المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المسألة الثانية - التحصيل من المحصول - جـ ١

[السراج الأرموي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجَمَة المؤلّف

- ‌نَسَبهُ وَمَولدهُ وَنشْأته

- ‌رحْلَاته في طَلَب العِلْم وَالوَظائِفُ الّتي شَغَلَهَا

- ‌عُلومُه وَمَنزلَتُهُ بَيَن العُلَماء

- ‌وَفَاتُهُ

- ‌شيوُخه

- ‌تَلاميذهُ

- ‌مؤَلَّفَاتُ القَاضي سِرَاجِ الدّين الأَرمَوي بوَجهٍ عَام

- ‌1 - مطالع الأنوار في المنطق والحكمة

- ‌2 - شرح الإِشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة

- ‌3 - بيان الحق في المنطق والحكمة ذكره صاحب كشف الظنون

- ‌من اشتغل بالمحصول للإِمام فخر الدين الرَّازيّ بالشرح أو الاختصار

- ‌ الكتاب

- ‌تنبيهات

- ‌كتَابُ التّحْصِيل وعَدَدُ نُسُخهَ الموَجُوَدَة وَمَكان وُجُودهَا وَصفَتها

- ‌عَلَاقة كِتَاب التَّحْصِيل بِمَا تقدّم عَلَيْه منْ كتُب الأصُول

- ‌1 - التشريع قبل تدوين علم أصول الفقه

- ‌2 - الشافعي واضع علم الأصول

- ‌3 - علم الأصول في القرنين الثالث والرابع الهجريين ومن ورد ذكره في التحصيل من أصولي هذين القرنين

- ‌4 - علم الأصول في القرنين الخامس والسادس الهجريين وذكر من وردت آراؤهم في كتاب التحصيل من الأصوليين

- ‌الكتُبُ الّتي تأثّرَت بالتّحصِيل

- ‌مَسْلَكُ القَاضِي سِرَاج الدّين الأَرمَويّ في الاخِتِصَار وَمَدَى إلتزامه بآراء الإِمَام فخر الدّين الرّازي

- ‌ الخاتمة

- ‌مراجع القِسم الدّراسي

- ‌المراجع غير العربيّة

- ‌الكَلَام في المقَدِّمَات

- ‌المقدمة الأولى

- ‌(المقدمة) الثانية

- ‌تنبيهان

- ‌(المقدمة) الثالثة

- ‌(المقدمة) الرابعة

- ‌التقسيم الأول:

- ‌ التقسيم الثاني

- ‌(التقسيم) الثالث

- ‌(التقسيم) الرابع

- ‌(التقسيم) الخامس

- ‌(التقسيم) السادس

- ‌(المقدمة) الخامسة

- ‌(المقدمة) السادسة

- ‌الكَلَام في اللّغَات

- ‌الفصل الأول في أحكامها الكلية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌ الفصل الثاني" في تقسيم الألفاظ

- ‌ الفصل الثالث" في الأسماء المشتقة

- ‌المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الرابع" في الترادف والتوكيد

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل الخامس" في الاشتراك

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل السادس" في الحقيقة والمجاز

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل التاسع"" في كيفية الاستدلال بالخطاب

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌الكلَام في الأوامِر وَالنّواهي

- ‌ الفصل الأول"في المقدمات

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثَّانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ المقدمة السادسة

- ‌ المقدمة السابعة

- ‌ الفصل الثاني"في المباحث اللفظية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل الثالث " في المباحث المعنوية

- ‌ النظر الأول

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ النظر الثاني " في أحكام الوجوب وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ النظر الثالث " في المأمور به وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل الرابع " في المناهي

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌الكَلَام في العُمُوم وَالخصُوص

- ‌ الفصل الأول " في ألفاظ العموم

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌ المسألة الثالثة عشرة

- ‌ المسألة الرابعة عشرة

- ‌ المسألة الخامسة عشرة

- ‌ المسألة السادسة عشرة

- ‌ المسألة السابعة عشرة

- ‌ الفصل الثاني " في الخصوص

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ الفصل الثالث" في مخصص العام المتصل به

- ‌الأول: الاستثناء

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌الثاني الشرط:

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ الثالث "الغاية:

- ‌ الرابع"الصفة:

- ‌ الفصل الرابع " في مخصص العام المنفصل

- ‌الأول: العقل

- ‌الثاني: الحس

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الخامس" في بناء العام على الخاص

- ‌ الحالة الأولى: أن يعلم تقارنهما

- ‌ الحالة الثانية: أن يعلم تأخر الخاص

- ‌ الحالة الثالثة: أن يعلم تأخير العام

- ‌ الحالة الرابعة: أن لا يعلم التاريخ

- ‌ الفصل السادس" فيما يظن أنه من المخصصات

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل السابع " في حمل المطلق على المقيد لا يحمل عليه إن اختلف حكمهما وإن تماثل حكمهما

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌الكلام فى المُجمَل والمبَيَّن

- ‌المقدمة في تفسير ألفاظٍ أطلقت في هذا الباب

- ‌ الفصل الأول" في المجمل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ الفصل الثاني" في المبيَّن

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ الفصل الثالث " في وقت البيان

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الرابع" في المبيَّن

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌الكَلَام في الأَفعَال

- ‌ المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

الفصل: ‌ المسألة الثانية

غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بينهما) وهذه الثلاثة تخرج الحقيقة الشرعية والعرفية عن حد الحقيقة وتدخلها في حد المجاز وأيضًا قوله في الأول منها (المجاز ما أفيد به غير ما وضع له) لا بد وأن يريد به مع القرينة وحينئذ (1) ينتقض باستعمال لفظ الأرض في السماء والأعلام المنقولة.

واعلم أن لفظي الحقيقة والمجاز حقيقتان في المعنيين عرفيتان (2).

مجازان لغويان. إذ الحقيقة فعيلة من الحق وهو الثابت إذ يذكر في مقابلة الباطل الذي هو المعدوم. والفعيل بمعنى الفاعل أو المفعول. والتاء (3) لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية. فلا يقال شاة أكيلة ونطيحة. ثم نقل إلى العقد.

ثم إلى القول المطابق (4) لأنهما بالوجود أولى من غير المطابق. ثم إلى اللفظ المستعمل في موضوعه، لأن استعماله فيه تحقيق لذلك الوضع.

والمجاز مفعل من الجواز إما بمعنى التعدي وأنه مختص بالجسم فاستعماله في اللفظ مجاز للتشبيه ولأن بناء المفعل للمصدر أو الموضع لا للفاعل. فاستعماله في اللفظ المنتقل (5) مجاز. وأما بالمعنى المذكور في مقابلة الوجوب والامتناع فإنه وإن أمكن حصوله في اللفظ لكنه يرجع إلى الأول. لأن الجائز لتردده بين الوجود والعدم كأنه ينتقل من أحدهما إلى الآخر.

"‌

‌ المسألة الثانية

"

احتج الجمهور على الحقيقة اللغوية بأن ما استعمل فيه اللفظ إن كان ما وضع له كان حقيقة فيه وإلا مجازًا لكنه فرعها فلا بد منها وهو ضعيف إذ

(1) وفي "أ، د" تنتقض.

(2)

في العبارة تعقيد ناتج عن تقديم وتأخير: ومدلولها: إن لفظي الحقيقة والمجاز حقيقتان عرفيتان، في المعنيين، ومجازان بالنسبة لأصل اللغة.

(3)

وفي "أ" والياء.

(4)

وفي "د، هـ" المطابقين.

(5)

وفي "ب" المستعمل.

ص: 223

المجاز فرع الوضع ونفي الوضع لمعنى ليس بحقيقة بل يتوقف بعده على استعمال اللفظ فيه وقد لا يتفق.

نعم ها هنا ألفاظ مستعملة في موضوعاتها فهي حقائق فيها.

والحقيقة العرفية: (هي اللفظة المنتقلة عن معناها إلى غيره (1) بعرف الاستعمال العام أو الخاص). ولا شك في إمكانها. ووقوع الثاني كألفاظ أهل العلم والصنائع. والنزاع في وقوع الأول. والحق ثبوت تصرف العرف في الألفاظ باشتهار مجازاتها في الاستعمال بحيث يستنكر معها الحقائق كتسمية قضاء الحاجة بالغائط الموضوع للمطمئن من الأرض. والمزادة بالراوية الموضوعة للجمل الذي يحملها وبتخصيصها ببعض مسمياتها كتخصيص الدابة المأخوذة من الدبيب. والملَك والجن المأخوذين من الألوكة التي هي الرسالة ومن الاجتنان ببعض ما هو كذلك. وأما على غير هذين الوجهين فلم يثبت.

