المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المسألة الرابعة - التحصيل من المحصول - جـ ١

[السراج الأرموي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجَمَة المؤلّف

- ‌نَسَبهُ وَمَولدهُ وَنشْأته

- ‌رحْلَاته في طَلَب العِلْم وَالوَظائِفُ الّتي شَغَلَهَا

- ‌عُلومُه وَمَنزلَتُهُ بَيَن العُلَماء

- ‌وَفَاتُهُ

- ‌شيوُخه

- ‌تَلاميذهُ

- ‌مؤَلَّفَاتُ القَاضي سِرَاجِ الدّين الأَرمَوي بوَجهٍ عَام

- ‌1 - مطالع الأنوار في المنطق والحكمة

- ‌2 - شرح الإِشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة

- ‌3 - بيان الحق في المنطق والحكمة ذكره صاحب كشف الظنون

- ‌من اشتغل بالمحصول للإِمام فخر الدين الرَّازيّ بالشرح أو الاختصار

- ‌ الكتاب

- ‌تنبيهات

- ‌كتَابُ التّحْصِيل وعَدَدُ نُسُخهَ الموَجُوَدَة وَمَكان وُجُودهَا وَصفَتها

- ‌عَلَاقة كِتَاب التَّحْصِيل بِمَا تقدّم عَلَيْه منْ كتُب الأصُول

- ‌1 - التشريع قبل تدوين علم أصول الفقه

- ‌2 - الشافعي واضع علم الأصول

- ‌3 - علم الأصول في القرنين الثالث والرابع الهجريين ومن ورد ذكره في التحصيل من أصولي هذين القرنين

- ‌4 - علم الأصول في القرنين الخامس والسادس الهجريين وذكر من وردت آراؤهم في كتاب التحصيل من الأصوليين

- ‌الكتُبُ الّتي تأثّرَت بالتّحصِيل

- ‌مَسْلَكُ القَاضِي سِرَاج الدّين الأَرمَويّ في الاخِتِصَار وَمَدَى إلتزامه بآراء الإِمَام فخر الدّين الرّازي

- ‌ الخاتمة

- ‌مراجع القِسم الدّراسي

- ‌المراجع غير العربيّة

- ‌الكَلَام في المقَدِّمَات

- ‌المقدمة الأولى

- ‌(المقدمة) الثانية

- ‌تنبيهان

- ‌(المقدمة) الثالثة

- ‌(المقدمة) الرابعة

- ‌التقسيم الأول:

- ‌ التقسيم الثاني

- ‌(التقسيم) الثالث

- ‌(التقسيم) الرابع

- ‌(التقسيم) الخامس

- ‌(التقسيم) السادس

- ‌(المقدمة) الخامسة

- ‌(المقدمة) السادسة

- ‌الكَلَام في اللّغَات

- ‌الفصل الأول في أحكامها الكلية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌ الفصل الثاني" في تقسيم الألفاظ

- ‌ الفصل الثالث" في الأسماء المشتقة

- ‌المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الرابع" في الترادف والتوكيد

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل الخامس" في الاشتراك

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل السادس" في الحقيقة والمجاز

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل التاسع"" في كيفية الاستدلال بالخطاب

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌الكلَام في الأوامِر وَالنّواهي

- ‌ الفصل الأول"في المقدمات

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثَّانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ المقدمة السادسة

- ‌ المقدمة السابعة

- ‌ الفصل الثاني"في المباحث اللفظية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل الثالث " في المباحث المعنوية

- ‌ النظر الأول

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ النظر الثاني " في أحكام الوجوب وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ النظر الثالث " في المأمور به وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل الرابع " في المناهي

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌الكَلَام في العُمُوم وَالخصُوص

- ‌ الفصل الأول " في ألفاظ العموم

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌ المسألة الثالثة عشرة

- ‌ المسألة الرابعة عشرة

- ‌ المسألة الخامسة عشرة

- ‌ المسألة السادسة عشرة

- ‌ المسألة السابعة عشرة

- ‌ الفصل الثاني " في الخصوص

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ الفصل الثالث" في مخصص العام المتصل به

- ‌الأول: الاستثناء

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌الثاني الشرط:

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ الثالث "الغاية:

- ‌ الرابع"الصفة:

- ‌ الفصل الرابع " في مخصص العام المنفصل

- ‌الأول: العقل

- ‌الثاني: الحس

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الخامس" في بناء العام على الخاص

- ‌ الحالة الأولى: أن يعلم تقارنهما

- ‌ الحالة الثانية: أن يعلم تأخر الخاص

- ‌ الحالة الثالثة: أن يعلم تأخير العام

- ‌ الحالة الرابعة: أن لا يعلم التاريخ

- ‌ الفصل السادس" فيما يظن أنه من المخصصات

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل السابع " في حمل المطلق على المقيد لا يحمل عليه إن اختلف حكمهما وإن تماثل حكمهما

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌الكلام فى المُجمَل والمبَيَّن

- ‌المقدمة في تفسير ألفاظٍ أطلقت في هذا الباب

- ‌ الفصل الأول" في المجمل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ الفصل الثاني" في المبيَّن

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل الثالث " في وقت البيان

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الرابع" في المبيَّن

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌الكَلَام في الأَفعَال

- ‌ المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

الفصل: ‌ المسألة الرابعة

"‌

‌ المسألة الرابعة

"

لفظة: (أي، وما، ومن، وأين، ومتى، في الاستفهام والمجازاة.

وكل، وجميع، للعموم). وهو قول المعتزلة والفقهاء. وقال أكثر الواقفية: إنها مشتركة بينه وبين الخصوص وتوقف فيه أقلهم.

لنا وجوه:

أ - أنها (1) إذا ذُكرت بلا قرينةٍ لو كانت للخصوص لما حسن الجواب بذكر العموم، ولا الجري (2) على موجب الأمر، بفعله لعدم المطابقة (3). ولو كانت مشتركة بينهما لوجب الاستفهام عن جميع مراتب الخصوص لاحتمالها، ولم يجب - لقبحه - لغة وتعذره عقلًا فهي للعموم.

لا يقال: إنما حسن الجواب بالكل لأنه يفيد المطلوب جزمًا (4) ثم قبح بعض الاستفهامات يعارضه حسن بعضها. ثم ما ذكرتم معارض بأنها لو كانت للعموم، لكان جواب قولنا: من عندك؟ بلا أو نعم.

كقولنا أكلُّ (5) الناس عندك؟.

لأنا نجيب عن:

أ (6) - بأنه يلزم منه حسن الجواب بذكر الرجال والنساء.

لو قال: مَن عندك مِن الرجال؟ لجواز تعلق غرضه بالسؤال عن

(1) وفي "ب، د" أنها لو كانت إذا ذكرت بلا قرينة للخصوص.

(2)

وفي "أ" يجري بدل الجري.

(3)

ومعنى قوله: ولا الجري على موجب الأمر بفعله لعدم المطابقة. أي لم يجز امتثال مقتضى الأمر، بفعله في المجازاة ومثال ذلك: من دخل داري فأكرمه. ولكن حسن الامتثال، فدل ذلك على المطابقة.

(4)

معنى قوله: لأنه يفيد المطلوب جزمًا. أن الجواب بالكل مفيد على كل حال، حيث لو كان المقصود البعض يكون داخلًا في الكل وإن أريد حصل المقصود فالمقصود حاصل على كل حال.

(5)

وفي "ب، د"(كل) بدل (أكل).

(6)

هذه أجوبة عن قوله: (لا يقال إنما حسن الجواب

إلى قوله أكل الناس عندك؟ وهي لم ترد مرقمة).

ص: 345

القبيلين. كيف؟ وقد يكون غرضه ذكر البعض والسكوت عن الباقي.

ب - أن الاشتراك يعم بجميع مراتب الخصوص وفاقًا وذلك يوجب حسن جميع الاستفهامات، وعدم الاشتراك لا يوجب (1) قبح جميعها، لما نبين من فوائد الاستفهام.

جـ - أن "لا ونعم" جواب سؤال للتصديق، وقوله من عندك؟ سؤال التصور. أي اذكر كل من عندك؟.

ب - أنَّه يصح استثناء كل واحدٍ من الآحاد منها، أما في الاستفهام ففي جوابه (2)، وأما في غيره ففي أصله. والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه إذ صحة الدخول معتبرة في الاستثناء من الجنس وفاقًا، ولأن الاستثناء مشتق من الثني، وهو الصرف فلو لم يعتبر الوجوب فيه لما فرق (3)، في الاستثناء بين الجمع المنكر والمعرف لحصول الصحة فيهما والفرق معلوم بالضرورة من أهل اللغة.

لا يقال: هذا منقوض (4) بالاستثناء من جموع القلة (5) والجمع المنكر وبقولنا: صل إلَّا اليوم الفلاني. ثم لا نسلم صحة استثناء كل أحدٍ. إذ لا يصح استثناء الملك والجن والملوك واللصوص (6). ثم دليل اعتبار الوجوب في الاستثناء معارض، بأن الحمل على الأعم أولى. وبأنه يلزم منه كون الجمع المنكر للعموم. ثم إنما يلزم العموم (7) من المقدمتين لو لم تجز المناقضة على الواضع فإنه ممنوع.

(1) وفي "أ"(لأنه) بدل (لا).

(2)

مثاله قولنا: الرجال إلَّا زيدًا في جواب من قال: من عندك؟.

(3)

وفي "ب، د"(لما بقي فرق) بدل (لما فرق).

(4)

ووجه النقض أنَّه يصح استثناء كل فردٍ من آحاد جموع القلة والجمع المنكر مع أنها لا تفيد

العموم.

(5)

جموع القلة هي: أفعال وأفعل وأفعلة وفعلة وجمع السلامة إذ نص سيبويه أنَّه جمع قلة انظر الكتاب 2/ 192 - 195.

(6)

في مثل قوله: من دخل داري فأكرمه.

(7)

وفي "ب، د"(المقدمتين من العموم).

ص: 346

ثم صحة الاستثناء تنفي العموم لئلا يكون نقضًا له (1).

لأنا نجيب عن:

أ (2) - بأن استثناء كل عدد من جمع القلة كالألف وما فوقه لا يصح، وأنه إذا لم يفد الوجوب في الجمع المنكر فلمْ يفده في غيره والاستثناء قرينة في دلالة الأمر على التكرار.

ولقائلٍ أن يقول: بأن النقض استثناء الأفراد من جموع القلة.

ولو أفاد الوجوب في غير الجمع المنكر لزم الاشتراك أو المجاز. ولو دل الأمر على غير موضوعه لقرينة لزم المجاز. كيف وأن صحة الاستثناء لا (3) توجب وجوده (4).

ب (5) - إن خروجهم بقرينة الحال إذ يصح أن يقول الله: أطعِم من خلقت إلَّا الملَك والجن وانظر بعين الرحمة إلى من خلقت إلَّا الملوك المتكبرين واللصوص.

(1) سقط من "أ، جـ" له.

(2)

هذا جواب عن النقض بالاستثناء بجموع القلة ولم يسبق ترقيم.

(3)

سقط من "أ" لا.

(4)

يتضمن اعتراض القاضي الأرموي رحمه الله ثلاثة اعتراضات:

أولها: متوجه لجواب الإِمام الأول وهو جوابه عن النقض بجموع القلة، بأنه لا يصح استثناء عدد معين والذي أورد النقض (قال: إنه يجوز الاستثناء بأي واحد فلهذا لا يلزم من امتناع استثناء أعداد مخصوصة امتناع استثناء أي واحد، كان من أفراد ذلك الجنس) فالجواب مخالف للنقض الوارد. وهذا الاعتراض مدفوع لأن قولنا استثناء أي واحد أعم من العدد المعين.

ثانيها: اعتراض على جواب الإِمام الرازي الثاني. وهو أنَّه: (إذا لم يفد الوجوب في الجمع المنكر لم لا يفده في غيره) بأنه لو أفاد الوجوب في غير الجمع المنكر، لزم الاشتراك أو المجاز؛ لأنه يفيد الوجوب في الجمع المنكر.

ثالثها: وهو موجه لدليل الإِمام الثالث. وهو أن الاستثناء قرينة في دلالة الأمر على التكرار.

ويلزم على هذا أنَّه ما دام أن الأمر دل على التكرار بقرينة، وهي الاستثناء فهو مجاز في التكرار.

