الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرع. وإنما ذمّ تارك جميع النوافل لأنه يدلّ على زهده في الطاعة واستهانته بها. وأسماؤه المرغب فيه أي بالثواب، والمستحب أي من الله تعالى، والنفل: أي الطاعة الغير واجبة، والتطوع أي الانقياد في قربة بلا حتم، والسنّة أي الطاعة غير الواجبة. لأنها تذكر في مقابلة الواجب. وقيل: ما يعلم وجوبه أو ندبيته بأمره عليه السلام أو إدامة فعله فهو سنّة لأنها مأخوذة من الإِدامة. يقال: الختان من السنّة، والإِحسان (1) إذا كان نفلًا موصلًا إلى الغير قصداً.
المكروه: ما جاز فعله وترجح تركه شرعاً. وقد يقال بالاشتراك للمحظور وترك الأولى كترك صلاة (2) الضحى وإن لم يرد عن تركها نهي.
"
التقسيم الثاني
":
الفعل إن نهي عنه شرعاً فهو القبيح وإلا فهو الحسن. ولو فسر الحسن بما أذن فيه شرعاً خرج فعل الله تعالى، ولو فسر بما يصح من فاعله أن يعلم أنه غير ممنوع عنه شرعاً خرج عنه فعل البهائم والساهي والنائم دون فعل الله تعالى لأن الوجوب لا يمنع الصحة.
وقال أبو الحسين (3): القبيح: هو الذي ليس للمتمكّن من فعله والعالم (4) بحاله أن يفعله. ويتبعه أنه يستحق الذمّ فاعله، وأنه على صفةٍ
(1) بعض الفقهاء ومنهم القاضي حسين لم يجعلوا أسماء المندوب من باب الترادف بل فرّقوا بينها. فجعلوا: السنّة: ما واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والمستحب ما فعله مرة أو مرتين. والتطوع ما ينشئه الإِنسان باختياره وللحنفية فروق أُخرى بينها. انظر نهاية السول 1/ 47.
(2)
سقط من "أ" صلاة.
(3)
هو محمد بن علي الطيب البصري أبو الحسين أحد أئمة المعتزلة ولد بالبصرة ونشأ بها ثم سكن بغداد. له من المصنفات: المعتمد في مجلدين وتصفح الأدلة في مجلدين وغرر الأدلة في مجلد كبير وشرح الأصول الخمسة وله كتاب في الإمامة وأُصول الدين توفي ببغداد سنة 436 هـ.
له ترجمة في: وفيات الأعيان 1/ 609 شذرات الذهب 3/ 259 طبقات المراغي 1/ 233.
(4)
في جميع النسخ العلم إلا في "جـ""العالم".
تؤثر في استحقاق الذم (1) والحسن ما يقابله (2).
فنقول: قولنا ليس له أن يفعله يقال للعاجز عن الفعل والممنوع (3) عنه حسّاً، ولمن به نفرة طبيعية، وللممنوع عنه شرعاً وشيء منها غير مراد ولا مشترك بينها يمكن تفسيره به لأن الأول إشارة إلى العدم والثاني (4) إلى الوجود.
قوله: يستحق الذم فاعله. قلنا: قد يقال: الأثر (5) يستحق المؤثر أي يفتقر إليه لذاته. والمالك يستحق الانتفاع بملكه أي يحسن منه. والأول باطل والثاني دور- لتفسيره الحسن بالاستحقاق.
ثم قالوا: الذم فعل أو قول أو ترك فعل أو قول ينبئ عن اتضاع حال الغير فنقول: إن عنوا بالاتضاع النفرة الطبيعية. خرج عنه فعل الله تعالى وإن عنوا به (6) غيره فليبيِّنوا (7).
ولقائل أن يقول (8): إنما يتم الإِشكالان بإثبات الحصر في الأقسام
(1) قد بيّن الرازي رحمه الله في المحصول الاعتراضات الواردة على تعاريف أبي الحسين البصري هذه ثم ارتضى النعريف الذي أورده الأرموي في التحصيل وقال بأنه لا يرد عليه شيء من هذه الإشكالات وهو (القبيح: المنهي عنه شرعاً والحسن ما لا يكون منهياً عنه شرعاً).
(2)
أي أن الحسن هو: المتمكّن من العلم بحاله أن يفعله ما لم يكن على صفةٍ تؤثر فى استحقاق
الذم.
(3)
وفي "هـ" الممنوع في الموضعين.
(4)
وفي "د" الباقي.
(5)
وفي "ب" قد يستحق.
(6)
سقط من "أ، هـ" به.
(7)
وفي "هـ" فليثبتوا.
(8)
هذا هو الاعتراض الأول من اعتراضات القاضي الأرموي على الإِمام الرازي وملخصة أن ما
اعترض به الإِمام على تعريف أبي الحسين الأول بقوله في تعريف القبيح (ليس له أن يفعله) إن هذا يطلق على:
أ- العاجز عن الفعل.
ب- الممنوع عنه حسّاً.