والحقيقة الشرعية: (هي اللفظة (2) المستفاد وضعها للمعنى من الشرع). والقاضي أبو بكر منعها مطلقًا (3). والمعتزلة أثبتوها مطلقاً وزعموا أنها أسماء أجريت على الأفعال كالصوم والصلاة. أو الفاعلين كالمؤمن والفاسق، وسموا الثاني بالأسماء الدينية تفرقة بينه وبين الأول.

والمختار (4) أن إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعاني (5) مجاز لغوي.

لأن إفادتها لها لو لم تكن عربية لما كان القرآن كله عربياً. لأن كون اللفظ

(1) وفي "هـ" إلى غيرها.

(2)

وفي "أ" اللفظ.

(3)

في الحقيقة إنه لا خلاف في إمكان الوقوع والخلاف في الوقوع بالفعل (انظر المحصول 1/ 1/ 414، وحل عقد التحصيل لوحة 22).

(4)

الفرق بين مذهب المعتزلة والمذهب الذي اختاره الإِمام الرازي أن المعتزلة تقول: إن هذه الألفاظ لم تبق على المعنى اللغوي لا حقيقة ولا مجازًا. بل خرجت إلى وضع آخر جديد لا تعلق له باللغة والمذهب الذي اختاره الإِمام، يقول: إنها لم تخرج عن كونها مجازًا لغوياً (انظر حل عقد التحصيل لوحة 22).

(5)

سقط من "أ، جـ" على هذه المعاني.

ص: 224

عربيًا حكم يحصل له بإفادته لمعناه، وتسمية البقر (1) بالأسود مع نقط بيض فيه وتسمية الشِّعر بالفارسي مع كلمات عربية فيه مجاز لجواز (2) الاستثناء لكنه عربي لقوله تعالى:{قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (3) وقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (4).

فإن قيل: هذا يقتضي كون هذه الألفاظ موضوعة لما استعملته (5) العرب فيه فلم تتناول محل النزاع.

سلمناه: لكن القرآن حقيقة في بعض الكتاب أيضًا لوجوه:

أ- لو حلف لا يقرأ القرآن حنث بالبعض (6).

ب- القرآن مشتق من القراءة والقرء وهو الجمع وأنه حاصل في البعض والخارج عن الكتاب لا يسمى به للعرف.

جـ - يقال هذا كل القرآن وهذا بعض القرآن والتكرار والنقص خلاف الأصل.

د- أنه تعالى أراد بالقرآن المذكور في سورة يوسف نفسها، فلا يلزم من عربية القرآن عربية كل الكتاب، ويدل عليه أن الحروف في أوائل السور غير عربية والمشكاة (7) حبشية والأستبرق (8) والسجيل (9) فارسيان، والقسطاول (10) رومي.

(1) وفي "أ" الثور بدل البقر طبقًا للمحصول.

(2)

وفي "ب" مجازان.

(3)

[الزمر: 28].

(4)

[إبراهيم آية: 4].

(5)

وفي "د، هـ" استعملتها.

(6)

قال الأسنوي رحمه الله في نهاية السول 1/ 253 عند ذكره هذا الدليل. واعلم أن ما ذكره من

الحنث ممنوع. فقد نص الشافعي على ما حكاه الرافعي في أبواب العتق أنه لو قال لعبده: إن قرأت القرآن فأنت حر لا يعتق إلا بقراءة الجميع.

(7)

المشكاة: الكوة. قال الآمدي في الأحكام وابن الحاجب في المختصر أن المشكاة هندية.

(8)

الأستبرق: الديباج الغليظ.

(9)

السجيل: الحجر المصنوع من الطين.

(10)

القسطاس: الميزان.

ص: 225

ثم ما ذكرتم معارض بوجوه (1):

أ - هذه (2) المعاني حدث تعقلها فلا بد من حدوث أسمائها كالولد يحدث فيوضع له اسم.

