الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات؛ لقوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (1) الآية وتجتهد في معرفة المساكين بأحوالهم وظواهرهم، وتتعاون مع من حولك من أقارب وأصدقاء وجيران على معرفتهم، ولا بد أن يكونوا ممن يؤدون الصلوات الخمس في أوقاتها، ولا يكفيك أن تطعم الكفارة حيوانات أو طيورا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 89
السؤال الأول من الفتوى رقم (3475)
س1: إن فيه رجلا قد
حلف بالله العظيم سبحانه وتعالى بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون
على مدى الحياة؛ لأنه
حصل مفاهمات بين هذا الرجل وزوجته، وقد ذهبت إلى أهلها وله عليها أطفال، فمنهم من هو في عشرة أشهر، والثاني في سنتين ونصف، وأبت أن تعود إلى زوجها إلا بوجود الجهاز في البيت، فما رأيكم في ذلك؟
ج1: إن لم يشتر جهاز التلفزيون فلا حرج عليه، ولا تلزمه كفارة يمين، وإن اشتراه حنث في يمينه وعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، ويجزئ أن يعطيهم خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما يأكل منه أهله، لكل واحد من العشرة نصف صاع، أو يكسو عشرة مساكين، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3843)
س1: رجل عزم جاره على طعام العشاء، وكرر عليه المرسال ولم يحضر، وقالت زوجة الرجل الذي عنده العشاء: اغرف له، فقال من شدة الغضب عليه: والله ما يصلهم، فقالت
زوجته مرة أخرى: اغرف لهم، فقال: والله ما يصلهم، وفي نفس الليلة قالت: إني غرفت لهم، فقال زوجها: لا بأس، ولكن كان ما أخبرتيني بذلك. فما الحكم؟
ج1: إذا كان الواقع هو ما ذكر، فيجب عليه كفارة يمين، ذكرها الله جل وعلا بقوله:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (1) الآية
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 89
السؤال الأول من الفتوى رقم (7459)
س1: رجل كان في حاجة إلى مبلغ قليل من المال، ولم يجد من يعطيه هذا المبلغ، فأخذ المبلغ من ابن خاله وأقسم له على المصحف بأن يسدد هذا المبلغ في يوم كذا، ولكن لم يوف بالوعد
ولم يسدد المبلغ في موعده؛ لعدم استطاعته، ومضى زمن على هذا ولم يسدد المبلغ حتى الآن.
ج1: لا حرج عليه، ولا إثم في خلف الموعد وعدم التسديد في الميعاد إذا ثبت أنه غير مستطيع السداد، لكن تلزمه كفارة يمين لحنثه في قسمه بالمصحف، وكفارته: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4568)
س: لقد تقدم أحد أقربائي طالبا الزواج من أختي، وأقسمت بالله العظيم أنها تحرم عليه بالسبع الحرمات؛ بسبب خلافات وقعت سابقا بين آبائنا رحمهم الله وأمواتنا المؤمنين جميعا- علما بأن أختي تريد الزواج منه، وجميع الأهل موافقون، ولقد ذهب عني الشيطان - جعله الله غير رفيق لنا- وزوجته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ: هل كفارة ثلاثة أيام