الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (5573)
س: أنا حرمة متزوجة، وقد حصل بيني وبين زوجي سوء تفاهم بسيط معه، وفي نفس الوقت تعدى على بضربي، وبعد ذلك ذهبت إلى أهلي ولي مدة تزيد عن سنة تقريبا، وحين أراد المسلمون الإصلاح بيننا حرمت مقابلة زوجي، وفي المدة القريبة جاء إلي أولاده من زوجته السابقة (متوفية) وأرضوني وقاموا بجميع مطالبي، ووافقت بعد ذلك الرجوع إلى زوجي، وقد شرط علي أولاده أن يأتوا لي بفتوى أقرأها أنا زوجته بنفسي، ثم بعد ذلك يتم الرجوع إلى بيت زوجي. وسؤالي هو:
هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي
؟ هذا هو سؤالي.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فاستغفري الله وتوبي إليه مما بدر منك من تحريم زوجك، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (1) وارجعي إلى زوجك وأطعمي عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما يطعم عادة، أو تكسينهم كل واحد ثوبا.
(1) سورة المائدة الآية 87
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14260)
س: زوجتي أم أولادي أخبرتها أنني تقدمت لخطبة امرأة أخرى، فزعلت وقالت لي:(الله يحرمك على) ثلاث مرات نطقت بها، أنني لا أجلس معك ولا آكل معك وأنت تريد الزواج من امرأة أخرى. وأثناء النقاش معها في نفس اللحظة والمكان حلفت قائلة:(والله إنك ما تخطب ولا تكتب الكتاب على أخرى وأنا في عصمتك) كررتها عدة مرات، هذا ما حصل منها. علما أنني فعلا خطبت وعقدت النكاح على امرأة أخرى وزوجتي أم أولادي على ما هي عليه، وفي بيتي ومع أولادها، ونحن نأكل ونشرب ونجلس سويا مع أولادنا وفي بيتنا، أرجو إخباري عن الفتوى الشرعية في ذلك، وما هي الكفارة لما نطقت به زوجتي في التعبيرين السابقين، على أن تكون هذه الفتوى مكتوبة لكي نطلع عليها ونقتنع بها؟ جزاكم الله خيرا.
ج: المرأة لا تملك الطلاق ولا تحريم نفسها على زوجها، وأما بالنسبة لليمين التي حلفتها فإنه عليها كفارة يمين، وهي: إطعام
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد ذلك فإنها تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19688)
س 1: حدث بيني وبين زوجي خلاف، وفي ساعة غضب وانفعال حرمته علي وقلت له: أنت علي مثل أبي إلى يوم القيامة، وكررت ذلك عدة مرات. آمل إفادتي عن ذلك، وماذا أعمل، وهل أطالب زوجي بالطلاق أم ماذا، فأنا في حيرة من أمري؟
ج1: عليك كفارة يمين في تحريم زوجك عليك مثل أبيك، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا من هذه الثلاث فإنك تصومين ثلاثة أيام، ولا يحرم عليك زوجك، وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحله الله له.
س 2: قدمت هدية لأخت زوجي عبارة عن طقم ذهب
بثلاثة آلاف ريال تقريبا، وحلفت ما تعود لي، وكررت الحلف مرارا، وقلت لها من باب التأكيد: الله يجعلها تفرق بيني وبين ولدي إن عادت لي، وأخذت أخت زوجي الهدية يوم، ثم ردتها عن طريق أمها وسافرت، فماذا علي في هذا؟
ج 2: إذا عادت لك الهدية التي حلفت على عدم عودتها فعليك كفارة يمين، وقد سبق بيانها في الجواب الأول، ولا حرج عليك في أخذها؛ لأنك لم ترجعي فيها، وإنما ردت عليك، وعليك التوبة إلى الله من الدعاء الذي دعوت به على نفسك؛ لأنه لا يجوز لك الدعاء بمثل هذا الدعاء الذي يضرك أو يضر غيرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (21307)
س 4: كنت أشرب الدخان قبل عشرين سنة تقريبا، وأثناء ذلك حلفت أيمانا لا أذكر هل ذلك حلف بالله، أو بيمين الطلاق، وكيف صفته، أو بالاثنين سواء؟ وكانت هذه الأيمان أن أتركه لمدة سنة، من 11 محرم إلى 30 ذو الحجة، وفعلا تركته السنة كاملة، ولما كان شهر ذو الحجة تسعة وعشرين يوما، أي:
ناقص يوم، وكنت متأكدا من ذلك، رجعت إلى ما حلفت منه، ولكنني والحمد لله أقلعت عنه من مدة تسع عشرة سنة حتى الآن، وبدون رجعة إن شاء الله، سؤالي: كوني أنقصت السنة بيوم واحد وهو شهر ذو الحجة نهاية العام ما هو الواجب علي فعله تجاه هذا اليوم؟ وأوكد علمي اليقين بأن ذلك الشهر ذو الحجة 29 يوما، وقد مثلت بذلك أكثر شهور السنة مرة 30 يوما وشهر آخر 29 يوما. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج 4: عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع ذلك فصيام ثلاثة أيام؛ لأنك رجعت له قبل إتمام ثلاثين، وعليك الاستمرار في التوبة من شرب الدخان والإقلاع منه؛ لأنه حرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21401)
س: ذهبت إلى منزل أحد الأشخاص لإيصال راكب معي في سيارتي، ولما اقتربنا من منزل ذلك الشخص حرج علي بالله - أي: سألني بالله- أن أستريح من إيصاله إلى منزله؛ لوجود طلعة
صعبة جدا، ولكن أصررت على أن أوصله إلى منزله، وفعلا أوصلته إلى هناك. فماذا يترتب علي حيال ذلك؟ وأيضا ماذا يترتب على الراكب؟ أفيدوني أفادكم الله ونفعنا بعلمكم.
ج: لا شيء عليك فيما ذكرت، بل نرجو لك الأجر عند الله؛ لأنك أحسنت إليه، حيث أوصلته إلى منزله، فجزاك الله خيرا، ولا شيء على الراكب أيضا؛ لأن ما صدر منه لا يعد يمينا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20245)
س 2: إنني زعلت من ولدي وقلت له: لو عرضت عليك الزواج بعد الآن أكون قلت لك: تزوجني أنا، ولكن بدون حلف بالله، فقط هذا الكلام، فما كفارة هذا؟
ج 2: الكلام الصادر منك بالألفاظ المذكورة لا يعتبر يمينا، فليس عليك شيء في ذلك، لا كفارة ولا غيرها، ولا يمنع ذلك الكلام من أن تعرضي على ولدك الزواج مستقبلا، لما في ذلك من حثه على إعفاف نفسه، لكن الأولى البعد عن مثل هذه الألفاظ