الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرى. وقولنا (1): أو ما يقوم مقامه إنما يدفع (2) لو عني به ما يقوم مقامه في الدلالة على طلب الفعل وحينئذٍ يصير الأمر هو: (القول الدال على طلب الفعل) ويضيع التعرض بخصوص افعل.
ولقائل أن يقول: هذا (3) تغيير العبارة.
ب- عكسه بأن يصدر من نائمٍ أو ساهٍ أو حاكٍ أو سابق إليه لسانه أو قبل وضعه لمعنى.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنَّه قول (4) القائل لغيره افعل (5).
هـ - إن العلو غير معتبر لما نبين (6). بل الأمر طلب الفعل بالقول استعلاءً ومنهم من لم يعتبر القيد الأخير.
"
المقدمة الثالثة
"
تصور ماهية الطلب أوَّلي، إذ كل أحدٍ يفرق بالضرورةِ بين طلب الفعل وطلب الترك، وبينهما وبين المفهوم من الخبر. ويعلم ضرورة أن ما يصلح لأحدَهما جوابًا لا يصلح للآخر. وهي (7) غير الصيغة لأنها لا تختلف باختلافها بل هي صفة المتكلم كعلمه وقدرته، والصيغة تدل عليها.
وأنها (8) غير الِإرادة خلافًا للمعتزلة لوجوه:
أ- أنَّه تعالى أمر الكافر بالِإيمان ولم يرده منه لوجهين.
(1) وفي "ب" وقوله.
(2)
وفي "ب، د" يدفع ذلك.
(3)
وفي "ب، د""إن هذا".
(4)
سقط من "أ، هـ" القائل.
(5)
خلاصة اعتراض القاضي الأرموي رحمه الله أن اعتراض الإِمام على تعريف المعتزلة بقوله: إنه غير مانع لدخول ما يصدر من النائم والساهي وسبق اللسان وغير ذلك ليس بداخل تحت الحد وذلك لأنه لا بد من القصد والقصد هنا منتفٍ فلا يصدق عليه أنَّه (قول لغيره افعل).
(6)
ردٌ على ما ورد في تعريف المعتزلة "لمن دونه" فالعلو غير معتبر لما سيأتي قريبًا.
(7)
أي ماهية الطلب.
(8)
أي ماهية الطلب.
الأول: إن صدوره (1) منه مع علمه تعالى بعدمه محال. وتمامه في مسألة تكليف ما لا يطاق والعالم باستحالة الشيء لا يريده وفاقًا. ولأن الإِرادة صفة مرجحة لأحد (2) جانبي الجائز.
الثاني: إن صدور الكفر منه يتوقف على مرجحٍ يخلقه الله ويجب الفعل عنده لما عرف. وخالق الموجب مريد لموجبه، فلو أراد الِإيمان منه والحالة هذه لزم إرادته للضدين (3). وهو باطل وفاقًا.
ولا يقال: الأمر هو اللفظ الدال على إرادةِ العقاب بتقدير الترك.
لأنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب. ولأنَ العقاب قد يسقط بالعفو أو التوبة، والخلف في خبره تعالى محال.
ب- يصح أن يقال أريد هذا الفعل منك ولا آمرك به. وأن يأمر الحكيم عبده بما لا يريده إظهارًا لتمرده.
جـ- إنَّا نبين جواز النسخ قبل وقت (4) الامتثال. ولا تجتمع الِإرادة والكراهية في فعلٍ واحد في وقتٍ واحد.
واحتجوا (5) بأمرين:
أ- الطلب الذي وضع الأمر (6) له معلوم للعقلاء وغير الإِرادة غير معلوم.
ب- إنه لو لم تعتبر الِإرادة في الأمر (7) لصح الأمر بالماضي والحال كالخبر.
(1) في "أ، هـ" سقط منه.
(2)
وفي "جـ" لأحد الجائزين على الآخر.
(3)
وفي "أ، جـ" إرادة الضدين.
(4)
سيأتي ذلك في باب النسخ.
(5)
أي: المعتزلة.
(6)
ويقصد بذلك الإرادة وهو معلوم للجميع وأما غير الإرادة فليس معلومًا.
(7)
سقط من"هـ" الأمر.