(5)

هذا الجواب عن عدم التسليم بصحة استثناء كل واحدٍ، كالملك والجن والملوك واللصوص وهو ليس مرقم.

ص: 347

جـ (1) - أن مفيد الوجوب مفيد الصحة فالحمل عليه جمع بين الدليلين والجمع المنكر مرَّ جوابه.

د (2) - أن الأصل عدم التناقض من العقلاء.

هـ (3) - سيأتي:

ولقائلٍ أن يقول (4): هذا الوجه حجةٌ على المتوقفين من الواقفية. والحجة على من يدعي الاشتراك أنها إذا كانت للعموم لا تكون للخصوص بالنافي للاشتراك.

ج - لما نزل قوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} قال ابن الزبعري (5) لأخمصن محمدًا به. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال (6):

(1) هذا جواب عن معارضة دليل اعتبار الوجوب في الاستثناء، بحمله على العموم أولى.

(2)

هذا جواب عن المعارضة الثالثة وهي قوله: (إنما يلزم من المقدمتين العموم لو لم تجز المناقضة على الواضع).

(3)

هذا جواب المعارضة الرابعة (وهي أن صحة الاستثناء تنفي العموم لئلا يكون نقضًا له).

(4)

خلاصة هذا الاعتراض أن الأدلة التي تعتمد على أن صحة الاستثناء دليل العموم متوجه فقط

للمتوقفين من الواقفية، أما الذين يقولون: إن هذه الألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص فهذه الأدلة لا تتوجه لهم بك تحتاج إلى أدلة تبين أنَّه حقيقة في العموم وذلك ينفي الاشتراك.

(5)

هو عبد الله بن قيس بن عدي السهمي القرشي وأمه عاتكة بنت عبد الله بن عمرو بن وهب كان من أشعر قريش وكان شديدًا على المسلمين أسلم بعد الفتح ومن شعره بعد إسلامه يعتذر

للرسول صلى الله عليه وسلم:

إني معتذر إليك من التي

أسديت إذ أنا في الضلال أهيم

أيام تأمرني بأغوى خطة

سهمُ وتأمرني بها مخزوم

فاليوم آمن بالنبي محمد

قلبي ومخطئ هذه محروم

انظر الإِصابة 2/ 300 وبهامشها الاستيعاب لابن عبد البر.

(6)

الآيتان من سورة الأنبياء [98، 101]. والقصة أخرجها الفريابي وعبدُ بن حميد أبو داود في

ناسخه وابن حجر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويْه والحاكم وصححه، وغيرهم من طرق وقد نقل القصة الإِمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير: (أنه عليه السلام دخل المسجد وصناديد قريش في الحطيم وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا، فجلس إليهم فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفحمه ثم تلا عليهم: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ =

ص: 348

أليس قد عُبد الملائكة أليس قد عُبد عيسى؟ تمسك بالعموم ولم ينكر عليه حتَّى نزل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} . ولم يكن سؤاله خطأً لأن "ما" تتناول العقلاء أيضًا.

لقوله تعالى: {وَالْسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا} (1). الآية.

د - قولنا: جاءني كل فقيه يناقضه قولنا: ما جاءني كل فقيه ورفع الكل لا يناقض ثبوت البعض.

ولقائلٍ أن يقول: يكفي في تناقضهما دلالتهما على شيء واحد.

هـ - سبق الفهم إلى العموم من قوله: أعط من دخل داري رغيفًا. وسقوط الاعتراض عن المأمور بالاستيعاب وتوجه اللوم عليه بالاقتصار يوجب عمومه.

و- فرق أهل اللغة بين قولنا: جاءني الفقهاء أوكل فقيه وبين قولنا: جاءني فقهاء، ومبادرتهم إلى استعمال هذه الألفاظ للعموم يوجب عمومها.

ز - كذَّب عثمان (2) بن مظعون ..............................................

= اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} الآية، فأقبل عبد الله بن الزبعري فرآهم يتهامسون. فقال فيم خوضكم؟ فأخبره الوليد بن المغيرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: أما والله لو وجدته لخصمته فدعوه. فقال ابن الزبعري: أأنت قلت ذلك؟ قال: نعم. قال قد خصمتك ورب الكعبة.

