المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين

- ‌ كيفية دفع كفارة اليمين

- ‌ دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين

- ‌ دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين

- ‌ إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد

- ‌ صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة

- ‌ كيفية كفارة اليمين

- ‌ إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها

- ‌ إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر

- ‌قول الإنسان حلفت بالله ورسوله

- ‌ الحلف بالأمانة

- ‌ حلف بالله العظيم سبحانه وتعالى بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون

- ‌ حكم الشرع في ناكح يده

- ‌ يمين اللغو وتعريفه

- ‌ حلفت ألا أشرب الدخان لكن أعماني الشيطان وشربته

- ‌كثرة الحلف

- ‌ قلت لزوجتي: والله أن تفعلي الشيء الفلاني، قالت هي بدورها: لا والله ما أفعل

- ‌ رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله

- ‌ الفرق بين العهد واليمين

- ‌ حلف على ترك شيء مباح

- ‌ اليمين المتعمد عن الخطأ

- ‌ كفارة اليمين الغموس

- ‌ امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها

- ‌ حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج

- ‌ عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون

- ‌ حلف أن لا يدخل زوجته في بيته

- ‌ حلفت لا أعمل عملا ما ثم حلف علي والدي أن أعمله

- ‌كفارة اليمين

- ‌ الحلف بالحرام

- ‌ قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي

- ‌ حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت: حرام لن آكل ذبيحة عندك

- ‌ هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي

- ‌أقسمت قائلا: (والله العظيم لا آخذ بطيخا) ثم أخذته

- ‌النذور

- ‌ نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام

- ‌ نذر على بعير له كان مريضا، فقال: إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه

- ‌ لي والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به

- ‌ نذرت أني إذا أتيت بنسبة جيدة أن أقوم بعزومة في رمضان على الإفطار

- ‌ نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب

- ‌ نذرت إذا سلمها الله من هذا المرض ألا تزوجها إلا إذا بلغت عشرين عاما

- ‌ نذر الذبح في شهر رجب

- ‌ نذر الطاعة

- ‌ صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر

- ‌ نذرت نذرا فقلت: لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله

- ‌ توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين

- ‌ الذبح عند القبور

- ‌ نذرت بأن أقيم حفلة طرب حين يرزقني الله عز وجل بمولود

- ‌ النذر في مكان يذبح فيه لغير الله

- ‌ نذر الرجل نذرا لله وقال: أجره لفلان

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ النذر لغير الله تعالى

- ‌ نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي

- ‌ الذبح لغير الله

- ‌نذرت إن أحياهما الله وشفاهما أنني لأحضر على ختانهما مطبلين

- ‌ نذرت عدة نذور وأنا في الرياض، ولم أتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت

- ‌ والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا، وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم

- ‌ نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة

- ‌ نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي

- ‌ نذرت لأن رزقني الله ولدا إنني لأذبح ناقة وضحاء، وجاءت بنت

- ‌ نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام

- ‌ نذرت أن أذبح حائلا، ولما ذبحتها وجدتها مضرعا

- ‌ نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى

- ‌نذرت أن أصوم لله يومي الخميس والاثنين طوال الدهر ما دمت أعيش

- ‌ نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل

- ‌نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض سأنحر فاطرا، وأيضا نذرت نذرا آخر

- ‌ نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك

- ‌ نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله

- ‌نذرت إن خرجت من المستشفى طيبة أن تصوم كل شهر يوما واحدا

- ‌ قلت في نفسي: إن حصل لي الشيء المعلوم لم أتزوج على زوجتي الحالية، غير أنني لم أنطق به

- ‌نذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا

- ‌ نذرت لله سبحانه وتعالى أن أصوم ثلاثة شهور إذا سلم أخي من القصاص

- ‌ نذرت لو تزوجت فلانة سوف أذبح خروفا في عيد الأضحى المبارك كل سنة

- ‌ نذرت أن أصوم للرحمن ثلاثة أيام خالصة لوجه الله تعالى، غير محدودة بوقت ولا زمن

- ‌ قلت: سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى

- ‌ أقسمت بالله إذا نجحت في المدرسة أن تصوم شهرا وسبعة أيام

- ‌ نذرت بصيام خمسة أيام إن الله شفى والدتي بغير قصد مني

- ‌ نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج

- ‌ أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر

- ‌ نذرت أن أحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض

- ‌ نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين

- ‌ نذرت بذبح فدي بخروجي من السيل

- ‌ النذر في الأمور الواجبة شرعا

- ‌ نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر

- ‌ نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي

- ‌ نذرت نذرا لله بأن أصوم عشرة أيام كاملة إن أنا تحصلت على شهادة البكالوريا

- ‌ نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة

- ‌نذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام

- ‌نذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل

- ‌ تحقق ما علقت النذر عليه

- ‌ حلفت يمينا بالله أنني عندما أتخرج من المعهد هذه السنة وأصبح معلمة سوف أقوم ببناء مسجد أمام منزلنا

- ‌ نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من كل شهر عشرة أيام

- ‌ فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها

- ‌ نذرت لله نذرا إن رزقني بكري ولدا أن أذبح خروفين للفقراء

- ‌الإمامة العظمى والسياسة الشرعية

- ‌ حقوق الحاكم وواجباته

- ‌ معنى السياسة الشرعية

- ‌ تولية المرأة إمارة الحج

- ‌ التصويت في الانتخابات والترشيح لها

- ‌ إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية

- ‌ إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها

- ‌ أداء صلاة الضحى خلال وقت الدوام الرسمي

- ‌ استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين

- ‌ التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء

- ‌ تجاوز الإشارة المرورية وغيرها من المخالفات

- ‌ معاش التقاعد

- ‌الضمان الاجتماعي

- ‌ الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات

- ‌ مكانة المحامي في نظام القضاء الإسلامي

- ‌ التحاكم إلى المحاكم الوضعية

- ‌الشهادة

- ‌ كتمان الشهادة

- ‌ شهادة الزور

- ‌ شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد

- ‌ الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد

- ‌ شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية

- ‌ قول الزور

- ‌ هل هناك طريقة معينة لتزكية الشهود في نظام القضاء

- ‌ السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد

- ‌ شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين

- ‌ بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها

- ‌ الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل

- ‌الرشوة

- ‌ بذل الرشوة

- ‌ الذي يشتري سلع الصناعة والتجارة من عند الحكومة الوطنية، ويدفع المال كرشوة

- ‌ إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه

- ‌من أعطي له مالا وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال

- ‌ بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

- ‌ التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار

- ‌ حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية

- ‌ دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه

- ‌ المرضى الذين يزورون العيادة يعطونني بعض النقود أحيانا إعانة منهم وتفضلا

- ‌ قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة

- ‌ الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة

- ‌ تعريف الربا والرشوة والسرقة

- ‌ قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية

- ‌ بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية

- ‌ دفع الرشوة لأداء فريضة الحج

- ‌ إنكار ما تعلم أنه رشوة

- ‌ من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك

الفصل: ‌ هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي

الفتوى رقم (5573)

س: أنا حرمة متزوجة، وقد حصل بيني وبين زوجي سوء تفاهم بسيط معه، وفي نفس الوقت تعدى على بضربي، وبعد ذلك ذهبت إلى أهلي ولي مدة تزيد عن سنة تقريبا، وحين أراد المسلمون الإصلاح بيننا حرمت مقابلة زوجي، وفي المدة القريبة جاء إلي أولاده من زوجته السابقة (متوفية) وأرضوني وقاموا بجميع مطالبي، ووافقت بعد ذلك الرجوع إلى زوجي، وقد شرط علي أولاده أن يأتوا لي بفتوى أقرأها أنا زوجته بنفسي، ثم بعد ذلك يتم الرجوع إلى بيت زوجي. وسؤالي هو:

‌ هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي

؟ هذا هو سؤالي.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فاستغفري الله وتوبي إليه مما بدر منك من تحريم زوجك، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (1) وارجعي إلى زوجك وأطعمي عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما يطعم عادة، أو تكسينهم كل واحد ثوبا.

(1) سورة المائدة الآية 87

ص: 187

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 188

الفتوى رقم (14260)

س: زوجتي أم أولادي أخبرتها أنني تقدمت لخطبة امرأة أخرى، فزعلت وقالت لي:(الله يحرمك على) ثلاث مرات نطقت بها، أنني لا أجلس معك ولا آكل معك وأنت تريد الزواج من امرأة أخرى. وأثناء النقاش معها في نفس اللحظة والمكان حلفت قائلة:(والله إنك ما تخطب ولا تكتب الكتاب على أخرى وأنا في عصمتك) كررتها عدة مرات، هذا ما حصل منها. علما أنني فعلا خطبت وعقدت النكاح على امرأة أخرى وزوجتي أم أولادي على ما هي عليه، وفي بيتي ومع أولادها، ونحن نأكل ونشرب ونجلس سويا مع أولادنا وفي بيتنا، أرجو إخباري عن الفتوى الشرعية في ذلك، وما هي الكفارة لما نطقت به زوجتي في التعبيرين السابقين، على أن تكون هذه الفتوى مكتوبة لكي نطلع عليها ونقتنع بها؟ جزاكم الله خيرا.

ج: المرأة لا تملك الطلاق ولا تحريم نفسها على زوجها، وأما بالنسبة لليمين التي حلفتها فإنه عليها كفارة يمين، وهي: إطعام

ص: 188

عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد ذلك فإنها تصوم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 189

الفتوى رقم (19688)

س 1: حدث بيني وبين زوجي خلاف، وفي ساعة غضب وانفعال حرمته علي وقلت له: أنت علي مثل أبي إلى يوم القيامة، وكررت ذلك عدة مرات. آمل إفادتي عن ذلك، وماذا أعمل، وهل أطالب زوجي بالطلاق أم ماذا، فأنا في حيرة من أمري؟

ج1: عليك كفارة يمين في تحريم زوجك عليك مثل أبيك، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا من هذه الثلاث فإنك تصومين ثلاثة أيام، ولا يحرم عليك زوجك، وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحله الله له.

س 2: قدمت هدية لأخت زوجي عبارة عن طقم ذهب

ص: 189

بثلاثة آلاف ريال تقريبا، وحلفت ما تعود لي، وكررت الحلف مرارا، وقلت لها من باب التأكيد: الله يجعلها تفرق بيني وبين ولدي إن عادت لي، وأخذت أخت زوجي الهدية يوم، ثم ردتها عن طريق أمها وسافرت، فماذا علي في هذا؟

ج 2: إذا عادت لك الهدية التي حلفت على عدم عودتها فعليك كفارة يمين، وقد سبق بيانها في الجواب الأول، ولا حرج عليك في أخذها؛ لأنك لم ترجعي فيها، وإنما ردت عليك، وعليك التوبة إلى الله من الدعاء الذي دعوت به على نفسك؛ لأنه لا يجوز لك الدعاء بمثل هذا الدعاء الذي يضرك أو يضر غيرك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 190

السؤال الرابع من الفتوى رقم (21307)

س 4: كنت أشرب الدخان قبل عشرين سنة تقريبا، وأثناء ذلك حلفت أيمانا لا أذكر هل ذلك حلف بالله، أو بيمين الطلاق، وكيف صفته، أو بالاثنين سواء؟ وكانت هذه الأيمان أن أتركه لمدة سنة، من 11 محرم إلى 30 ذو الحجة، وفعلا تركته السنة كاملة، ولما كان شهر ذو الحجة تسعة وعشرين يوما، أي:

ص: 190

ناقص يوم، وكنت متأكدا من ذلك، رجعت إلى ما حلفت منه، ولكنني والحمد لله أقلعت عنه من مدة تسع عشرة سنة حتى الآن، وبدون رجعة إن شاء الله، سؤالي: كوني أنقصت السنة بيوم واحد وهو شهر ذو الحجة نهاية العام ما هو الواجب علي فعله تجاه هذا اليوم؟ وأوكد علمي اليقين بأن ذلك الشهر ذو الحجة 29 يوما، وقد مثلت بذلك أكثر شهور السنة مرة 30 يوما وشهر آخر 29 يوما. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج 4: عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع ذلك فصيام ثلاثة أيام؛ لأنك رجعت له قبل إتمام ثلاثين، وعليك الاستمرار في التوبة من شرب الدخان والإقلاع منه؛ لأنه حرام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 191

الفتوى رقم (21401)

س: ذهبت إلى منزل أحد الأشخاص لإيصال راكب معي في سيارتي، ولما اقتربنا من منزل ذلك الشخص حرج علي بالله - أي: سألني بالله- أن أستريح من إيصاله إلى منزله؛ لوجود طلعة

ص: 191

صعبة جدا، ولكن أصررت على أن أوصله إلى منزله، وفعلا أوصلته إلى هناك. فماذا يترتب علي حيال ذلك؟ وأيضا ماذا يترتب على الراكب؟ أفيدوني أفادكم الله ونفعنا بعلمكم.

ج: لا شيء عليك فيما ذكرت، بل نرجو لك الأجر عند الله؛ لأنك أحسنت إليه، حيث أوصلته إلى منزله، فجزاك الله خيرا، ولا شيء على الراكب أيضا؛ لأن ما صدر منه لا يعد يمينا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 192

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20245)

س 2: إنني زعلت من ولدي وقلت له: لو عرضت عليك الزواج بعد الآن أكون قلت لك: تزوجني أنا، ولكن بدون حلف بالله، فقط هذا الكلام، فما كفارة هذا؟

ج 2: الكلام الصادر منك بالألفاظ المذكورة لا يعتبر يمينا، فليس عليك شيء في ذلك، لا كفارة ولا غيرها، ولا يمنع ذلك الكلام من أن تعرضي على ولدك الزواج مستقبلا، لما في ذلك من حثه على إعفاف نفسه، لكن الأولى البعد عن مثل هذه الألفاظ

ص: 192