المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المسألة السابعة - التحصيل من المحصول - جـ ١

[السراج الأرموي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجَمَة المؤلّف

- ‌نَسَبهُ وَمَولدهُ وَنشْأته

- ‌رحْلَاته في طَلَب العِلْم وَالوَظائِفُ الّتي شَغَلَهَا

- ‌عُلومُه وَمَنزلَتُهُ بَيَن العُلَماء

- ‌وَفَاتُهُ

- ‌شيوُخه

- ‌تَلاميذهُ

- ‌مؤَلَّفَاتُ القَاضي سِرَاجِ الدّين الأَرمَوي بوَجهٍ عَام

- ‌1 - مطالع الأنوار في المنطق والحكمة

- ‌2 - شرح الإِشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة

- ‌3 - بيان الحق في المنطق والحكمة ذكره صاحب كشف الظنون

- ‌من اشتغل بالمحصول للإِمام فخر الدين الرَّازيّ بالشرح أو الاختصار

- ‌ الكتاب

- ‌تنبيهات

- ‌كتَابُ التّحْصِيل وعَدَدُ نُسُخهَ الموَجُوَدَة وَمَكان وُجُودهَا وَصفَتها

- ‌عَلَاقة كِتَاب التَّحْصِيل بِمَا تقدّم عَلَيْه منْ كتُب الأصُول

- ‌1 - التشريع قبل تدوين علم أصول الفقه

- ‌2 - الشافعي واضع علم الأصول

- ‌3 - علم الأصول في القرنين الثالث والرابع الهجريين ومن ورد ذكره في التحصيل من أصولي هذين القرنين

- ‌4 - علم الأصول في القرنين الخامس والسادس الهجريين وذكر من وردت آراؤهم في كتاب التحصيل من الأصوليين

- ‌الكتُبُ الّتي تأثّرَت بالتّحصِيل

- ‌مَسْلَكُ القَاضِي سِرَاج الدّين الأَرمَويّ في الاخِتِصَار وَمَدَى إلتزامه بآراء الإِمَام فخر الدّين الرّازي

- ‌ الخاتمة

- ‌مراجع القِسم الدّراسي

- ‌المراجع غير العربيّة

- ‌الكَلَام في المقَدِّمَات

- ‌المقدمة الأولى

- ‌(المقدمة) الثانية

- ‌تنبيهان

- ‌(المقدمة) الثالثة

- ‌(المقدمة) الرابعة

- ‌التقسيم الأول:

- ‌ التقسيم الثاني

- ‌(التقسيم) الثالث

- ‌(التقسيم) الرابع

- ‌(التقسيم) الخامس

- ‌(التقسيم) السادس

- ‌(المقدمة) الخامسة

- ‌(المقدمة) السادسة

- ‌الكَلَام في اللّغَات

- ‌الفصل الأول في أحكامها الكلية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌ الفصل الثاني" في تقسيم الألفاظ

- ‌ الفصل الثالث" في الأسماء المشتقة

- ‌المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الرابع" في الترادف والتوكيد

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل الخامس" في الاشتراك

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل السادس" في الحقيقة والمجاز

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل التاسع"" في كيفية الاستدلال بالخطاب

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌الكلَام في الأوامِر وَالنّواهي

- ‌ الفصل الأول"في المقدمات

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثَّانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ المقدمة السادسة

- ‌ المقدمة السابعة

- ‌ الفصل الثاني"في المباحث اللفظية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل الثالث " في المباحث المعنوية

- ‌ النظر الأول

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ النظر الثاني " في أحكام الوجوب وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ النظر الثالث " في المأمور به وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل الرابع " في المناهي

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌الكَلَام في العُمُوم وَالخصُوص

- ‌ الفصل الأول " في ألفاظ العموم

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌ المسألة الثالثة عشرة

- ‌ المسألة الرابعة عشرة

- ‌ المسألة الخامسة عشرة

- ‌ المسألة السادسة عشرة

- ‌ المسألة السابعة عشرة

- ‌ الفصل الثاني " في الخصوص

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ الفصل الثالث" في مخصص العام المتصل به

- ‌الأول: الاستثناء

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌الثاني الشرط:

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ الثالث "الغاية:

- ‌ الرابع"الصفة:

- ‌ الفصل الرابع " في مخصص العام المنفصل

- ‌الأول: العقل

- ‌الثاني: الحس

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الخامس" في بناء العام على الخاص

- ‌ الحالة الأولى: أن يعلم تقارنهما

- ‌ الحالة الثانية: أن يعلم تأخر الخاص

- ‌ الحالة الثالثة: أن يعلم تأخير العام

- ‌ الحالة الرابعة: أن لا يعلم التاريخ

- ‌ الفصل السادس" فيما يظن أنه من المخصصات

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل السابع " في حمل المطلق على المقيد لا يحمل عليه إن اختلف حكمهما وإن تماثل حكمهما

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌الكلام فى المُجمَل والمبَيَّن

- ‌المقدمة في تفسير ألفاظٍ أطلقت في هذا الباب

- ‌ الفصل الأول" في المجمل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ الفصل الثاني" في المبيَّن

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل الثالث " في وقت البيان

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الرابع" في المبيَّن

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌الكَلَام في الأَفعَال

- ‌ المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

الفصل: ‌ المسألة السابعة

احتجوا بوجوه:

أ- التمسك بصحة استثناء الأفراد كما في قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} (1).

ب- الألف واللام ليستا لتعريف الماهية لحصوله بأصل الاسم ولا للوحدة ولا للبعض (2) فتعين للكل (3).

جـ - ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيعم الحكم لعموم العلة (4).

والجواب عن:

أ- أنه مجاز إذ لم يطرد (5). وقد يقال: إنما صح ذلك لعموم الخسر كل الناس غير المؤمنين.

ب- أنه لتعيين الماهية.

جـ- أنه تمسكٌ بغير اللفظ.

"‌

‌ المسألة السابعة

"

أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال بعض الصحابة والتابعين والأستاذ أبو إسحاق والقاضي إنه إثنان.

لنا: أن أهل اللغة فصلوا بين الواحد والتثنية والجمع فكذلك فصلوا بين ضمائرها ولأن الجمع ينعت بالثلاثة والتثنية بالاثنين ولا ينعكس.

(1)[العصر: 2].

(2)

وفي "هـ"(والبعض) بدل (ولا للبعض).

(3)

وفي "جـ"(الكل) بدل (للكل).

(4)

ذكر الإمام الرازي دليلين آخرين هما:

1 -

أنه يؤكد بما يؤكد به العموم كقوله تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} .

ب- أنه ينعت بما ينعت به العموم كقوله تعالى: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ} وكقوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} . وقد ذكر محقق المحصول أنه لم يرد هذان الدليلان إلا في نسخة واحدة فقط ولهذا يظهر أن عدم إيراد الأرموي لهما عدم الاطلاع عليهما غالباً. انظر المحصول 1/ 2/ 603.

(5)

كونه لا يطرد بحيث لا يقال: رأيت الإنسان إلا المؤمنين؛ فيكون اسثناء مجازياً.

ص: 356

احتجوا بأمور:

أ- قوله تعالى: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} (1). وأراد داود وسليمان عليهما السلام. وقوله تعالى: {إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} (2) وكانوا إثنين وقوله تعالى: {خَصْمَانِ} وقوله تعالى: {إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ (3) مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ} (4) وقوله تعالى: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا} (5). وقوله في قصة موسى: {إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} (6).

وقوله تعالى (7): {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا} (8) وأراد يوسف وأخاه. وقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} (9). وقوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (10).

ب- قوله عليه السلام: "الِإثنان فما فوقهما جماعة"(11).

جـ- إن الاجتماع حاصل في الِإثنين.

والجواب عن:

1 -

الآية الأولى: أن المراد المتحاكمان والحاكم. وأن المصدر يضاف (12) إلى الفاعل والمفعول وعن آية الخصام. أن الخصم يطلق على

(1)[الأنبياء: 78].

(2)

[ص: 21].

(3)

سقط من "ب، د"{إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ} .

(4)

[ص: 22].

(5)

[الحج: 19].

(6)

[الشعراء: 15].

(7)

وفي "ب، جـ، د" في قصة يعقوب.

(8)

[يوسف: 83].

(9)

[الحجرات: 9].

(10)

[التحريم: 4].

(11)

وترجم به البخاري فقال: (بابٌ الإثنان فما فوقهما جماعة) وقال ابن حجر في الفتح هو لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة منها في ابن ماجه، ومعجم البغوي، وفي أفراد الدارقطني، والبيهقي، والأوسط للطبراني، وأحمد. انظر فتح الباري 2/ 142، كشف الخفا 1/ 47، فيض القدير 1/ 149، الفتح الكبير 1/ 41.

(12)

تعجب جمال الدين الأسنوي من جواب الإمام هذا حيث قال (وهو جوابٌ عجيب فإن =

ص: 357

الواحد والجمع كالضيف. والمراد في قصة موسى هو وهارون وفرعون. وفي قصة يعقوب يوسف وأخاه والأخ الثالث القائل: {فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي} (1).

وعن آية الاقتتال: أن كل طائفة جمع.

وعن الآية الأخيرة: أن القلب يطلق على الميل الحاصل فيه. يقال للمنافق ذو وجهين وقلبين. فوجب الحمل عليه إذ القلب لا يوصف بالصغو بل الداعي الحاصل فيه. وعن الخبر أنه محمول على إدراك فضيلة الجماعة (2). وقيل: إنه عليه السلام "نهى عن السفر إلا في جماعة"(3).

ثم بيَّن أن الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز السفر.

وعن الأخير: أن النزاع في لفظ الرجال والمسلمين لا في لفظ الجمع.

فرع: الجمع المنكَّر عندنا يحمل على أقل الجمع وهو الثلاثة. وقال الجبائي يحمل على العموم.

لنا: أنه يمكن نعته بأي عدد شئنا، فكان للقدر المشترك بين الكل.

= المصدر إنما يضاف إليهما على البدل، ولا يجوز أن يضاف إليهما معاً، سمعت شيخنا أبا حيان يقول: سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير يقول في هذا الجواب: أنه كلام مَن لم يعرف شيئاً مِن علمِ العربية) نهاية السول 2/ 85.

(1)

[يوسف: 80].

(2)

روى أحمد رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي وحده فقال: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه فقال صلى الله عليه وسلم: "هذان جماعة". انظر المقاصد الحسنة 21.

(3)

أخرج البخاري والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده". وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشيطان يهم بالواحد والإثنين فإذا كانوا ثلاثة لا يهم بهم" وأخرج مالك وأبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب". انظر تيسير الوصول إلى جامع الأصول 2/ 149.

ص: 358