الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الأول من الفتوى رقم (19781)
س1: ما
كيفية كفارة اليمين
بإطعام عشرة مساكين مسلمين، وهل عن كل يوم إنفاق أم لا، وكيف بمن لم يلق مساكين مسلمين موحدين كيف ينفق كفارته؟
ج1: من لزمته كفارة يمين لحنثه في يمينه فإنه يخير بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غالب قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام، وسواء أطعم المساكين أو كساهم في يوم واحد أو أطعمهم وكساهم في أيام متفرقة، ومن ظاهره الإسلام جاز دفع الكفارة له، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18959)
س 3: امرأة أعطت لزوجها عهدا على أنه إذا مات لن تتزوج بعده أحدا حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة برحمته وفضله، فهل يصح لها أن تتزوج بعده، وهل يعتبر هذا من عدم
الوفاء بالعهد الذي هو صفة من صفات المنافقين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج 3: يجوز لهذه المرأة أن تتزوج بعد وفاة زوجها وتكفر عن يمينها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (1) » ،
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير (2) » ،
والزواج خير لهذه المرأة من بقائها بدونه؛
(1) رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أحمد 4 / 398، 401، 404، 418، والبخاري 4 / 55، 5 / 22، 6 / 229، 7 / 217، 222، 229، 238، 239، 8 / 217، ومسلم 3 / 1268 - 1269 برقم (1649) ، وأبو داود 3 / 584 برقم (3276) ، والنسائي 7 / 9 - 10 برقم (3780) ، وابن ماجه 1 / 681 برقم (2107) ، وأبو يعلى 13 / 229، 242 برقم (7251، 7258) ، والبيهقي 1 / 260، 31، 32، 51، 52.
(2)
رواه من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: أحمد 5 / 61، 62-63، 63، والبخاري 7 / 216، 240، 8 / 106، ومسلم 3 / 1273-1274 برقم (1652) ، وأبو داود 3 / 584، 585 برقم (3277، 3278) ، والترمذي 4 / 106 برقم (1529) ، والنسائي 7 / 10، 11، 11 - 12، 12 برقم (3782 - 3784، 3789 - 3791) ، والدارمي 2 / 186، والطيالسي 2 / 689 برقم (1448)، ت: محمد التركي، وابن حبان 10 / 189، 332، 333، برقم (4348، 4479، 4480) ، والطبراني في (الأوسط) 1 / 37، 38 برقم (13- 15)، ت: الطحان، وابن الجارود 3 / 204 برقم (929) ، والبيهقي 10 / 52، 53، 100.
لما فيه من المصالح الكثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3135)
س 1: نزلت ضيفا عند أحد أقاربي، وأقسمت بأن لا يذبح ولكنه أقسم هو وذبح وأكلت من الذبيحة، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر أقسمت يمينا. واستفساري هو: الكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام..
1 -
ما مقدار إطعام كل مسكين أو كسوته، هذا ومن الصعب أن أعرف أن هذا الشخص ينطبق عليه كلمة (مسكين) فهل أدفعها لعشرة أشخاص من أصحاب بيوت الشعر؟
2 -
هل يلزم علي كفارتان أو كفارة واحدة؟
ج 1: مقدار إطعام المسكين: نصف صاع من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب أو غيرهن من قوت البلد، وينبغي أن تتحرى المستحق، فتدفعها له ولأولاده، وأما مقدار الكسوة فتدفع لكل فقير من العشرة إزارا ورداء وقميصا، وتدفع كفارة
عن اليمين الأولى وكفارة عن اليمين الثانية إذا كنت حنثت فيها، وقد بين الله كفارة اليمين بقوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 89
الفتوى رقم (4508)
س1: علي كفارات يمين عديدة ولما أردت أن أكفر عنها لم أعرف كيف أتصرف، فلا يوجد المسكين ولا الفقير، فهل يجوز أن أكفر بنقود، وكم أعطي كل فقير، وهل يجوز أن أعطيها للجان التبرعات لمجاهدي أفغانستان وغيرها؟
ج1: أولا: كفارة اليمين: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة
مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، والأصل في ذلك قوله تعالى:
{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (1) ثانيا: الأيمان إذا تعددت قبل الحنث والمحلوف عليه واحد فلا يجب إلا كفارة واحدة، وأما إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه متغير وجب عن كل يمين كفارة خاصة به.
ثالثا: تصرف كفارة اليمين للمساكين كما ذكره الله جل وعلا، ولا مانع من صرفها للمجاهدين في سبيل الله؟ لأن الله ذكرهم من مصارف الزكاة، وبخاصة إذا لم يوجد من الفقراء والمساكين من تصرف له.
رابعا: لا يجوز إخراج النقود عن كفارة اليمين؛ لأنه خلاف النص الذي ذكر الله، وما كان ربك نسيا، فلم يذكر أن النقود تصرف بدلا عن الكفارة المنصوصة.
(1) سورة المائدة الآية 89
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تنوع
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5373)
س: أنا امرأة ولي من الأبناء الرجال ثلاثة، أكبرهم يبلغ من العمر ستة عشر عاما، يدعى محمد، وقد أحب ابني محمد المذكور فتاة أكبر منه سنا ولا أرغب أن ينكحها دون أن يكون فيها عيب شرعي أو سوء في سلوكها أو دينها، وطلب مني الموافقة على زواجه بها، فحلفت أيمانا بالله بقولي: والله لن تنكحها وأنا على قيد الحياة، ولن تدخل هذه الفتاة وهي زوجة لك بيتي، واستمر على هذا الحال سنتين ونصفا وهو يحاول الحصول على موافقتي، وأنا أرفض ذلك بقولي والله لن يحصل ذلك، وأحيانا أقول: الله يحرمها عليك ما تتزوجها، وكان من ضمن الظروف التي تدفعني للرفض عدم قدرته من الناحية المالية على إقامة الزواج، وعدم بلوغه السن الذي يمكنه فيه أن يحترم حقوق الزوجية وأصولها، كما أنه يطلب مني أن أكلم والده- زوجي في نفس الوقت- في الموضوع وأرفض ذلك، وبعد مضي المدة التي أشرت إليها آنفا كان في حالة سيئة كادت تؤدي به إلى الجنون وانهارت صحته،