المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين

- ‌ كيفية دفع كفارة اليمين

- ‌ دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين

- ‌ دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين

- ‌ إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد

- ‌ صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة

- ‌ كيفية كفارة اليمين

- ‌ إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها

- ‌ إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر

- ‌قول الإنسان حلفت بالله ورسوله

- ‌ الحلف بالأمانة

- ‌ حلف بالله العظيم سبحانه وتعالى بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون

- ‌ حكم الشرع في ناكح يده

- ‌ يمين اللغو وتعريفه

- ‌ حلفت ألا أشرب الدخان لكن أعماني الشيطان وشربته

- ‌كثرة الحلف

- ‌ قلت لزوجتي: والله أن تفعلي الشيء الفلاني، قالت هي بدورها: لا والله ما أفعل

- ‌ رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله

- ‌ الفرق بين العهد واليمين

- ‌ حلف على ترك شيء مباح

- ‌ اليمين المتعمد عن الخطأ

- ‌ كفارة اليمين الغموس

- ‌ امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها

- ‌ حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج

- ‌ عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون

- ‌ حلف أن لا يدخل زوجته في بيته

- ‌ حلفت لا أعمل عملا ما ثم حلف علي والدي أن أعمله

- ‌كفارة اليمين

- ‌ الحلف بالحرام

- ‌ قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي

- ‌ حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت: حرام لن آكل ذبيحة عندك

- ‌ هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي

- ‌أقسمت قائلا: (والله العظيم لا آخذ بطيخا) ثم أخذته

- ‌النذور

- ‌ نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام

- ‌ نذر على بعير له كان مريضا، فقال: إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه

- ‌ لي والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به

- ‌ نذرت أني إذا أتيت بنسبة جيدة أن أقوم بعزومة في رمضان على الإفطار

- ‌ نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب

- ‌ نذرت إذا سلمها الله من هذا المرض ألا تزوجها إلا إذا بلغت عشرين عاما

- ‌ نذر الذبح في شهر رجب

- ‌ نذر الطاعة

- ‌ صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر

- ‌ نذرت نذرا فقلت: لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله

- ‌ توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين

- ‌ الذبح عند القبور

- ‌ نذرت بأن أقيم حفلة طرب حين يرزقني الله عز وجل بمولود

- ‌ النذر في مكان يذبح فيه لغير الله

- ‌ نذر الرجل نذرا لله وقال: أجره لفلان

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ النذر لغير الله تعالى

- ‌ نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي

- ‌ الذبح لغير الله

- ‌نذرت إن أحياهما الله وشفاهما أنني لأحضر على ختانهما مطبلين

- ‌ نذرت عدة نذور وأنا في الرياض، ولم أتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت

- ‌ والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا، وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم

- ‌ نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة

- ‌ نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي

- ‌ نذرت لأن رزقني الله ولدا إنني لأذبح ناقة وضحاء، وجاءت بنت

- ‌ نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام

- ‌ نذرت أن أذبح حائلا، ولما ذبحتها وجدتها مضرعا

- ‌ نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى

- ‌نذرت أن أصوم لله يومي الخميس والاثنين طوال الدهر ما دمت أعيش

- ‌ نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل

- ‌نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض سأنحر فاطرا، وأيضا نذرت نذرا آخر

- ‌ نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك

- ‌ نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله

- ‌نذرت إن خرجت من المستشفى طيبة أن تصوم كل شهر يوما واحدا

- ‌ قلت في نفسي: إن حصل لي الشيء المعلوم لم أتزوج على زوجتي الحالية، غير أنني لم أنطق به

- ‌نذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا

- ‌ نذرت لله سبحانه وتعالى أن أصوم ثلاثة شهور إذا سلم أخي من القصاص

- ‌ نذرت لو تزوجت فلانة سوف أذبح خروفا في عيد الأضحى المبارك كل سنة

- ‌ نذرت أن أصوم للرحمن ثلاثة أيام خالصة لوجه الله تعالى، غير محدودة بوقت ولا زمن

