الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2776)
س: لي زوجة ركبت الطائرة من خميس مشيط إلى جدة، ونظرا لكون ركوبها الطائرة لأول مرة
نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام
، إلا أنها تصاب بمرض توشك أن تموت منه، فهل لها رخصة في ترك الصوم والقيام بما هو أخف منه محافظة على حياتها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من نذرها الصيام، وأنها تصاب بمرض لا تقوى معه على الوفاء بنذرها وقرر طبيب مختص ثقة أن هذا المرض لا يرجى برؤها منه كفرت عن نذرها كفارة يمين، وذلك بعتق رقبة مؤمنة، أو كسوة عشرة مساكن، أو إطعامهم بإعطاء كل مسكين من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من جنس ما تطعمه هي عادة، وإن قرر رجاء برئها منه وجب عليها الصوم عند القدرة وفاء بنذرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » .
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .