الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
النظر الثالث " في المأمور به وفيه مسائل
"
المسألة الأولى
" (1)
يجوز تكليف ما لا يطاق خلافًا للمعتزلة والغزالي.
لنا وجوه:
الأول: الكافر مأمور بالإِيمان وهو منه محال لإفضائه (2) إلى انقلاب علم الله جهلًا.
لا يقال: لو فرض الإِيمان بدلًا عن الكفر كان العلم (3) أزلًا متعلقًا به دون الكفر فلم يلزم محال. ثم لو وجب كل ما علم الله تعالى وجودَه وامتنع كل ما علم عدمه لزم أن يكون العلم (4) التابع للمعلوم مؤثرًا فيه. وأن يكون العلم قدرة. إذ لا معنى لها سوى الصفة المؤثرة. وأن لا يكون لنا اختيار وأن يكون العالم غنيًا عن المؤثر وأن لا يقدر الله تعالى على إيجاد شيء. ثم النزاع في
(1) هذه المسألة بحثها الإمام الرازي في كتبه الكلامية بالتفصيل وفي مواضع كثيرة وكذلك في تفسيره ونص رأي الغزالي رحمه الله من كتابه (والمختار استحالة التكليف بالمحال لا لقبحه ولا لمفسدة تنشأ عنه ولا لصيغته إذ يجوز أن ترد صيغته ولكن للتعجيز لا .. للطلب) ولمزيد من الإِيضاح للآراء والأدلة ينظر. المستصفى 105، نهاية السول 1/ 145، تفسير الرازي 1/ 178، الأربعين للرازي 227، المحصل للرازي 141، والمعالم بهامش المحصل 73.
(2)
وفي "ب، د" لأنه يستلزم انقلاب.
(3)
وفي "هـ" أولًا بدل أزلًا.
(4)
سقط من "ب" العلم.