أليس اليهود عبدوا عزيرًا والنصارى عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا الملائكة. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك القوم فنزل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} . وأما الزيادة الواردة بلفظ. يا غلام ما أجهلك بلغة قومك فإني قلت وما يعبدون "وما" لما لا يعقل ولم أقل ومن تعبدون. تعقبها ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف فقال: (إنه اشتهرت على ألسنة كثير من علماء العجم وفي كتبهم، وهي لا أصل لها، ولم توجد في كتب الحديث مسندةً ولا غير مسندة، والوضع عليها ظاهر والعجب ممن نقلها من المحققين). انظر كلام ابن حجر في الكافي الشافي بتخريج أحاديث الكشاف الملحق بالجزء الرابع ص 111، انظر فتح القدير للشوكاني 3/ 431، وأسباب النزول للواحدي ص 315، والدر المنثور 4/ 338، وتفسير الطبري 17/ 76، والقرطبي 11/ 343.

(1)

[الشمس: 5].

(2)

هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي القرشي الصحابي من السابقين في الإِسلام. أسلم بعد ثلاثةَ عشرَ رجلًا. توفي في السنة الثانية من الهجرة، وهو أولُ من =

ص: 349

.......... قول لبيد (1): (وكلُّ نعيم لا محالةَ زائل)(2)

بقوله (نعيم أهل الجنّة لا يزول) وإنما يصح تكذيبه لو أفاد العموم.

تذنيب (3): النكرة في النفي للعموم لوجوه:

أ - قوله أكلت اليوم شيئًا يناقضه قوله: ما أكلت اليوم شيئًا. ونقيض الجزئي كلي.

ب - قوله تعالى: {قُلْ (4) مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى} (5). لما قالت اليهود (وما أنزل الله على بُشر من شيء) ولو لم يكن الثاني للعموم، لما كان الأول مكذبًا له.

ج - لولا عمومها لما كان قوله) (6): لا إله إلَّا الله نفيًا للآلهة بأسرها سوى الله تعالى. وأما النكرة في الإِثبات إن كانت خبرًا لم تفد العموم، وإن كانت أمرًا أفادته عند الأكثر، للخروج عن العهدة بكل واحدة.

= مات من المهاجرين، ودفن بالبقيع، ولما توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون انظر الإصابة 2/ 457.

(1)

لبيد بن ربيعة بن مالك العامري أَحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية من أهل نجد.

يعد صحابيًا من المؤلفة قلوبهم، سكن الكوفة، وتوفي بها سنة 41 هـ، وهو أحد أصحاب المعلقات، ولم يقل في الإسلام إلَّا بيتًا واحدًا من الشعر انظر: خزانة الأدب للبغدادي 1/ 337 - 339، الشعر والشعراء 231 - 243، الأعلام 6/ 104، جمهرة أشعار العرب 30 طُبع ديوانه وترجم للألمانية.

(2)

هذا عجز بيت صدره: "ألا كل شيء ما خلا الله باطل" وهذه القصة وردت مطولة في سيرة ابن

هشام 1/ 391، وفي خزانة الأدب 2/ 221، طبع السلفية. ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وفي رواية أصدق كلمة قالها العرب.

(3)

التذنيب: هو جعل شيء عقيب شيء لمناسبة بينهما. (تعريفات الجرجاني ص 48) وفي "ب" ترتيب بدل التذنيب، وهو تصحيف.

(4)

سقط من "ب" قل.

(5)

[الأنعام: 91].

(6)

وفي "ب، د"(قوله) بدل (قولنا).

ص: 350

احتج الواقفية بوجوه:

أ- العلم بعمومها ليس ضرورياً ولا نظرياً عقلياً. إذ لا مجال للعقل في اللغات ولا نقلياً متواتراً، لوجود الخلاف ولا آحاداً لأنها لا تفيد العلم.

ب- استعمال (1) اللفظ في العموم والخصوص يقتضي الاشتراك إذ لا طريق الى العلم بكون اللفظ حقيقة، إلا ذلك ولأنه لو لم يكن مشتركاً بينهما، لكان مجازاً في أحدهما لقرينة وهو خلف الأصل. ولأن تلك القرينة لا تعلم ضرورة لوجود الخلاف. ولا نظراً إذ ليس في أدلة مثبتيها ما يعوَّل عليه.

