الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقلنا: يا رسول الله: كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال:«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور وإن كل بدعة ضلالة (1) » رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي العلم (2676) ، سنن أبو داود السنة (4607) ، سنن ابن ماجه المقدمة (44) ، مسند أحمد بن حنبل (4/126) ، سنن الدارمي المقدمة (95) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2231)
س 3: شخص نذر أن يذبح نعجة عند أحد الأضرحة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أم يذبح النعجة في أي مكان؟
ج 3:
الذبح عند القبور
بدعة، ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، فلا يجوز لمن نذر أن يذبح عند قبر أن يفي بنذره؛ لأن نذره نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لما ثبت في (صحيح البخاري) عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا
يعصه (1) » رواه البخاري، ولما روى أبو داود رحمه الله بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال:«نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟) قالوا: لا، قال: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟) قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم (2) » .
أما إن كانت الذبيحة لصاحب القبر، فإن ذلك من الشرك الأكبر؛ لقول الله سبحانه:{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (3){لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (4) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن من ذبح لغير الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(2)
سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313) .
(3)
سورة الأنعام الآية 162
(4)
سورة الأنعام الآية 163
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4497)
س 4: كانت زوجتي مريضة وعرضتها على الأطباء، فلم
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3819)
س1: دفع الرشوة في سبيل الحصول على حقك، فمثلا قام أحد الناس بعمل بعض الأعمال لأحد الهيئات، وعند محاولة الحصول على الأموال المستحقة له اصطدم بتعنت الموظفين والتلميح بعدم دفع هذه الأموال إلا بعد أن يقوم بدفع رشوة إليهم، وهذا الشخص مثلا ليس له طريق آخر للحصول على المال المستحق له إلا عن طريق القضاء، مع العلم أن تكاليف المحامي تبلغ أضعاف هذا المال حتى يتم الفصل في هذه القضية لصالح أحد الطرفين، فهل يحل دفع الرشوة أم لا؟
ج1: أخذ الرشوة ودفعها للمرتشي وإيصالها من الراشي للمرتشي من كبائر الذنوب؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لعنة الله على الراشي والمرتشي (1) » ، ولما رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الراشي
(1) سنن الترمذي الأحكام (1337) ، سنن أبو داود الأقضية (3580) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2313) ، مسند أحمد بن حنبل (2/190) .