- ‌ قلت: سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى

- ‌ أقسمت بالله إذا نجحت في المدرسة أن تصوم شهرا وسبعة أيام

- ‌ نذرت بصيام خمسة أيام إن الله شفى والدتي بغير قصد مني

- ‌ نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج

- ‌ أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر

- ‌ نذرت أن أحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض

- ‌ نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين

- ‌ نذرت بذبح فدي بخروجي من السيل

- ‌ النذر في الأمور الواجبة شرعا

- ‌ نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر

- ‌ نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي

- ‌ نذرت نذرا لله بأن أصوم عشرة أيام كاملة إن أنا تحصلت على شهادة البكالوريا

- ‌ نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة

- ‌نذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام

- ‌نذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل

- ‌ تحقق ما علقت النذر عليه

- ‌ حلفت يمينا بالله أنني عندما أتخرج من المعهد هذه السنة وأصبح معلمة سوف أقوم ببناء مسجد أمام منزلنا

- ‌ نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من كل شهر عشرة أيام

- ‌ فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها

- ‌ نذرت لله نذرا إن رزقني بكري ولدا أن أذبح خروفين للفقراء

- ‌الإمامة العظمى والسياسة الشرعية

- ‌ حقوق الحاكم وواجباته

- ‌ معنى السياسة الشرعية

- ‌ تولية المرأة إمارة الحج

- ‌ التصويت في الانتخابات والترشيح لها

- ‌ إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية

- ‌ إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها

- ‌ أداء صلاة الضحى خلال وقت الدوام الرسمي

- ‌ استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين

- ‌ التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء

- ‌ تجاوز الإشارة المرورية وغيرها من المخالفات

- ‌ معاش التقاعد

- ‌الضمان الاجتماعي

- ‌ الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات

- ‌ مكانة المحامي في نظام القضاء الإسلامي

- ‌ التحاكم إلى المحاكم الوضعية

- ‌الشهادة

- ‌ كتمان الشهادة

- ‌ شهادة الزور

- ‌ شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد

- ‌ الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد

- ‌ شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية

- ‌ قول الزور

- ‌ هل هناك طريقة معينة لتزكية الشهود في نظام القضاء

- ‌ السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد

- ‌ شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين

- ‌ بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها

- ‌ الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل

- ‌الرشوة

- ‌ بذل الرشوة

- ‌ الذي يشتري سلع الصناعة والتجارة من عند الحكومة الوطنية، ويدفع المال كرشوة

- ‌ إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه

- ‌من أعطي له مالا وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال

- ‌ بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

- ‌ التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار

- ‌ حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية

- ‌ دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه

- ‌ المرضى الذين يزورون العيادة يعطونني بعض النقود أحيانا إعانة منهم وتفضلا

- ‌ قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة

- ‌ الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة

- ‌ تعريف الربا والرشوة والسرقة

- ‌ قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية

- ‌ بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية

- ‌ دفع الرشوة لأداء فريضة الحج

- ‌ إنكار ما تعلم أنه رشوة

- ‌ من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك

الفصل: ‌ الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات

الكذب والتزوير.

وعلى هذا لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، وأبواب كسب المال كثيرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (2)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الطلاق الآية 2

(2)

سورة الطلاق الآية 3

ص: 489

الفتوى رقم (4012)

س: قرأت في كتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر) لابن حجر الهيتمي في حكم المكوس، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأن أصحابها أشد الناس عذابا يوم القيامة، فلدينا في مصر يعتمد الاقتصاد القومي على تحصيل‌

‌ الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات

، وهذه الرسوم بالتالي يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة المباعة بالتجزئة للجمهور، وبهذه الأموال المحصلة تقوم الدولة بمشروعاتها المختلفة لبناء مرافق الدولة، فأرجو من

ص: 489

فضيلتكم توضيح حكم هذه الرسوم وحكم الجمارك والعمل بها، وهل يعتبر نفس حكم المكوس أم لا يعتبر نفس الحكم؟ أرجو توضيح هذا الأمر؟ لأنني أعمل بمصلحة الجمارك، فهل هذا العمل حرام أم حلال؟ وبالتالي يتسنى لي التصرف حتى لا يصيبنا عذاب الله عز وجل، علما بأنني أعمل في مجال الحسابات والاستحقاقات مرتبات العاملين.

