الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه: إذا قال الله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عقيبه إلا زيدا فهذا دليل متصل أو منفصل فيه احتمال.
"
المسألة السابعة
"
جوز الفقهاء التمسك بالعام المخصوص، ومنعه عيسى (1) بن أبان وأبو ثور (2) مطلقاً (3)، وجوزه الكرخي فيِ المخصوص بدليل متصل فقط.
والمختار أن التخصيص إن كان مجملاً لم يجز، كقول المتكلم بالعام أردت به (4) بعضه. وإن كان معيناً جاز لوجوه:
أ- أن كونه حجةً في كل بعض لا يتوقف على كونه حجة في الآخر، لامتناع الدور فكان حجةً في بعض، كان لم يكن حجةً (5) في آخر.
ولقائلٍ أن يقول (6): لا يلزم من عدم توقف الشيء على غيره جواز وجوده بدونه كما في المتلازمين. وان عنى بتوقفه عليه عدم وجوده بدونه لا يلزم الدور كما في المتلازمين.
(1) هو عيسى بن أبان بن صدقة الكوفي الحنفي القاضي. أخذ عن محمد بن الحسن، ولي قضاء البصرة عشر سنين، له في الأصول: كتاب إثبات القياس، خبر الواحد، اجتهاد الرأي، وكتاب الحجج، توفي سنة 221 هـ، انظر: الجواهر المضيئة 2/ 401، الفوائد البهية 151، الفهرست 289، طبقات المراغي 1/ 139، النجوم الزاهرة 2/ 235.
(2)
هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي من أكابر الفقهاء، ومن أصحاب الشافعي بعد أن كان حنفيإ، مات سنة 240 هـ، انظر مرآة الجنان 2/ 129، طبقات الأسنوي 1/ 25، ميزان الاعتدال 1/ 29، طبقات ابن هداية 22.
(3)
سقط من "أ، هـ "مطلقاً.
(4)
سقط من "أ"(به).
(5)
سقط من "ب"(حجة).
(6)
خلاصة اعتراض القاضي الأرموي على دليل الإمام الأول أن الإمام قال: لا يتوقف كونه حجة في بعض العام، كونه حجة على الأخر، ونفى القاضي أن هذا الدليل يلزم منه كون الباقي حجة. وقال: إنما يلزم كونه حجة لو لزم من عدم الاحتياج وجود أحدهما بدون الآخر، وهو ممنوع كما في المتلازمين وان عنى بتوقفه عليه وجوده بدونه لا يلزم الدور كما في المتلازمين من معلولي علة واحدة. وقد ارتضى الأسنوي هذا الاعتراض في نهاية السول 2/ 91.
ب- المقتضي للحكم في هذا البعض موجود، وهو اللفظ الدال على الحكم في كل فردٍ والمعارض (1) الموجود، وهو عدم الحكم في غيره لا يعارضه. إذ عدم الحكم في فردٍ لا ينافي ثبوته في آخر.
جـ- تمسك عثمان بن عفان (2) رضي الله عنه بقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (3). في الجمع بين الأختين في ملك اليمين (4) مع أنه مخصوص بالأخت والبنت ولم ينكره أحد من الصحابة.
احتجوا: بأن العموم إذا لم يرد لم يكن البعض أولى من الآخر.
وجوابه: أن الباقي أولى.
(1) وفي "جـ، د، هـ" العارض.
(2)
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي، أمير المؤمنين، ذو النورين، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد أهل الشورى الستة. ولد بمكة قبل الهجرة بسبع وأربعين عاماً، من السابقين في الِإسلام، جهز نصف جيش العسرة، بذل فية 300 بعير بأقتابها وأحلاسها وألف دينار، أتم جمع القرآن، فتحت في زمانه الفتوحات، تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، له عن الرسول صلى الله عليه وسلم مائة وستة وأربعون حديثاً، قتل مظلوماً بعد حصار دام
أربعين يوماً وهو يقرأ القرآن في بيته بالمدينة، مناقبه كثيرة، أفرده بمصنفات كل من شيخنا الصادق العرجون وطه حسين ومحمد جاد المولى، له تراجم في الأعلام 4/ 372، حلية الأولياء 1/ 55، اليعقوبي 2/ 139، الطبري 5/ 145، صفوة الصفوة 1/ 112، تاريخ الخميس 2/ 254، الرياض النضرة 2/ 82.
(3)
[النساء: 3].
(4)
أخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب، أن رجلاً سأل عثمان بن عفان في الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما؟. فقال:"أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأصنع ذلك".
فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبيِ صلى الله عليه وسلم أراه علياً رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال: لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعله لجعلته نكالاً، وفي رواية أخرى:(فإنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد). ومن هذا يظهر أن قوله: ولم ينكره أحد من الصحابة، ليس بصحيح، ولم يرَ الجمع بين الأختين في ملك اليمين جمع من الصحابة. انظر الدر المنثور 2/ 136.