الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأعم في الأزمان، لتناوله ما بين ورود الخبرين فاستويا (1).
والجواب عن:
أ- أن قول الصحابي ضعيف الدلالة، فيخص بما إذا كان الحادث أخص.
ب- أن دلائلنا (2) عين الفرق.
ب- أن المفصل لا يحتمل التخصيص.
د (3) - أنه إنما يصح لو كان الخاص المتقدم نهياً والعام المتأخر أمراً، فلو انعكس الأمر كان العام المتاخر عاماً مطلقاً إذ الأمر لا يفيد التكرار.
"
الحالة الرابعة: أن لا يعلم التاريخ
"
فالخاص يخصص العامِ عند الشافعي، وتوقف فيه أبو حنيفة، إذ الخاصِ بين أن يكوِن منسوخاً ومخصصاً وناسخاً مقبولاً إن كان متواتراً.
ومردوداً إن كان آحاداً والعام متواتراً. وهذا الاحتمال الأخير يضعف ما تمسك به أصحابنا من أن الخاص مقدم قارن العام أو تقدم أو تأخر فقدم مطلقاً.
وتمسكوا أيضاً بأنه يجوز التخصيص بالقياس مطلقاً، فبخبر الواحد أولى.
وهو ضعيف أيضاً، لأن أصل ذلك القياس إن كان مقدماً على العام لم يصح القياس عليه عندنا، فكذا إذا لم يعلم تقدمه عليه، بل المعتمد أن فقهاء الأمصار في هذه الأعصار يخصصون أعم الخبرين بأخصهما بلا علم بالتاريخ. ولا يلزم علينا (4) عدم تخصيص ابن عمر (5) قوله تعالى:
= الطبري صاحب ابن سريج توفي سنة 305 هـ، مع أنه ذكر أنه في جميع نسخ المحصول ابن العارض.
(1)
وكيفية استوائهما أن الخاص أخص في الأعيان، لكنه أعم في الأزمان والعام أعم في الأعيان أخص في الأزمان، ولهذا لزم التوقف.
(2)
في "أ" دلائلهما.
(3)
لا يوجد (د) في الأدلة المتقدمة، وهذا الجواب هو عن دليل ابن العارض القائل بالتوقف.
(4)
سقط من "ب" علينا.
(5)
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي. أمه زينب بنت مظعون الجمحية، ولد سنة ثلاثٍ من البعثة، يكنى أبا عبد الرحمن، أسلم قبل أن يبلغ الحلم مع أبيه، هاجر =
{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (1) بقوله عليه السلام: "لا تحرم الرضعة والرضعتان"(2). وأنه لما سئل عن نكاح النصرانية حرمه بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (3) وجعله رافعاً لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (4) مع خصوصه، لأنا إنما (5) ادعينا إجماع أهل (6) هذه الأعصار وأيضاً يحتمل أنه فعل ذلك لدليل.
تنبيه: من توقف حيث توقف يجب عليه الترجيح. فذكر عيسى بن أبان فيه وجوهاً: عمل الأمة بأحد الخبرين، أو عمل أكثرهم به (7) مع عيبهم على من لم يعمل به أو شهرة رواية أحدهما. وزاد أبو عبدالله البصري وجهين: ورود أحدهما بياناً للآخر (8)، أو تضمنه حكماً شرعياً.
قال أبو الحسين البصري: هذه الأمور أمارة تأخير أحد الخبرين إذ لو كان مقدماً منسوخاً (9) لما كان كذلك. وهذا في تضمن الحكم الشرعي ضعيف.
= قبل أبيه أول مشاهده الخندق على الصحيح، كان- رحمه الله من أهل العلم والورع والعبادة، وكثير التحري لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عن سرية من سراياه ثم بعد وفاته، كان مولعاً بالحج، فكان أفقه أصحابه في مناسك الحج، قعد في الفتنة وندم في آخر حياته لعدم نصرته علياً، وتوفي بمكة سنة ثلاثٍ وسبعين بعد مقتل ابن الزبير بثلاثة أشهر، ودفن بذي طوى بمقابر المهاجرين، له ترجمة في الاستيعاب 950، الإصابة 4/ 107.
(1)
[النساء: 23].
(2)
رواه مسلم بلفظ: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" وفي رواية الإملاجة والِإملاجتان وفي رواية "المصة والمصتان" والمعاني متقاربة. ورواه أحمد والأربعة وابن حبان ورمز له السيوطي بالصحة فيض القدير 6/ 392، نصب الراية 3/ 217.
(3)
[البقرة: 221].
(4)
[المائدة: 5].
(5)
سقط من (ب، د، جـ) إنما وفي (أ) جعل بدلهما (أما).
(6)
سقط من "أ" أهل.
(7)
سقط من "أ" به.
(8)
في "ب، ب""واو! " بدل " أو".
(9)
في "أ"(مسبوقاً) بدل (منسوخاً).