ج: تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من المكوس، والمكوس حرام، والعمل بها حرام، ولو كانت مما يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة، كبناء مرافق الدولة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المكوس، وتشديده فيه، فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له (1) » الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وروى أحمد وأبو داود والحاكم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا يدخل الجنة صاحب مكس (2) » وصححه الحاكم، وقد قال

(1) رواه مسلم كتاب الحدود (ص 203 مسلم بشرح النووي) ورواه غيره.

(2)

سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2937) ، مسند أحمد بن حنبل (4/143) ، سنن الدارمي الزكاة (1666) .

ص: 490

الذهبي في كتابه (الكبائر) : والمكاس داخل في عموم قوله تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1) والمكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه لمن لا يستحق، واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين، ثم قال: والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق، وهو من اللصوص، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية- شركاء في الوزر، آكلون للسحت والحرام. انتهى. ولأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (2) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى يوم العيد في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم

(1) سورة الشورى الآية 42

(2)

سورة البقرة الآية 188

ص: 491

هذا في شهركم هذا (1) » فعلى المسلم أن يتقي الله ويدع طرق الكسب الحرام، ويسلك طرق الكسب الحلال، وهي كثيرة ولله الحمد، ومن يستغن يغنه الله، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2){وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (3) وقال {يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (4) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) متفق عليه.

(2)

سورة الطلاق الآية 2

(3)

سورة الطلاق الآية 3

(4)

سورة الطلاق الآية 4

ص: 492

الفتوى رقم (8361)

س: منعا لاستغلال الدور الإنساني الذي يؤديه البريد للأسرة الدولية من خدمة في مجال التراسل الشخصي والرسمي وانطلاقا من مبدأ المحافظة على ديننا الحنيف فقد قامت إدارة هذه المنطقة بموجب النظام والتعليمات البريدية بمصادرة بعض الرسائل الواردة من مدارس بالهند وإنجلترا بعد أن اتضح أنها تصدر من

ص: 492

مؤسسات تعمل على ترويج الربا والميسر تحت اسم ما يسمى بالحظ الوافر، واستطاعت تلك المؤسسات من الاستحواذ على بعض ضعاف النفوس، فأخذوا يتعاملون معها ناسين أو متناسين أن هذا الإجراء محرم شرعا محظور العمل به داخل هذه المملكة التي تسير على نهج كتاب الله الكريم والسنة المطهرة، هذا وقد عثرنا على شيكات يبلغ عددها (61) شيكا تحمل مبالغ تمثل حصيلة أرباح ما يسمى بالحظ الوافر، ومع كل شيك خطاب من المؤسسة المنظمة للميسر تهنئ الفائز وتطلب منه أن يساعد ببعض المال العائد له من أرباح الميسر في إعادة بناء الكنائس، وهذه الشيكات بأسماء أشخاص يقطنون المملكة، وهي محجوزة الآن لدينا، ونرى أن تتم مصادرتها وإدخالها خزينة الدولة، لأنها أصلا استحصلت من داخل المملكة وبطرق غير مشروعة، والأمر مرفوع لفضيلتكم لتبيان الحكم الشرعي بشأنها لنتمكن على ضوئه إجراء اللازم نحو مصادرة الأموال وإدخالها الخزينة من عدمه.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فما رأيتموه من مصادرة هذه الأموال وإدخالها في بيت مال المسلمين لتنفق في وجوه البر والمصالح العامة هو الصواب؛ لما في ذلك من إنكار المنكر، وتأديب فاعليه، وزجرهم عنه، وردع أمثالهم، والقضاء على استخدام المال في وجوه الشر.

ص: 493

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 494

صفحة فارغة

ص: 495

صفحة فارغة

ص: 496

القضاء

الفتوى رقم (1329)

س: 1- إذا كنت قاضيا في دولة إسلامية، ولا تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهل أجري حلال أو حرام؟

2 -

وإذا كنت محاميا في تلك الدولة فهل أجري حلال أو حرام؟

3 -

وإذا كنت أستاذا أدرس أحكام وقوانين غير إسلامية فهل أجري حلال أو حرام؟

ج: أولا: من تولى القضاء وحكم بغير ما أنزل الله له أحوال عدة:

1 -

من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية مع علمه بذلك واستغلاله إياه وعدم مبالاته، فهو كافر بإجماع أهل العلم، وما يأخذه من الأجر أو المرتب على ذلك سحت وحرام بحت، لا يحل له أخذه.

