الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
احتجوا بوجوه:
أ- التمسك بصحة استثناء الأفراد كما في قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} (1).
ب- الألف واللام ليستا لتعريف الماهية لحصوله بأصل الاسم ولا للوحدة ولا للبعض (2) فتعين للكل (3).
جـ - ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيعم الحكم لعموم العلة (4).
والجواب عن:
أ- أنه مجاز إذ لم يطرد (5). وقد يقال: إنما صح ذلك لعموم الخسر كل الناس غير المؤمنين.
ب- أنه لتعيين الماهية.
جـ- أنه تمسكٌ بغير اللفظ.
"
المسألة السابعة
"
أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال بعض الصحابة والتابعين والأستاذ أبو إسحاق والقاضي إنه إثنان.
لنا: أن أهل اللغة فصلوا بين الواحد والتثنية والجمع فكذلك فصلوا بين ضمائرها ولأن الجمع ينعت بالثلاثة والتثنية بالاثنين ولا ينعكس.
(1)[العصر: 2].
(2)
وفي "هـ"(والبعض) بدل (ولا للبعض).
(3)
وفي "جـ"(الكل) بدل (للكل).
(4)
ذكر الإمام الرازي دليلين آخرين هما:
1 -
أنه يؤكد بما يؤكد به العموم كقوله تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} .
ب- أنه ينعت بما ينعت به العموم كقوله تعالى: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ} وكقوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} . وقد ذكر محقق المحصول أنه لم يرد هذان الدليلان إلا في نسخة واحدة فقط ولهذا يظهر أن عدم إيراد الأرموي لهما عدم الاطلاع عليهما غالباً. انظر المحصول 1/ 2/ 603.
(5)
كونه لا يطرد بحيث لا يقال: رأيت الإنسان إلا المؤمنين؛ فيكون اسثناء مجازياً.
احتجوا بأمور:
أ- قوله تعالى: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} (1). وأراد داود وسليمان عليهما السلام. وقوله تعالى: {إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} (2) وكانوا إثنين وقوله تعالى: {خَصْمَانِ} وقوله تعالى: {إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ (3) مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ} (4) وقوله تعالى: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا} (5). وقوله في قصة موسى: {إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} (6).
وقوله تعالى (7): {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا} (8) وأراد يوسف وأخاه. وقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} (9). وقوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (10).
ب- قوله عليه السلام: "الِإثنان فما فوقهما جماعة"(11).
جـ- إن الاجتماع حاصل في الِإثنين.
والجواب عن:
1 -
الآية الأولى: أن المراد المتحاكمان والحاكم. وأن المصدر يضاف (12) إلى الفاعل والمفعول وعن آية الخصام. أن الخصم يطلق على
(1)[الأنبياء: 78].
(2)
[ص: 21].
(3)
سقط من "ب، د"{إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ} .
(4)
[ص: 22].
(5)
[الحج: 19].
(6)
[الشعراء: 15].
(7)
وفي "ب، جـ، د" في قصة يعقوب.
(8)
[يوسف: 83].
(9)
[الحجرات: 9].
(10)
[التحريم: 4].
(11)
وترجم به البخاري فقال: (بابٌ الإثنان فما فوقهما جماعة) وقال ابن حجر في الفتح هو لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة منها في ابن ماجه، ومعجم البغوي، وفي أفراد الدارقطني، والبيهقي، والأوسط للطبراني، وأحمد. انظر فتح الباري 2/ 142، كشف الخفا 1/ 47، فيض القدير 1/ 149، الفتح الكبير 1/ 41.
(12)
تعجب جمال الدين الأسنوي من جواب الإمام هذا حيث قال (وهو جوابٌ عجيب فإن =
الواحد والجمع كالضيف. والمراد في قصة موسى هو وهارون وفرعون. وفي قصة يعقوب يوسف وأخاه والأخ الثالث القائل: {فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي} (1).
وعن آية الاقتتال: أن كل طائفة جمع.
وعن الآية الأخيرة: أن القلب يطلق على الميل الحاصل فيه. يقال للمنافق ذو وجهين وقلبين. فوجب الحمل عليه إذ القلب لا يوصف بالصغو بل الداعي الحاصل فيه. وعن الخبر أنه محمول على إدراك فضيلة الجماعة (2). وقيل: إنه عليه السلام "نهى عن السفر إلا في جماعة"(3).
ثم بيَّن أن الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز السفر.
وعن الأخير: أن النزاع في لفظ الرجال والمسلمين لا في لفظ الجمع.
فرع: الجمع المنكَّر عندنا يحمل على أقل الجمع وهو الثلاثة. وقال الجبائي يحمل على العموم.
لنا: أنه يمكن نعته بأي عدد شئنا، فكان للقدر المشترك بين الكل.
= المصدر إنما يضاف إليهما على البدل، ولا يجوز أن يضاف إليهما معاً، سمعت شيخنا أبا حيان يقول: سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير يقول في هذا الجواب: أنه كلام مَن لم يعرف شيئاً مِن علمِ العربية) نهاية السول 2/ 85.
(1)
[يوسف: 80].
(2)
روى أحمد رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي وحده فقال: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه فقال صلى الله عليه وسلم: "هذان جماعة". انظر المقاصد الحسنة 21.
(3)
أخرج البخاري والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده". وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشيطان يهم بالواحد والإثنين فإذا كانوا ثلاثة لا يهم بهم" وأخرج مالك وأبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب". انظر تيسير الوصول إلى جامع الأصول 2/ 149.