الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكذب والتزوير.
وعلى هذا لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، وأبواب كسب المال كثيرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
الفتوى رقم (4012)
س: قرأت في كتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر) لابن حجر الهيتمي في حكم المكوس، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأن أصحابها أشد الناس عذابا يوم القيامة، فلدينا في مصر يعتمد الاقتصاد القومي على تحصيل
الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات
، وهذه الرسوم بالتالي يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة المباعة بالتجزئة للجمهور، وبهذه الأموال المحصلة تقوم الدولة بمشروعاتها المختلفة لبناء مرافق الدولة، فأرجو من
فضيلتكم توضيح حكم هذه الرسوم وحكم الجمارك والعمل بها، وهل يعتبر نفس حكم المكوس أم لا يعتبر نفس الحكم؟ أرجو توضيح هذا الأمر؟ لأنني أعمل بمصلحة الجمارك، فهل هذا العمل حرام أم حلال؟ وبالتالي يتسنى لي التصرف حتى لا يصيبنا عذاب الله عز وجل، علما بأنني أعمل في مجال الحسابات والاستحقاقات مرتبات العاملين.
ج: تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من المكوس، والمكوس حرام، والعمل بها حرام، ولو كانت مما يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة، كبناء مرافق الدولة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المكوس، وتشديده فيه، فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له (1) » الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وروى أحمد وأبو داود والحاكم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا يدخل الجنة صاحب مكس (2) » وصححه الحاكم، وقد قال
(1) رواه مسلم كتاب الحدود (ص 203 مسلم بشرح النووي) ورواه غيره.
(2)
سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2937) ، مسند أحمد بن حنبل (4/143) ، سنن الدارمي الزكاة (1666) .
الذهبي في كتابه (الكبائر) : والمكاس داخل في عموم قوله تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1) والمكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه لمن لا يستحق، واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين، ثم قال: والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق، وهو من اللصوص، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية- شركاء في الوزر، آكلون للسحت والحرام. انتهى. ولأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (2) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى يوم العيد في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم
(1) سورة الشورى الآية 42
(2)
سورة البقرة الآية 188
هذا في شهركم هذا (1) » فعلى المسلم أن يتقي الله ويدع طرق الكسب الحرام، ويسلك طرق الكسب الحلال، وهي كثيرة ولله الحمد، ومن يستغن يغنه الله، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2){وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (3) وقال {يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (4) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) متفق عليه.
(2)
سورة الطلاق الآية 2
(3)
سورة الطلاق الآية 3
(4)
سورة الطلاق الآية 4
الفتوى رقم (8361)
س: منعا لاستغلال الدور الإنساني الذي يؤديه البريد للأسرة الدولية من خدمة في مجال التراسل الشخصي والرسمي وانطلاقا من مبدأ المحافظة على ديننا الحنيف فقد قامت إدارة هذه المنطقة بموجب النظام والتعليمات البريدية بمصادرة بعض الرسائل الواردة من مدارس بالهند وإنجلترا بعد أن اتضح أنها تصدر من
مؤسسات تعمل على ترويج الربا والميسر تحت اسم ما يسمى بالحظ الوافر، واستطاعت تلك المؤسسات من الاستحواذ على بعض ضعاف النفوس، فأخذوا يتعاملون معها ناسين أو متناسين أن هذا الإجراء محرم شرعا محظور العمل به داخل هذه المملكة التي تسير على نهج كتاب الله الكريم والسنة المطهرة، هذا وقد عثرنا على شيكات يبلغ عددها (61) شيكا تحمل مبالغ تمثل حصيلة أرباح ما يسمى بالحظ الوافر، ومع كل شيك خطاب من المؤسسة المنظمة للميسر تهنئ الفائز وتطلب منه أن يساعد ببعض المال العائد له من أرباح الميسر في إعادة بناء الكنائس، وهذه الشيكات بأسماء أشخاص يقطنون المملكة، وهي محجوزة الآن لدينا، ونرى أن تتم مصادرتها وإدخالها خزينة الدولة، لأنها أصلا استحصلت من داخل المملكة وبطرق غير مشروعة، والأمر مرفوع لفضيلتكم لتبيان الحكم الشرعي بشأنها لنتمكن على ضوئه إجراء اللازم نحو مصادرة الأموال وإدخالها الخزينة من عدمه.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فما رأيتموه من مصادرة هذه الأموال وإدخالها في بيت مال المسلمين لتنفق في وجوه البر والمصالح العامة هو الصواب؛ لما في ذلك من إنكار المنكر، وتأديب فاعليه، وزجرهم عنه، وردع أمثالهم، والقضاء على استخدام المال في وجوه الشر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفحة فارغة
صفحة فارغة
القضاء
الفتوى رقم (1329)
س: 1- إذا كنت قاضيا في دولة إسلامية، ولا تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهل أجري حلال أو حرام؟
2 -
وإذا كنت محاميا في تلك الدولة فهل أجري حلال أو حرام؟
3 -
وإذا كنت أستاذا أدرس أحكام وقوانين غير إسلامية فهل أجري حلال أو حرام؟
ج: أولا: من تولى القضاء وحكم بغير ما أنزل الله له أحوال عدة:
1 -
من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية مع علمه بذلك واستغلاله إياه وعدم مبالاته، فهو كافر بإجماع أهل العلم، وما يأخذه من الأجر أو المرتب على ذلك سحت وحرام بحت، لا يحل له أخذه.
