المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المقدمة في تفسير ألفاظ أطلقت في هذا الباب - التحصيل من المحصول - جـ ١

[السراج الأرموي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجَمَة المؤلّف

- ‌نَسَبهُ وَمَولدهُ وَنشْأته

- ‌رحْلَاته في طَلَب العِلْم وَالوَظائِفُ الّتي شَغَلَهَا

- ‌عُلومُه وَمَنزلَتُهُ بَيَن العُلَماء

- ‌وَفَاتُهُ

- ‌شيوُخه

- ‌تَلاميذهُ

- ‌مؤَلَّفَاتُ القَاضي سِرَاجِ الدّين الأَرمَوي بوَجهٍ عَام

- ‌1 - مطالع الأنوار في المنطق والحكمة

- ‌2 - شرح الإِشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة

- ‌3 - بيان الحق في المنطق والحكمة ذكره صاحب كشف الظنون

- ‌من اشتغل بالمحصول للإِمام فخر الدين الرَّازيّ بالشرح أو الاختصار

- ‌ الكتاب

- ‌تنبيهات

- ‌كتَابُ التّحْصِيل وعَدَدُ نُسُخهَ الموَجُوَدَة وَمَكان وُجُودهَا وَصفَتها

- ‌عَلَاقة كِتَاب التَّحْصِيل بِمَا تقدّم عَلَيْه منْ كتُب الأصُول

- ‌1 - التشريع قبل تدوين علم أصول الفقه

- ‌2 - الشافعي واضع علم الأصول

- ‌3 - علم الأصول في القرنين الثالث والرابع الهجريين ومن ورد ذكره في التحصيل من أصولي هذين القرنين

- ‌4 - علم الأصول في القرنين الخامس والسادس الهجريين وذكر من وردت آراؤهم في كتاب التحصيل من الأصوليين

- ‌الكتُبُ الّتي تأثّرَت بالتّحصِيل

- ‌مَسْلَكُ القَاضِي سِرَاج الدّين الأَرمَويّ في الاخِتِصَار وَمَدَى إلتزامه بآراء الإِمَام فخر الدّين الرّازي

- ‌ الخاتمة

- ‌مراجع القِسم الدّراسي

- ‌المراجع غير العربيّة

- ‌الكَلَام في المقَدِّمَات

- ‌المقدمة الأولى

- ‌(المقدمة) الثانية

- ‌تنبيهان

- ‌(المقدمة) الثالثة

- ‌(المقدمة) الرابعة

- ‌التقسيم الأول:

- ‌ التقسيم الثاني

- ‌(التقسيم) الثالث

- ‌(التقسيم) الرابع

- ‌(التقسيم) الخامس

- ‌(التقسيم) السادس

- ‌(المقدمة) الخامسة

- ‌(المقدمة) السادسة

- ‌الكَلَام في اللّغَات

- ‌الفصل الأول في أحكامها الكلية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌ الفصل الثاني" في تقسيم الألفاظ

- ‌ الفصل الثالث" في الأسماء المشتقة

- ‌المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الرابع" في الترادف والتوكيد

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل الخامس" في الاشتراك

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل السادس" في الحقيقة والمجاز

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل التاسع"" في كيفية الاستدلال بالخطاب

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌الكلَام في الأوامِر وَالنّواهي

- ‌ الفصل الأول"في المقدمات

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثَّانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ المقدمة السادسة

- ‌ المقدمة السابعة

- ‌ الفصل الثاني"في المباحث اللفظية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل الثالث " في المباحث المعنوية

- ‌ النظر الأول

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ النظر الثاني " في أحكام الوجوب وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ النظر الثالث " في المأمور به وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل الرابع " في المناهي

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌الكَلَام في العُمُوم وَالخصُوص

- ‌ الفصل الأول " في ألفاظ العموم

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌ المسألة الثالثة عشرة

- ‌ المسألة الرابعة عشرة

- ‌ المسألة الخامسة عشرة

- ‌ المسألة السادسة عشرة

- ‌ المسألة السابعة عشرة

- ‌ الفصل الثاني " في الخصوص

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ الفصل الثالث" في مخصص العام المتصل به

- ‌الأول: الاستثناء

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌الثاني الشرط:

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ الثالث "الغاية:

- ‌ الرابع"الصفة:

