الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثالث من الفتوى رقم (13748)
س3: ما هو النذر، وما الحكم في أني نذرت شيئا ولكن لم أوف به، وذلك لعدم الاستطاعة المالية.
في حمل زوجتي الثاني
نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي
، ونظرا لضيق اليد لم أستطع تأدية ذلك النذر.
ج 3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز الوفاء بالنذر، لأنه نذر معصية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19303)
س: نظرا إلى ما اتخذه كثير من المسلمين عندنا، حيث يستعيذون بحكم النذر في إعطاء أمواله أو جزئها لأحد أبنائه أو لزوجته قصدا منه تحريم بعض الورثة الآخرين من تركته، وذلك باستعمال نحو العبارات الآتية: كقول فلان: نذرت لله تعالى على نقل جميع الأموال التي تحت ملكيتي أو بعضها إلى ملكية أحد أبنائي أو لزوجتي قبل موتي بمرض الموت بثلاثة أو خمسة أيام.
فما رأيكم في هذا النذر، هل هو صحيح أو باطل في نظر
الشرع؟
ج: لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته بقصد حرمان الباقين من الإرث، كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » رواه الجماعة إلا مسلما.
وعلى من فعل ذلك كفارة يمين؛ لما روته عائشة رضي الله عنها: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين (2) » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(2)
رواه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أحمد 6 / 247، وأبو داود 3 / 594، 595 و 596 برقم (3290، 3292) ، والترمذي 4 / 103، 104، برقم (1524، 1525) ، والنسائي 7 / 26، 27 برقم (3834، 3839) ، ابن ماجة 1 / 686 برقم (2152) ، وأبو يعلى 8 / 216، 217 برقم (4783) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 130، ويعقوب بن سفيان في (المعرفة والتاريخ) 3 / 3، 4 والطبراني في (الأوسط) 5 / 306 برقم (4601) ت: الطحان والطيالسي ص / 208 برقم (1484) والبيهقي 10 / 96 والبغوي 10 / 34 برقم (2447)