2 -

من حكم بغير ما أنزله الله مع علمه بذلك لكنه غير مستحل له، ولا مستهتر، إنما حمله عليه في بعض الأحيان عصبية لقريب مثلا أو أخذ رشوة أو سخط على من حكم عليه أو

ص: 497

غير ذلك من أنواع الهوى فهو آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب غير أنها لا تخرجه من الإسلام، فهو مؤمن بما فيه من إيمان عاص بارتكابه لكبيرة.

3 -

من حكم بغير ما أنزل الله لجهله فهو آثم، وعليه أن يعتزل القضاء وأن يتوب إلى الله مما وقع منه؛ لكونه ليس أهلا للقضاء، بل هو أحد القاضيين المتوعدين بالنار، وهما من قضى للناس على جهل، ومن جار في الحكم، ولا يحل له أن يأخذ عليه أجرا.

4 -

من حكم في قضية بغير الصواب بعد أن اجتهد فيها وبذل وسعا وهو من أهل العلم في أحكام الشريعة،. فهو غير آثم، بل هو مأجور على اجتهاده، وهو معذور في خطئه، ويجوز له أخذ الأجر أو المرتب الذي جعل له.

ثانيا: أما من يكون وكيلا عن غيره وهو ما يسمى عرفا (المحامي) في قضية ما، في دولة تحكم بالقوانين الوضعية على خلاف الشريعة الإسلامية، فكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك مستندا في دفاعه إلى القوانين الوضعية فهو كافر إن استحل ذلك أو كان مستهترا لا يبالي. بمعارضة الكتاب والسنة بما وضعه

ص: 498

الناس من قوانين، وما يأخذه من الأجر على هذا فهو سحت، وكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك معتقدا تحريمه لكن حمله على ذلك طمعه في كسب القضية لينال الأجر عليها فهو آثم، مرتكب لجريمة من كبائر الذنوب، وما يأخذه من الأجر على ذلك سحت لا يحل له، أما إن دافع عن موكله في "قضية معتقدا أنه محق شرعا، واجتهد في ذلك بما يعرفه من أدلة التشريع الإسلامي، فهو مثاب على عمله، معذور في خطئه، مستحق للأجر على دفاعه، وأما من دافع عن حق في الواقع لأخيه وهو يعتقده حقا فهو مثاب مستحق للأجر المتفق عليه مع من وكله.

ثالثا: تدريس القوانين الوضعية أو دراستها لتبيين زيفها وتمييز حقها من باطلها ولتوضيح سمو الشريعة الإسلامية وكمالها وشمولها لكل ما يصلح به حال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم جائز، وقد يجب إذا دعت إليه الحاجة إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، وتنبيها للأمة وتوعية لها حتى تعتصم بدينها ولا تنخدع بشبه المنحرفين، ومن يروج لتحكيم القوانين، ومثل هذا العمل يجوز أخذ الأجر عليه.

أما تدريس القوانين الوضعية رغبة فيها وترويجا لها ومضاهاة لها بالتشريع الإسلامي أو مناوأة له فهذا محادة لله ولرسوله وكفر صراح

ص: 499

وحيدة عن سواء السبيل، فأخذ الأجر عليه سحت وشر على شر. نسأل الله العافية ونعوذ به من الخذلان.

بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 500

السؤال الأول من الفتوى رقم (4591)

س 1: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا فيما معناه: إذا حكمت إلى أحد منكم حكما لصالحه وهو يعلم أنه ظالم فقد حكمت له بشق من نار؟

ج1: هذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم له أصلا، والثابت في هذا الموضوع حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار (1) » رواه الجماعة.

(1)(1) مالك 2 / 719، والشافعي 2 / 178، وأحمد 6 / 203، 290- 291، 307، 320، والبخاري 3 / 101، 162، 8 / 62، 112، 116، 117، مسلم 3 / 1337 برقم (1713) ، وأبو داود 4 / 13-14 برقم (3583) ، والترمذي 3 / 624 برقم (1339) ، والنسائي 8 / 233 برقم (5401) ، وابن ماجه 2 / 777 برقم (2317) .

ص: 500