمجالس البلدية أو الدوائر الأخرى من علم أنه شيوعي أو يسخر بالدين الإسلامي أو اعتنق القومية أو اعتبرها دينا؛ لأنه بانتخابه إياه رضيه ممثلا له، وأعانه على تولي مركز يتمكن من الإفساد فيه، ويعين فيه من يشايعه في مبدئه وعقيدته، وقد يستغل ذلك المركز في إيذاء من يخالفه وحرمانه من حقوقه أو بعضها في تلك الدائرة أو غيرها بحكم مركزه، وتبادل المنافع بينه وبين زملائه في الدوائر الأخرى، ولما فيه من تشجيعه من استمراره على المبدأ الباطل وتنفيذه ما يريد.
س 2: هل يجوز لمسلم أن يتعرف بأشخاص يعتنقون الشيوعية، وهل يجوز له تأييدهم، وما حكم الله فيمن فعل ذلك؟
ج 2: لا يجوز أن يتعرف المسلم بمن فسدت عقيدتهم لغير مصلحة شرعية، كالشيوعية والنصيرية والدروز، والقاديانيين، ومن ساءت أخلاقهم، مخافة أن تسري عقائدهم إليه، أو تسوء أخلاقه بعشرتهم ومجالستهم، أو يكون موضع ريبة وتهمة على الأقل، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك،