الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه (1) » ومعنى الحديث: أن من أتبع حلفه بالتقييد بمشيئة الله تعالى يمنع انعقاد اليمين، فلو حلف على فعل شيء واستثنى ولم يفعل ذلك الشيء فلا كفارة عليه، وكذلك من حلف على ترك شيء واستثنى في كلامه ثم فعل فلا كفارة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أحمد 2 / 10، أبو داود 3 / 575 برقم (3261) ، والترمذي 4 / 108 برقم (1531) ، والنسائي 7 / 25 برقم (3828، 3829) ، وابن ماجه 1 / 680 برقم (2106) ، والدارمي 2 / 185، والحاكم 4 / 303، وابن حبان 10 / 182، 183 برقم (4339، 4340) ، وابن الجارود 3 / 203- 204 برقم (928) ، والبيهقي 7 / 36، 10 / 46.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5849)
س2:
امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها
، حيث إنها ركبت نوعا واحدا من هذه السيارات وعانت منه قسوة من ركوبه؛ لأنها مشت على طريق غير معبد، وهذا هو
الذي أجبرها على الحلف، وحلفت أيضا أن ما تدخل بيتا لهم في مدينة أخرى، وتريد أن تركب سيارات الجيب وتدخل البيت، فماذا تعمل، هل تصوم أم لا؟ وإذا كانت ولا بد أن تصوم فكم يوما تصوم عن الحلفين؟
ج2: لا حرج عليها في ركوب سيارات الجيب، ولا في دخول البيت، وإذا ركبت الجيب أو دخلت البيت حنثت في يمينها وعليها كفارة يمين واحدة، لركوب سيارات الجيب، وكفارة ثانية لدخول البيت والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد الطعام ولا الكسوة ولا الرقبة فتصوم ثلاثة أيام لكل يمين؛ لقوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير (2) » متفق على صحته.
(1) سورة المائدة الآية 89
(2)
صحيح البخاري الأيمان والنذور (6622) ، صحيح مسلم الأيمان (1652) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1529) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3784) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3277) ، مسند أحمد بن حنبل (5/62) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2346) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7736)
س: حصل بيني وبين رحيمي زوج أختي خلاف، كونه سبني بأنني جرار على أختي التي هي زوجته، ولما سمعت كلامه هذا من أشخاص نقلوا لي هذا الخبر وعلى أساسه زعلت عليه وطلقت كلمة واحدة بأن يوقع سلاحي في رأسه، وإلا أن تقطع المداخلة بيننا لا أدخل بيته ولا يدخل بيتي، وجلسنا هذه سنتين متقاطعين، لا أسلم عليه ولا يسلم علي، ثم جاء وسطاء فحلفت يمينا بالله عدة مرات أنني ما أصلح أنا وإياه طيلة الحياة، ثم جاء عمي أخو أبي هو وابنه وطلبني أن نصلح فقبلت على أن أرفع لسماحتكم لإعطائي الفتوى فيما حصل من طلاق ومن حلف بالله. فأسترحم إفتائي جزاكم الله خيرا وأدام الله توفيقكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة يمين لحنثك في يمينك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، وكفارة أخرى لحلفك بالطلاق إن كان قصدك منع نفسك من