جـ- لو كان للعموم. لما حسن الاستفهام لأن طلب الفهم عند المقتضي له عبث.

د- ولكان تأكيده عبثاً، لِإفادته فائدة حاصلة.

هـ (2) - ولكان الاستثناء نقضاً كتعديد الأشخاص واستثناء (3) واحدٍ. وكقوله: ضربت كل من في الدار. ما ضربت بعض من في الدار.

و- ولكان إيراد الكل والبعض "على من وما" تكراراً ونقضاً.

ز- ولامتنع جمع (4)"من " لكنه لم يمتنع لقول الشاعر: (أتوا ناريَ فقلتُ منون أنتم؟)(5).

(1) سقط من"أ" استعمال.

(2)

خلاصة هذا الدليل أنه لو لم يكن مشتركاً، لكان الاستثناء نقضاً من وجهين:

أ - لكونه تعديد الأشخاص واستثناء واحد، مثل: جاءني زيد وعمرو إلا زيداً.

ب- لكونه معدولًا من الدلالة على الكل. مثل: ضربت كل من في الدار ما ضربت بعض مَن في الدار.

(3)

وفي "جـ، د" كل واحد.

(4)

قوله لامتنع جمع (من) لامتناع الزيادة على الاستغراق الذي يفيده الجمع لكن جمعت مَنْ.

(5)

صدر بيت عجزه: (فقالوا الجن قلت عموا ظلاماً) نسبه محمد محي الدين عبد الحميد لشمير بن الحارث الضبي وهو من شواهد سيبويه 1/ 402 وأوضح المسالك 3/ 231، وقال الخضري على شرح ابن عقيل للألفية: إنه أكذوبة والله أعلم.

ص: 351

والجواب عن:

أ- أنه معلوم بالضرورة بعد استقراء (1) اللغات. سلمناه: لكنه يجوز أن يعلم بالعقل (2) بواسطة كما سبق. سلمنا، لكن المسألة عندنا ظنية والآحاد تفيد الظن.

ب- أن الاستعمال قد يوجد مع المجاز فلا يفيد العلم بالحقيقة، وعندكم المسألة علمية. وأيضاً المجاز أولى من الاشتراك. ثم لا نسلم أن الضروري لا ينكره جمع قليل. سلمنا، لكن لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود.

جـ- أن الاستفهام لو كان للاشتراك لوجبت الاستفهامات (3) المذكورة، ولامتنع أن يجانب عنه بعين ما منه (4) الاستفهام. ومن فوائد الاستفهام الثقة بتحفظ المتكلم، ونفي الظن بالمخصص وتقوية الظن بالعموم، وترجيح المعمم على المخصص (5).

د- أن تاكيد ألفاظ العدد. وتأكيد الشيء بنفسه من غير اشتراك. وأيضاً التأكيد تقوية الحاصل. فلو كان هو الاشتراك كان التأكيد تقوية له.

وتعيين أحد مفهومي اللفظ لا يكون تأكيداً بل بياناً. ومن فوائد التأكيد إبعاد التجوز والتخصيص وتقوية الظن بالعموم.

هـ - أن استثناء ألفاظ العدد بلا اشتراك. والفرق أن الخبر يتعدد بتعدد الأشخاص وشيء منه لا يقبل الاستثناء. وقوله: ما ضربت بعض من في الدار. مستقل بنفسه فلا يتعلق بما تقدم فيناقضه.

و- أن عمومها قد يشترط فيه عروها عن البعض.

ز- أنه إشباع حركة وفاقاً لا جمع.

(1) وفي "ب، د" استقرار.

(2)

سقط من "أ" العقل.

(3)

في "جـ" الاستفهام.

(4)

في "أ"(منا) بدل (منه).

(5)

ترجيح المعمم على المخصص إذا كان المخصص قرينة فقط وليس لفظاً. ومثال ذلك أن يقول: ضربت كل من في الدار، ويوجد قرينة على التخصيص، كوجود الوزير معهم، فيغلب على الظن أنه ما ضربه.

ص: 352