ب - الإِيمان في اللغة التصديق وفي الشرع فعل الواجبات لوجوه:

1 -

فعل الواجبات هو الدين لقوله تعالى: {وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (3).

فإنه يرجع إلى جميع (4) ما تقدم والدين الإِسلام لقوِله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (5) والإِسلام الإِيمان، وإلَّا لم يقبل ممن ابتغاه لقوله تعالى:{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} (6). ولما صح استثناء المسلمين من المؤمنين لكن صح في قوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (7). استثناء المسلمين من المؤمنين.

2 -

قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (8) أي أعمالكم، وقيل: صلاتكم إلى بيت المقدس.

3 -

قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (9) والرسول لا يستغفر للفاسق حالة (10) فسقه فلم يكن مؤمنًا.

(1) وفي "ب" بوجهين.

(2)

وفي "ب" أن هذه.

(3)

[البينة: 5].

(4)

وفي "أ، د، هـ" كل بدل جميع.

(5)

[آل عمران: 19].

(6)

[آل عمران: 85].

(7)

[الداريات: 35، 36].

(8)

[البقرة: 143].

(9)

[النور: 62] وفي "ب" خطأ في الآية.

(10)

وفي "ب" حال بدل حالة.

ص: 226

4 -

قاطع الطريق يُخزى يوم القيامة لقوله تعالى: {وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (1). مع قوله حكاية عنهم: {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} (2) فإن عدم تكذيبهم فيه يدل على أنه صدَّقهم

فيه. والمؤمن لا يخزى يوم القيامة لقوله تعالى: {يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ} (3).

5 -

لو كان الإِيمان نفس التصديق لما سُمي الشخص بعد الفراغ منه مؤمنًا لانتفاء شرط (4) صدق المشتق ولكان كل مصدِّقٍ ولو بالجبت والطاغوت مؤمنًا. ولكان المصدق بالله الساجد للشمس مؤمنًا. ولما جامع الشرك الإِيمان بالله لكنه يجامعه لقوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} (5).

جـ - الصلاة في اللغة المتابعة أو الدعاء أو عظم الورك. ولم تفد في الشرع شيئًا منها. إذ لم (6) يخطر بالبال عند سماعها. ولأن صلاة المنفرد والإِمام لا متابعة فيها ولا يكون (7) رأسه عند عظم ورك غيره وصلاة الأخرس لا دعاء فيها.

د - الزكاة في اللغة الزيادة، وفي الشرع تنقيص مخصوص. والصوم في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك خاص.

والجواب عن:

أ - إن هذا يقتضي وضع هذه الألفاظ لمعانٍ هي عند العرب حقائق فيها أو مجازات وتسمية الشيء باسم جزئه مجاز مشهور عندهم كتسمية الزنجي

(1)[المائدة: 33] وفي "ب" ولهم عذاب النار.

(2)

[آل عمران: 192].

(3)

[التحريم: 8].

(4)

سقط من "جـ" شرط.

(5)

[يوسف: 106].

(6)

وفي "ب"(لا) بدل (لم).

(7)

وفي "جـ، ب" كون بدل يكون.

ص: 227

بالأسود والدعاء جزء المسمى بالصلاة. بل الجزء المقصود لقوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (1).

لا يقال شرط المجاز تصريح أهل اللغة بتجويز النقل وهو بدون تعقل المنقول إليه ممتنع. لأنا نمنع شرطية التصريح على أنهم صرحوا بتجويز نقل اسم الجزء إلى الكل فيتناول هذا.

ب- إجماع الأمة على أنه تعالى لم ينزل إلَّا قرآناً واحداً والوجوه الأربعة معارضة بما يقال في كل آيةٍ وسورة إنه بعض القرآن.

ولقائل أن يقول: هذا لا يعارض الوجوه (2) لصدقه في المقول على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي أو المعنوي (3).

جـ - إن تلك الحروف عندنا أسماء السور (4)، وأنه لا امتناع في توافق العربية (5) للغة أخرى في مثل لفظ المشكاة.

أ- إنه يكفي فيها المجاز بتخصيص (6) بعض الألفاظ ببعض مواردها وعن الوجوه الخمسة في ب: إنَّ لفظة "ذلك"(7) للوحدان والذكران فلا ينصرف إلى أمور كثيرة ولا إلى إقامة الصلاة. فلا بد من إضمار.

وإضماركم الذي أمرتم به ليس أولى من إضمار الإِخلاص والدين (8)، إذ يدل

(1)[طه: 14].

(2)

وفي "جـ" الوجوه المذكورة.

(3)

خلاصة اعتراض القاضي هذا أن صدق بعض القرآن على كل آية وسورة لا يعارض الوجوه

الأربعة المذكورة، لأنه يجوز أن يصدق أن كل آيةٍ وسورةٍ بعض القرآن، وكذلك يصح أن يطلق عليه أنه قرآن، لجواز أن يكون القرآن مشتركاً لفظياً بينهما فيستعمل فيهما، أو مشتركًا معنويًا. ولم يرتض التستري هذا الاعتراض فقال: وهو مدفوع إذ الأصل عدم الاشتراك اللفظي، والاشتراك المعنوي يستلزم تعدد القرآن.

(حل عقد التحصيل لوحة 24).

(4)

هذا الرد لا يسلم للإمام الرازي حيث إن الحروف أسماء السور شرعاً ولا تعلق للغة بها على

رأي المعتزلة كما تقدم.

(5)

وفي "ب" العرب.

(6)

سقط من "هـ" بعض.

(7)

إشارة لقوله تعالى: {وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} .

(8)

وفي "هـ" التدين بدل الدين.

ص: 228

عليهما قوله تعالى (1): {مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (2). بل إضمارنا أولى لأنه تقرير اللغة: والمراد من قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (3). التصديق بوجوب تلك الصلاة وبقية الآيات معارضة بآيات تدل على محلية القلب للإِيمان كقوله تعالى: {كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ} (4). وقوله تعالى: {وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (5). وقوله تعالى: {يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ} (6). وبقوله عليه السلام: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"(7).

وبآيات تدل على ترتب الأعمال الصالحة على الإِيمان كقوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} (8). وقوله تعالى: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا} (9). وقوله تعالى: {وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ} (10). وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} (11).

وبآيات تدل على مجامعة الإِيمان للمعاصي كقوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} (12). وقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} (13).

(1) سقط من د: {مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} بل إضمارنا أولى لأنه تقرير اللغة والمراد من قوله تعالى.

(2)

[البينة: 5].

(3)

[البقرة: 143].

(4)

[المجادلة: 22].

(5)

[النحل: 106].

(6)

[الأنعام: 125] وفي "أ" فمن شرح الله صدره للإِسلام وفي "د" وشرح الله صدره للإِيمان.

(7)

جزء من حديث أوله: كان أكثر دعائه. أخرجه الترمذي عن أم سلمة ورمز له السيوطي بالحسن وقال الهيثمي فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف (فيض القدير 5/ 167) وحسنه الترمذي عن أنس وصححه الحاكم عن جابر. وعند البخاري: "لا ومقلب القلوب". (كشف الخفا 2/ 390).

(8)

[الرعد: 29].

(9)

[الطلاق: 11].

(10)

[طه: 75].

(11)

[طه: 112]. وفي "ب، د" ومن يعمل صالحاً وهو مؤمن.

(12)

[الأنعام: 82].

(13)

[الحجر ات: 9].

ص: 229

والملازمة (1) الأولى متعارضة والثلاث (2) الباقية لا تفيد. فإنا نسلم أن الإيمان في الشرع ليس نفس التصديق بل تصديق النبي عليه السلام في كل أمر ديني علم بالضرورة مجيئه به.

وعن جـ (3)، د، أنهما ينفيان كون تلك الألفاظ حقائق لغوية لا مجازات.

" فروع"

الأول: النقل خلاف الأصل لتوقفه على الوضع اللغوي ثم نسخه ثم وضع جديد. ولإِخلاله بالفهم ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (4).

الثاني: في الألفاظ الشرعية المتواطئ وفاقًا. واختلف في المشترك.

والحق وقوعه إذ لفظة الصلاة مستعملة في معان لا يجمعها جامع كصلاة الأخرس والقاعد وصلاة الجنازة والصلاة بالإِيماء على مذهب الشافعي فهو بالاشتراك.

ولقائل أن يقول (5): الفعل الواقع على أحد الوجوه المخصوصة جامع إياها فلم لا يجوز وضع لفظ الصلاة له.

