الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيهان
(1)
الأول (2): من التصور ما هو بديهي وإلَّا لدار أو تسلسل وهما يمنعانه.
والعلم منه (3) إذ كل أحدٍ يعلم أنه عالم بجوعه وشبعه بلا كسب.
والتصديق مسبوق بالتصور وكذا الظن.
الثاني: الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين ويغايره اعتقاد الراجح من الطرفين فقد لا يكون معه اعتقاد آخر. والأول: ظن صادق أو كاذب والثاني: فيه التقسيم من رأسي (4).
(المقدمة) الثالثة
قال أصحابنا (5): الحكم الشرعي: هو الخطاب (6) المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. لا يقال: هذا يقتضي قِدم الحكم وأنه يمنع من وصف الفعل بالحل، ومن صِدقِ قولنا: حلَّ هذا بعد أن لم يحل، ومن تعليله بالحادث كالملك وخروج (7) الحكم بالسببية والشرطية والصحة والفساد. وتعلق الضمان بفعل الصبي. لأن الحكم يحل (8) الفعل. قوله:
(1) تنبيهان مثنى تنبيه. والتنبيه ما يكون معلوماً من السابق إجمالاً ثم يذكر مفصلاً. وقيل: هو الدلالة عمّا غفل عنه المخاطب. (تعريفات الجرجاني: ص 59).
(2)
في (أ، د، هـ)"فا" بدل الأول وفي "ب، جـ" لم يذكر شيء.
(3)
أي من التصور البديهي.
(4)
إشارة إلى التقسيم المذكور في المسألة الثانية المتقدمة.
(5)
المراد بأصحابنا هنا الأشاعرة كما نبّه على ذلك التستري في حل العقد. لوحة: 4.
(6)
لم ينسب القاضي سراج الدين الأرموي الخطاب لله تعالى كما فعل الإمام في المحصول ولكن صاحب الحاصل أضافه لله تعالى ثم تابعه على ذلك البيضاوي في المنهاج واستحسنه الأسنوي في نهاية السول. وقال الأسنوي: لو لم يضف الخطاب لله تعالى لكان قول القائل لغيره افعل حكماً شرعياً وهو ليس كذلك وأجاب عمّا يرد عليه أنه غير جامع حيث لا تدخل الأحكام الثابتة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبفعله وبالإجماع وبالقياس بأن هذه معرفات لا مثبتات.
نهاية السول. 1/ 31.
(7)
معطوفة على قدم الحكم فهو اعتراض ثاني على كون التعريف غير جامع.
(8)
وفي "هـ" بحل.
رفعت الحرج عن فاعله (1) والفعل متعلقه (2) وهو لا يتصف بالمتعلق وإلا
(1) لم يتقدم في قول المعترض على التعريف "رفعت الحرج عن فاعله" والذي تقدم هو وصف الفعل بالحل والمعنى واحد وكان يحسن من القاضي الأرموي رحمه الله إيراد لفظ المعترض الذي أورده. ولم يبيَّن القاضي من المعترض على التعريف وفي الحقيقة هم المعنزلة وتوجيه اعتراضات المعتزلة كما يلي:
أولًا: اعترضوا على تعريف الحكم بالخطاب بأنه يقتضي قدم الحكم لامتناع حدوث الحكم مع قدم الخطاب لأن خطاب الله كلامه وكلامه قديم والحكم لا يمكن أن يكون قديماً لثلاثة أوجه هي:
- الأول: لو كان قديماً لامتنع أن يكون وصفاً لفعل العبد لامتناع كون القديم صفة للحادث واللازم منتفٍ لصحة قولنا هذا وطء حلال وهذا وطء حرام.
- الثاني: لو كان الحكم قديماً لمنع قولنا حل هذا بعد أن لم يكن حلالاً لامتناع وصف الحكم القديم بالحادث وكونه حاصلًا بعد أن لم يكن يشعر بسبق العدم وهو باطل لصدق هذا القول.
- الثالث: لو كان قديماً لامتنع تعليله بالحادث لامتناع كون الحادث علةً للقديم وهو مُحال لصدق قولنا: حلّت المرأة بالنكاح.
ثانياً: يكون التعريف غير جامع لخروج السببية والشرطية والصحة والفساد منه لأنها لا تتعلق بالمكلفين وهي أحكام شرعية مستفادة من الشارع. وكذلك يخرج تعلق الضمان بإتلاف الصبي مال الغير والصبي غير مكلف وأجيب عمّا تقدم من الاعتراضات بما يلي:
عن الأول: بانتفاء اللازم، إذ ليس الحل صفة للوطء بل هو متعلق به، فالحل قول الله في الأزل: رفعت الحرج عن فاعله إذا تحقّقت الشرائط فالقول قديم والفعل حادث ولا يلزم من تعلق القول القديم بالفعل الحادث أن يكون صفةً له والَّا لزم اتصاف المعدوم بصفةٍ ثبوتية.
وعن الثاني: معنى قولنا/ حلّ تعلق به الإِحلال بعدما لم تكن متعلقاً به، فكأن الموصوف تعلق الحكم لا نفس الحكم. ولا محذور في ذلك لأن التعلّق حادث والمتعلق قديم، ولا يستلزم قدمه قدم التعلّق.
وعن الثالث: إنما يمنع ذلك لو كانت العلة بمعنى المؤثر وهي بمعنى المعرف والنكاح من المعرفات. وقد يُجاب أنه مؤثر في التعليق الحادث ويُجاب أيضاً أننا نعني بالخطاب: كلام الله المنزل لا كلامه النفسي وكلامه المنزل حادث على المختار، والموصوف بالقِدَم هو كلامه النفسي.
وعن كون التعريف غير جامع: إن السبب هو علامة. ومعنى كون غروب الشمس سبباً لصلاة المغرب أنها مطلوبة حينئذ فهو داخلٌ تحت الاقتضاء.
ومعنى الصحة في العقد: إذنُ الشارع في الانتفاع بالمعقود عليه، ومعنى فساده حُرمة الانتفاع، ومعنى تعلّق الضمان بإتلاف الصبي لمال الغير تكليف وليّه بأدائه من مال الصبي، فالحكم تعلق بالوليّ لا بالصبي وهو مكلف.
(2)
أي متعلق القول.