الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقدمة في تفسير ألفاظٍ أطلقت في هذا الباب
(1)
البيان: وهو مَصدر بيَّن يقال بَيَّن (1) تِبيانًا وبيانًا، كما يقال كلَّم تكليمًا وكلامًا. وهو عبارة عن الدلالة.
وفي اصطلاح الفقهاء: (هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل في الدلالة عليه.
(2)
المبيَّن: يقال للمحتاج إلى البيان بعد وروده عليه وللمستغني عنه.
(3)
المفسَّر: يقال للمحتاج إلى التفسير بعد وروده عليه وللمستغنى عنه أيضًا.
(4)
النص: وهو كلام تظهر إفادته لمعناه ولم يتناول أكثر منه.
خرج بالكلام دليلِ العقل والقياس والمجمل مع المبين. فإن المبين قد لا يكون كلامًا، ولأن المجموع خطاب غير واحدٍ. وبظهور الِإفادة المجمل. وقوله تعالى:{أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} إنما يسمى نصًا بالنسبة إلى إفادة وجوب الصلاة، ومجملًا بالنسبة إلي تعيين الصلوات وبالأخير (2) قوله. اضرب عبيدي فإنه لا يسمى نصا بالنسبة إلى زيدٍ لتناوله أكثر منه.
(5)
الظاهر: وهو ما لا يفتقر في إفادته معناه إلى غيره إفادة وحده أو مع غيره،
(1) سقط من "أ، ب، جـ" يقال "بيَّن".
(2)
أي قوله: (ولم يتناول أكثر منه).
وبهذا امتاز عن النص امتياز العام عن الخاص، وهذان التعريفان لا ينافيان التعريفين المذكورين للنص والظاهر في اللغات (1).
ولقائلٍ أن يقول (2): ما ذكره ههنا يقتضي كون النص قسمًا من الظاهر والمذكور ثمة يقتضي كونه قسيمًا له وبينهما تنافٍ (3).
6 -
المجمل: (ما يفيد شيئًا من جملة أشياء معينًا في نفسه لا يعينه اللفظ).
بخلاف قولنا: (اضرب رجلًا) فإنه غير معين لجواز ضرب أي رجل كان.
7 -
المؤول والتأويل: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن مما دلَّ عليه الظاهر.
8 -
المحكم.
9 -
المتشابه: وقد مرا في اللغات.
(1) التعريفان اللذان وردا في اللغات هما:
أ - النص: هو اللفظ الذي يمتنع استعماله في غير معناه الواحد.
ب - الظاهر: هو ما يحتمل غيره احتمالًا مرجوحًا.
(2)
خلاصة اعتراض القاضي الأرموي -رحمه الله تعالى- موجه لما ذكره الإمام الرازي من عدم التنافي بين التعريفين وأثبت القاضي أنه يوجد تنافي بينهما. فالظاهر في التعريف الوارد في اللغات يقتضي كون الظاهر قسيمًا للنص، وأما التعريف الوارد هنا يقتضي كون النص قسمًا من الظاهر.
(3)
سقط من "ب" وبينهما تناف.