الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإخوة الاثنين، وحيث إن والدنا قام بإعطاء أبنائنا الاثنين ناقتين من الإبل، لكل واحد منهم واحدة، وحيث إننا حلفنا نحن آباءهم أن لا يأخذ هذه الإبل أبناؤنا، وبما أن أخي توفي وصمم والدنا أن يأخذ أبناؤنا الإبل، فما الحكم في ذلك؟ علما أن ولد المتوفى صغير السن في 7 سنوات، هل نكفر أم لا، وإذا كنا نكفر فمن يدفع الكفارة عن المتوفى؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: إذا أخذ الأبناء الناقتين المذكورتين حنث الآباء في أيمانهم، وعلى كل منهما كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، لكن إذا كان أخوك توفي قبل أن يسمح لابنه بأخذ الناقة فإنه لا يلزمه كفارة يمين؛ لكونه مات قبل أن يسمح بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (17961)
س1: ما
الفرق بين العهد واليمين
أو القسم، وأيهما أعظم، وما معنى العهد، وهل له كفارة، وما هي، وما جزاء من نقضه، وإن لم يكن له كفارة إذا نقض، وقد نطق العهد بهذا المعنى:
أعاهدك بالله على أن لا أفعل هذا معك ثانيا، وقد نقض؟
ج1: إذا قال: (أعاهدك بالله أو أقسم أو حلف بالله عليك أن تفعل كذا) مثلا، فكلها أيمان منعقدة، تجب بها الكفارة إذا حنث فيها؛ لقوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (1)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 89
س2: هل للقسم المكره عليه صاحبه كفارة؟
ج2: من شروط وجوب الكفارة في اليمين أن يحلف مختارا، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه؛ لقول الله سبحانه:{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (1) ؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (2) » .
(1) سورة النحل الآية 106
(2)
سنن ابن ماجه الطلاق (2043) .