الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الأول من الفتوى رقم (8059)
س 1: ما
حكم النذر في الإسلام
، حيث إن بعض الناس متمسكون به من يوم آبائهم وأجدادهم، يذبحون ذبيحة فيقولون إنها على نية محمد صلى الله عليه وسلم علما أنهم يضعون هذا النذر في أوقات معينة من السنة، والأكثر منهم يضعونه في شهر رمضان المبارك، فما حكم هذا في الإسلام، هل جائز؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج 1: أولا: نذر القربات من ذبائح وصلاة نفل وصيام تطوع ونحو ذلك عبادة، فمن نذر ذلك لله لزمه الوفاء؛ لقوله تعالى:{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} (1)، وقوله:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (2) فمدح سبحانه الموفين بالنذر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «من نذر أن يطيع الله فليطعه (3) » ومن نذر ذلك لغير الله من نبي أو ملك أو ولي فشرك؛ لصرفه قربة وعبادة لغير الله، فيجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار مما حصل منه من الشرك.
ثانيا: الذبح للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الخلق تقربا إليه وتعظيما له شرك، لما فيه من عبادة غير الله، فتجب التوبة من ذلك والاستغفار.
(1) سورة البقرة الآية 270
(2)
سورة الإنسان الآية 7
(3)
صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8835)
س: يوجد لدي خال، شقيق والدتي، فلسطيني ومقيم في لبنان، وبلده في فلسطين عكا داخل الأرض المحتلة، وإن هذا الخال متزوج منذ خمسة وعشرين عاما، وقبل سنتين تقريبا رزق بمولودة. السؤال: قبل أن يرزق خالنا بأي مولود قدر الله سبحانه وتعالى نذر علي: إذا الله سبحانه وتعالى رزقني بأي مولود سواء ولد أو بنت سوف أزور مقام النبي شعيب، وهذا المقام يدعون أنه موجود في فلسطين داخل الأرض المحتلة، وجرت العادة أنه مزار لأهل المنطقة هناك، وحسب ما قام في السابق وحاليا الوصول إلى هذا المكان شديد الصعوبة، لكون خالي موجود في لبنان وغير مسموح له بالذهاب إلى فلسطين داخل الأرض المحتلة. والآن يا فضيلة الشيخ: ما رأيكم بذلك، هل يجب أن يوفي نذره مهما كان صعب الوصول إليه أم يمكن كفارة عن ذلك بإطعام مساكين أو صيام أو لا يجوز؟ لأنني أعلم أنه لا يجوز شد الرحال إلا لثلاثة- أي: زيارة الحرم المكي والمسجد النبوي والأقصى -.