الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (1468)
س: رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان، وتعذر ذلك لكثرة الناس، فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود عشرة ريالات، فأبعد الجندي الناس وخلا الحجر لهذا الرجل ولأمه، فقبلاه، فهل هذا العمل جائز، وهل لهذا الرجل حج؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة، ليس من أركان الحج، ولا من واجباته، فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤذي أحدا استحب له ذلك، فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله استلمه بعصا وقبلها، وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر، هذه هي السنة، وأما
بذل الرشوة
في ذلك فلا يجوز للطائف ولا للجندي، وعليهما جميعا التوبة إلى الله من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2811)
س: لي أخ يرغب في العمل في المملكة، وهو -والحمد لله ولا نزكي على الله أحدا -يسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووجد من الفسق والخروج عن حدود الله كثيرا، وذلك في عمله في الشركة التي يعمل بها، وقد أرسل لي بشهادة تخرجه وهي من كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 1974 م، قسم الاقتصاد، ووجدت عرضا من أحد السعوديين معناه أن أعطيه مبلغ 5000 ريال مقابل عقد عمل في الخطوط السعودية، وأسأل هل ذلك يوافق الشرع؟ أفتونا في ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من دفع مبلغ مقابل عقد عمل في الخطوط السعودية أو نحوها، فذلك من كبائر الذنوب، كما أن قبول ذلك المبلغ محرم أيضا؛ لأنه رشوة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، الحديث.
فعليك اجتناب ذلك وطلب الرزق من طريق حلال، فأبواب الكسب الحلال كثيرة، واتق الله وتوكل عليه، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب.