الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفتح الغين (1)؛ يعني: يُخانَ. نزلتْ في قَسْم الغنيمةِ أو سترِ شيءٍ منها.
روي عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيِه، عن جدِّهِ: أَنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكرٍ، وعمرَ رضي الله عنهما حرقوا متاعَ الغالِّ، وضربوه (2)، واستدل الإمامُ أحمدُ بذلكَ، فقال في الغالِّ، وهو الذي يكتمُ ما أخذَهُ من الغنيمة، فلا يَطَّلِعُ الإمامُ عليه، ولا يضعُه مع الغنيمة: يجبُ حرقُ رَحْلِه كلِّه، إلا السلاحَ والمصحفَ والحيوانَ ونفقتَه، ويُعَزَّرُ، ويؤخذ ما غَلَّ للمغنم، ولا يُحْرَمُ سهمَه من الغنيمةِ، وخالفه الثلاثة في ذلك، وقالوا: يعزَّرُ فقط، ولا يُحرم سهمَه.
{وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ} أي: بإثمه.
{يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} لأنه عادل.
{أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
(162)}
.
[162]
{أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ} قرأ أبو بكرٍ: (رُضْوَانَ) بضم
(1) انظر: "الحجة" لأبي زرعة (ص: 179 - 180)، و"السبعة" لابن مجاهد (ص: 218)، و"الكشف" لمكي (1/ 363 - 364)، و"الغيث" للصفاقسي (ص: 1885)، و"تفسير البغوي"(1/ 440)، و"التيسير" للداني (ص: 61)، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 243)، و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 181)، و"معجم القراءات القرآنية"(2/ 81).
(2)
رواه أبو داود (2715)، كتاب: الجهاد، باب: في عقوبة الغال، والحاكم في "المستدرك"(2591)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 102)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.