- ‌ الفصل الرابع " في مخصص العام المنفصل

- ‌الأول: العقل

- ‌الثاني: الحس

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الخامس" في بناء العام على الخاص

- ‌ الحالة الأولى: أن يعلم تقارنهما

- ‌ الحالة الثانية: أن يعلم تأخر الخاص

- ‌ الحالة الثالثة: أن يعلم تأخير العام

- ‌ الحالة الرابعة: أن لا يعلم التاريخ

- ‌ الفصل السادس" فيما يظن أنه من المخصصات

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل السابع " في حمل المطلق على المقيد لا يحمل عليه إن اختلف حكمهما وإن تماثل حكمهما

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌الكلام فى المُجمَل والمبَيَّن

- ‌المقدمة في تفسير ألفاظٍ أطلقت في هذا الباب

- ‌ الفصل الأول" في المجمل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ الفصل الثاني" في المبيَّن

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل الثالث " في وقت البيان

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الرابع" في المبيَّن

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌الكَلَام في الأَفعَال

- ‌ المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

الفصل: ‌المقدمة في تفسير ألفاظ أطلقت في هذا الباب

‌المقدمة في تفسير ألفاظٍ أطلقت في هذا الباب

(1)

البيان: وهو مَصدر بيَّن يقال بَيَّن (1) تِبيانًا وبيانًا، كما يقال كلَّم تكليمًا وكلامًا. وهو عبارة عن الدلالة.

وفي اصطلاح الفقهاء: (هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل في الدلالة عليه.

(2)

المبيَّن: يقال للمحتاج إلى البيان بعد وروده عليه وللمستغني عنه.

(3)

المفسَّر: يقال للمحتاج إلى التفسير بعد وروده عليه وللمستغنى عنه أيضًا.

(4)

النص: وهو كلام تظهر إفادته لمعناه ولم يتناول أكثر منه.

خرج بالكلام دليلِ العقل والقياس والمجمل مع المبين. فإن المبين قد لا يكون كلامًا، ولأن المجموع خطاب غير واحدٍ. وبظهور الِإفادة المجمل. وقوله تعالى:{أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} إنما يسمى نصًا بالنسبة إلى إفادة وجوب الصلاة، ومجملًا بالنسبة إلي تعيين الصلوات وبالأخير (2) قوله. اضرب عبيدي فإنه لا يسمى نصا بالنسبة إلى زيدٍ لتناوله أكثر منه.

(5)

الظاهر: وهو ما لا يفتقر في إفادته معناه إلى غيره إفادة وحده أو مع غيره،

(1) سقط من "أ، ب، جـ" يقال "بيَّن".

(2)

أي قوله: (ولم يتناول أكثر منه).

ص: 411

وبهذا امتاز عن النص امتياز العام عن الخاص، وهذان التعريفان لا ينافيان التعريفين المذكورين للنص والظاهر في اللغات (1).

ولقائلٍ أن يقول (2): ما ذكره ههنا يقتضي كون النص قسمًا من الظاهر والمذكور ثمة يقتضي كونه قسيمًا له وبينهما تنافٍ (3).

6 -

المجمل: (ما يفيد شيئًا من جملة أشياء معينًا في نفسه لا يعينه اللفظ).

بخلاف قولنا: (اضرب رجلًا) فإنه غير معين لجواز ضرب أي رجل كان.

7 -

المؤول والتأويل: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن مما دلَّ عليه الظاهر.

8 -

المحكم.

9 -

المتشابه: وقد مرا في اللغات.

(1) التعريفان اللذان وردا في اللغات هما:

أ - النص: هو اللفظ الذي يمتنع استعماله في غير معناه الواحد.

ب - الظاهر: هو ما يحتمل غيره احتمالًا مرجوحًا.

(2)

خلاصة اعتراض القاضي الأرموي -رحمه الله تعالى- موجه لما ذكره الإمام الرازي من عدم التنافي بين التعريفين وأثبت القاضي أنه يوجد تنافي بينهما. فالظاهر في التعريف الوارد في اللغات يقتضي كون الظاهر قسيمًا للنص، وأما التعريف الوارد هنا يقتضي كون النص قسمًا من الظاهر.

(3)

سقط من "ب" وبينهما تناف.

ص: 412