2 -
من حكم بغير ما أنزله الله مع علمه بذلك لكنه غير مستحل له، ولا مستهتر، إنما حمله عليه في بعض الأحيان عصبية لقريب مثلا أو أخذ رشوة أو سخط على من حكم عليه أو
غير ذلك من أنواع الهوى فهو آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب غير أنها لا تخرجه من الإسلام، فهو مؤمن بما فيه من إيمان عاص بارتكابه لكبيرة.
3 -
من حكم بغير ما أنزل الله لجهله فهو آثم، وعليه أن يعتزل القضاء وأن يتوب إلى الله مما وقع منه؛ لكونه ليس أهلا للقضاء، بل هو أحد القاضيين المتوعدين بالنار، وهما من قضى للناس على جهل، ومن جار في الحكم، ولا يحل له أن يأخذ عليه أجرا.
4 -
من حكم في قضية بغير الصواب بعد أن اجتهد فيها وبذل وسعا وهو من أهل العلم في أحكام الشريعة،. فهو غير آثم، بل هو مأجور على اجتهاده، وهو معذور في خطئه، ويجوز له أخذ الأجر أو المرتب الذي جعل له.
ثانيا: أما من يكون وكيلا عن غيره وهو ما يسمى عرفا (المحامي) في قضية ما، في دولة تحكم بالقوانين الوضعية على خلاف الشريعة الإسلامية، فكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك مستندا في دفاعه إلى القوانين الوضعية فهو كافر إن استحل ذلك أو كان مستهترا لا يبالي. بمعارضة الكتاب والسنة بما وضعه
الناس من قوانين، وما يأخذه من الأجر على هذا فهو سحت، وكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك معتقدا تحريمه لكن حمله على ذلك طمعه في كسب القضية لينال الأجر عليها فهو آثم، مرتكب لجريمة من كبائر الذنوب، وما يأخذه من الأجر على ذلك سحت لا يحل له، أما إن دافع عن موكله في "قضية معتقدا أنه محق شرعا، واجتهد في ذلك بما يعرفه من أدلة التشريع الإسلامي، فهو مثاب على عمله، معذور في خطئه، مستحق للأجر على دفاعه، وأما من دافع عن حق في الواقع لأخيه وهو يعتقده حقا فهو مثاب مستحق للأجر المتفق عليه مع من وكله.
ثالثا: تدريس القوانين الوضعية أو دراستها لتبيين زيفها وتمييز حقها من باطلها ولتوضيح سمو الشريعة الإسلامية وكمالها وشمولها لكل ما يصلح به حال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم جائز، وقد يجب إذا دعت إليه الحاجة إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، وتنبيها للأمة وتوعية لها حتى تعتصم بدينها ولا تنخدع بشبه المنحرفين، ومن يروج لتحكيم القوانين، ومثل هذا العمل يجوز أخذ الأجر عليه.
أما تدريس القوانين الوضعية رغبة فيها وترويجا لها ومضاهاة لها بالتشريع الإسلامي أو مناوأة له فهذا محادة لله ولرسوله وكفر صراح
وحيدة عن سواء السبيل، فأخذ الأجر عليه سحت وشر على شر. نسأل الله العافية ونعوذ به من الخذلان.
بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4591)
س 1: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا فيما معناه: إذا حكمت إلى أحد منكم حكما لصالحه وهو يعلم أنه ظالم فقد حكمت له بشق من نار؟
ج1: هذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم له أصلا، والثابت في هذا الموضوع حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار (1) » رواه الجماعة.
(1)(1) مالك 2 / 719، والشافعي 2 / 178، وأحمد 6 / 203، 290- 291، 307، 320، والبخاري 3 / 101، 162، 8 / 62، 112، 116، 117، مسلم 3 / 1337 برقم (1713) ، وأبو داود 4 / 13-14 برقم (3583) ، والترمذي 3 / 624 برقم (1339) ، والنسائي 8 / 233 برقم (5401) ، وابن ماجه 2 / 777 برقم (2317) .