(1) الملازمة الأولى المراد بها أنه لو كان الأيمان نفس التصديق لما سمي الشخص بعد الفراغ منه مؤمنًا لانتفاء شرط صدق المشتق ويلزمكم على هذا أن الأيمان لو كان فعلًا لما سمي الشخص مؤمنًا بعد الفراغ منه لما ذكرتم.

(2)

والثلاث الباقية لا تفيد لأن الإِيمان ليس مجرد التصديق ليكون المصدق بالطاغوت والساجد للشمس والمصدق بالله مؤمنًا بل التصديق هو التصديق الخاص. وهو التصديق بالنبي عليه السلام في كل أمرٍ ديني عُلم بالضرورة مجيئه به.

(3)

وفي "ب" وعن "ب". وفي "د" عن "و، ز". وارتباك شديد في أرقام الأجوبة المتقدمة صححناها بحسب المادة المجاب عنها.

(4)

سقط من (ب) من أول الفرع الأول إلى "الأصل بقاء". وسقط من"جـ، أ"" (ثم نسخه) ".

(5)

ملخص اعتراض القاضي الأرموي رحمه الله إنه (لا مانع أن تكون لفظة الصلاة من المتواطئ أي إطلاقها على صلاة الأخرس والقاعد والجنازة والصلاة بالإِيماء) ولم يرتض بدر الدين التستري جوابه، وقال: الحق إنها حقيقة في غيرها مجاز فيها، لأنها ليست المتبادرة إلى الذهن وهو دليل المجاز.

ص: 230

وأما الترادف (1) فالأظهر أنه لم يوجد إذ الترادف خلاف الأصل فيقدر بقدر الحاجة (2).

الثالث: الأقرب أنه لم يوجد فعل شرعي كما وجد إلاسم للاستقراء ولأن الفعل يتبع المصدر. فيكون كونه شرعيًا بالعرض تبعًا (3) لكون المصدر شرعيًا لا بالذات.

الرابع: صيغ العقود اخبارات لغة فإذا استعملت في الشرع لاستحداث الأحكام فالأقرب أنها إنشاءات لوجوه:

أ- لو كان قوله أنت طالق إخبارًا عن الماضي أو الحال لامتنع تعليقه. أو عن المستقبل لما وقع الطلاق كما لو قال ستصيرين طالقًا (4).

ب- لو كان إخبارًا كاذبًا لما اعتبر ولو كان صادقًا لما توقف وقوع الطلاق عليه لئلا يلزم الدور لتوقف صدق الخبر (5) على وقوع المخبر عنه.

جـ - الأمر بالتطليق (6) يقتضي القدرة عليه ولا قدرة إلَّا على اللفظ فهو المؤثر في الطلاق.

(1) وفي "أ، هـ " المترادف.

(2)

لم يرتض جمال الدين الأسنوي في نهاية السول 1/ 263 قول القاضي الأرموي تبعًا للإمام الرازي في المحصول رحمهم الله: (والأظهر أن الترادف لم يوجد في الألفاظ الشرعية) حيث إنه تقدم في كلام الإمام الرازي أن الفرض والواجب مترادفان، وهما من الحقائق الشرعية وتقدم أنه ذكر للحرام والمندوب إسمين آخرين.

(3)

سقط من "أ" تبعًا.

(4)

خلاصة هذا الدليل: إنه قد صح تعليق الطلاق على الشرط. ولو كان إخبارًا عن الماضي أو الحال لما صح التعليق ولكن صح فثبت أنه ليس إخبارًا عن الماضي أو الحال وكذلك لا يجوز أن يكون إخباراً عن المستقبل لأنه لا يقع الطلاق لو قال: (ستصيرين طالقًا في المستقبل) مع وضوحها ودقتها. فما كان أغمض لا يقع به الطلاق من باب أولى، فإذن لا يصح أن يكون إخباراً عن المستقبل. وبهذا ثبث عدم كونه إخبارًا عن الماضي والحال والاستقبال فثبت أنه إنشاء. (انظر نهاية السول 1/ 264).

(5)

وفي "أ، ب" المخبر بدل الخبر.

(6)

سقط من"ب" بالتطليق.

ص: 231