الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (1586)
س: لي ولد عم زميل في المدرسة، وقمنا برحلة مدرسية لبعض الأماكن، ونزل ابن عمي داخل الماء للسباحة، فأصيب بالغرق وتوفي على إثر ذلك، فنذرت لله تعالى إن عافاني لأحجن عنه، ولكنني إلى الآن لم أحج. هل يلزمني أن أحج عنه أم لا، ومتى يلزمني ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك أن تفي بنذرك إذا استطعت، وبعد أن تحج عن نفسك حجة الإسلام لقول الله تعالى:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (1)، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2)
صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (1783)
س:
والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا، وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم
؛
لأنها أرخص، وهي واجدة للناقة، فهل تكفي الغنم التي ذبحت عن الناقة المنذورة؟
ج: ما فعلته والدة السائل من ذبح سبع من الغنم بدلا من ذبح الناقة التي نذرت ذبحها موف لنذرها، فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز ذلك، ومنهم ابن قدامة، فقد قال في المغني:(ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأته) ، ومعلوم أن الشاة معدولة في الهدي والأضحية بسبع بدنة، وهي أطيب لحما، والعدول من الأدنى إلى الأعلى خير، والكل جائز، إن ذبح سبعا من الغنم بدلا من البدنة أو البقرة، أو ذبح بدنة أو بقرة عن سبع من الغنم في حالة وجوب ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1781)
س: نذر إن عاش ابنه دهيران حتى يرد الغنم أن يذبح فاطرا، وإن عاش حتى يرعى الغنم النهار كله أن يذبح فاطرا، وإن عاش حتى يقضي من السوق أن يذبح فاطرا، وابنه تتوفر فيه
الشروط الثلاثة، فهل يذبح الفطر الثلاث أو واحدة؟
ج: الوفاء بنذر الطاعة أمر واجب، أثنى الله تعالى على فاعله في كتابه الكريم بقوله سبحانه:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (1)، وأمر الله رسوله صلى الله عيه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله في (صحيحه) عن عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله:«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (2) » ، فيلزم الناذر أن يفي بنذره بذبح الثلاث التي نذرها مجتمعة أو متفرقة في مكان أو في عدة أمكنة في يوم أو في عدة أيام، وله أن يذبح عن كل فاطر سبعا من الغنم مجتمعة أو متفرقة على ما ذكر، والأولى المبادرة بذلك إذا كان واجدا ليبرئ ذمته ويحظى بثواب الوفاء بالنذر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2)
صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .