المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌باب زكاة النعم

‌باب زكاة النعم

وهي الإبلُ، والبقرُ، والغنمُ، لا فِي الخيلِ والرقيقِ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ على المُسْلِمِ فِي عبده ولا فرسِهِ صَدَقةٌ إلا صَدَقةَ الفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ"(1) حديثٌ صحيحٌ.

* فأما الإبلُ:

ففِي كلِّ (2) خمسٍ منها إلى عِشرينَ: شاةُ ضأنٍ، ذو سَنَةٍ، أو مَعْزٍ ذُو سنَتَينِ،

(1) رواه بهذا التمام: الطحاوي في "مشكل الآثار"(6/ 28).

ورواه مسلم (982) من طريق مالك عن عبد اللَّه بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، وله في مسلم طرق عن عراك بن مالك، كرواية سليمان بن يسار، ورواه مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة يُحدث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر"، ورواه جعفر بن ربيعة كرواية مخرمة عن أبيه كما في "التمهيد" (17/ 136) وقال ابن عبد البر: وهذا لم يجئ به غير جعفر بن ربيعة، إلا أنه قد رُوي بأسانيد معلولة كلها.

(2)

"كل": سقط من (ل).

ص: 301

كما فِي الغَنَم صحيح، وإن كانتِ الإبلُ مِرَاضًا كلُّها (1)، لكن بالنظرِ إلى القِيمةِ، ولا يُخرَجُ صحيح عن مِرَاض كلِّها إلا فِي هذه.

وإنْ أَخْرجَ عنِ العِشرينَ بَعِيرَ زكاةٍ قُبِل منه.

ثم فِي كُلِّ (2) خمسٍ وعشرينَ (3) بنتُ مخاضٍ (4)، وهي التي لها سَنَة، فإن لمْ تكنْ (5) سليمةً فولدُ لَبونٍ أو حِقٌّ.

وفِي سِتٍّ وثلاثينَ بنتُ لَبونٍ، وهي التِي تمَّتْ لها سَنَتانِ (6).

وفِي سِتٍّ وأربعينَ حِقَّة طروقةُ الفَحْلِ، وهي التي تمَّتْ لها ثلاثُ سنينَ (7).

(1)"كلها": سقط من (ل).

(2)

"كل": سقط من (ل).

(3)

في (ظا): "وفي خمس وعشرين".

(4)

بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل. راجع: الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/ 194، المصباح المنير 566.

(5)

في (ب): "تكن له".

(6)

ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون. المغني لابن باطيش 1/ 194.

(7)

الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل. المغني لابن باطيش 1/ 194.

ص: 302

وفي (1) إحدى وستينَ جَذعةٌ، وهي التي تمَّتْ لها أربعُ سنينَ.

وفِي سِتٍّ وسبعينَ بنتا (2) لَبونٍ.

وفِي إحدى وتسعينَ حِقَّتانِ.

وفِي مائةٍ وإحدى وعشرينَ ثلاثُ بناتِ لَبونٍ.

وبعْدَ تِسْعٍ، ثم كلُّ عشرٍ يتغيرُ الواجبُ.

ففِي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ.

وفِي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ.

* * *

* وأمَّا البقرُ:

ففِي ثلاثينَ تبيع وهو الذي له سنةٌ، وفِي (3) أربعينَ مُسِنةٌ وهي ما لها سنتانِ، وفِي ستينَ تبيعانِ، ثم فِي كل ثلاثينَ تبيعٌ، وفِي كل أربعينَ مسنةٌ.

* وأما الغَنَمُ:

ففِي أربعينَ: شاةٌ.

وفِي مائةٍ وإحدى وعشرينَ شاتانِ.

(1) في (ب): "وفي ثلاث"!

(2)

في (ل): "بنت"!

(3)

في (ل): "وفي كل".

ص: 303

وفِي مائتينِ وواحدة: ثلاثُ شياهٍ.

وفِي أربعمائة: أربعُ شياهٍ.

ثم فِي كل مائةِ شاةٍ: شاةٌ (1).

قال ابن القاصِّ (2) فِي "التلخيص"(3): وجدتُ صدقَةَ الغنمِ مُشتبهةً حتى تَبْلُغَ أربعَمِائةٍ، وكذلك صدقةُ الإبلِ مشتبهة حتى تبلغَ مائةً وإحدى وعشرينَ، فأحببْتُ أَنْ ألخِّصَ لها طَريقًا يَعْتدِلُ فِي النظرِ، ولا يَشْتَبِهُ علي المُتَحَفِّظِ (4):

فأولُ نِصَابِ الغَنمِ أربعونَ، وفيه شاةٌ، ثم يُزَاد على النِّصَابِ واحدة، ثم لها (5) وَقْصانِ، كل وَقْصٍ نصابانَ، وذلك ثمانونَ، حتى إذا (6) زادَ وقْصٌ، ففيها شاتانِ، ثم إذا زادَ وقْصٌ آخَرُ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، ثم إذا زادَ بعدَ ذلكَ نِصَابٌ ووقْصانِ، وذلك مائتانِ استوى الحسابُ فيكونُ فِي كلِّ مائةٍ شاةٌ.

(1)"شاة": سقط من (ب).

(2)

أحمد بن أبي أحمد الطبري الشيخ الإمام أبُو العباس بن القاص. المتوفى: سنة 335. . إمام عصره وصاحب التصانيف المشهُورة التلخيص والمفتاح وأدب القاضي والمواقيت وغيرها في الفقه. . انظر "طبقات الشافعية الكبرى"(3/ 59).

(3)

"التلخيص في الفروع" وهو مختصر، ذكر في كل باب: مسائل منصوصة، ومخرجة، ثم أمورًا: ذهبت إليها الحنفية، على خلاف قاعدتهم، وهو: أجمع كتاب في فنه للأصول، والفروع على صغر حجمه، وخفة محمله. . انظر "كشف الظنون"(1/ 479).

(4)

في (ل): "المحتفظ".

(5)

في (أ): "لهما".

(6)

في (ل): "ثمانون فإذا".

ص: 304

وفِي هذا (1) الأخيرِ وَهْمٌ، فصوابُه أن يقالَ (2) بإسقاطِ الواحدةِ.

وأولُ نِصابِ الإبلِ خمسٌ إلى عشرينَ، فإذا بلَغَتْ خمسًا وعشرينَ فهو أولُ نِصابٍ يجبُ فيه مِن الإبلِ، فيُزادُ عليه واحدٌ، كما زيد فِي الغَنَم، ثُم وَقْصانِ، كل وقْصٍ نصابانِ، وذلك عَشرةٌ، فإذَا زادَ وقْصٌ ففيها ابنةُ لَبُونٍ، ثم وقْصٌ آخرُ فحِقَّة، ثم يزاد (3) بعد ذلك ثلاثةُ أوقاصٍ، كلُّ وقْصٍ ثلاثةُ نُصُبٍ وذلك خمسةَ عشرَ، فإذا زادَ وقْصٌ آخَرُ ففيها جَذَعة، ثم آخَرُ فابنتا لَبُونٍ، ثُم (4) آخَرُ فحِقَّتانِ، ثم إذَا زَادَ لعد ذلك نصابٌ ووقْصانِ أولُ وآخرُ وذلكَ ثلاثونَ، فيكونُ فِي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبُون، وفِي كلِّ (5) خمسينَ حِقَّةٌ.

وفِي هذا الأخيرِ وهْمٌ، فلا (6) يَسْتَقِرُّ ما ذُكِرَ إلا بعدَ زيادةِ تسعٍ على مائةٍ وإحدى وعشرينَ.

* * *

(1)"هذا": سقط من (ب).

(2)

في (ب): "يقول".

(3)

في (ل): "زاد".

(4)

"وقص آخر. . . فابنتا لبون ثم": سقط من (ب).

(5)

"كل": سقط من (ب).

(6)

في (ل): "ولا".

ص: 305

* ولِوُجوبِ الزَّكاةِ فِي النَّعَم (1) أربعةُ شُروطٍ غير ما سبقَ:

(1)

السَّوْمُ.

(2)

وإسامةُ المالِك.

(3)

وبقاءُ النِّصابِ بِعَيْنِه على مِلْكِهِ كلَّ الحولِ.

(4)

وأن لا تكونَ عامِلةً كالنَّواضحِ.

* ولا يُؤْخَذُ فِي شيءٍ مِنَ المَواشِي كلِّها (2) إلا الإناث، إلا فِي مواضعَ (3):

أحدُها: إنْ لَم يجدْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ أوْ حِقٌّ.

والثاني: فِي ثلاثينَ بقرًا (4) تبيعٌ.

والثالثُ: الشاةُ المُخْرَجةُ فيما دُونَ خمسٍ وعشرينَ يجوزُ أَنْ تكونَ ذَكَرًا.

والرابعُ (5): البَعيرُ المُخْرَجُ عَمَّا دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ.

وفِي هذِه المواضعِ يجوزُ الذَّكَرُ وإنْ كانتِ المَواشِي كلُّها إناثًا.

(1) في (ل): "الغنم".

(2)

"كلها": سقط من (أ، ب، ز).

(3)

"اللباب"(ص 170) و"شرح السنة" 6/ 14، و"الأشباه" للسيوطي 444، و"السراج الوهاج" 119، و"مزيد النعمة"197.

(4)

كذا! وفي المحاملي: "في ثلاثين من البقر".

(5)

في (أ، ز): "الرابع".

ص: 306

والخامسُ (1): إذَا كانتِ الماشيةُ ذُكورًا وكانَ الواجبُ أُنْثى: فإنَّه يجوزُ الذَّكَرُ على الأصحِّ بشرْطِ أَنْ يحترزَ السَّاعِي عنِ التسويةِ بيْنَ القَليلِ والكَثِيرِ.

* * *

وأمَّا النِّصابُ فيُعتبرُ إلَّا في خُلْطةِ الشُّيوعِ والجِوارِ (2)، فيُزَكَّيانِ زكاةَ الواحدِ بشروطٍ عَشرةٍ، ثلاثةٌ مُشْتَرَكةٌ بيْنَ الشُّيوعِ والجِوارِ، وهيَ:

(1) في (ل، ز): "الخامس".

(2)

أعلم أن الخلطة على نوعين:

أحدهما خلطة اشتراك وتسمى خلطة الشيُوع: والمراد بها أنها لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره.

والثاني خلطة الجوار: بأن يكون مال كل واحد معينًا مُميزًا عن مال غيره ولكن يجاوره بمجاورة المال الواحد. . .

ولكُل واحد من الخليطين أثر في الزكاة، فيجعل مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الشخص الواحد.

ثم الخلطة قد توجب الزكاة وإن كان عند الانفراد لا تجب، كما لو كان لواحد عشرُون شاة ولآخر عشرُون شاة فخلطا وجب شاة، ولو انفرد كل واحد لم يجب شيء، وقد تقلل الخلطة الزكاة كرجلين خلطا أربعين شاة يجب عليهما شاة، ولو انفردا وجب على كل واحد شاة، وقد تكثر الخلطة الزكاة كما لو خلطا مائة شاه وشاه لمثلها فإنها توجب على كل واحد شاة ونصف شاة، ولو انفرد كل واحد وجب عليه شاة، إذا عرفت هذا فالأصل في خلطة الجوار قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مُجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهُما يتراجعان بينهما بالسوية". انظر "كفاية الأخيار"(1/ 177).

ص: 307

1 -

أن يكونَ المجموعُ نصابًا فأكثرَ (1).

2 -

وأن يكونَا (2) منْ أهلِ الزكاةِ (3).

3 -

ودوام الخُلطةِ جميعَ الحَوْلِ (4).

* * *

* وتَخْتَصُّ خُلْطة الجِوارِ بسبعةِ شرائطَ:

(1)

اتحادُ المُرَاحِ، وهو مَأواها (5) ليلًا (6).

(2)

والمَشرَبِ.

(3)

والمَسْرحِ (7).

(4)

والمَرعَى (8).

(5)

والرَاعِي (9).

(1)"روضة الطالبين"(2/ 171) و"مغني المحتاج"(2/ 74).

(2)

في (أ): "يكون".

(3)

"روضة الطالبين"(2/ 171) و"مغني المحتاج"(2/ 74).

(4)

"روضة الطالبين"(2/ 171) و"مغني المحتاج"(2/ 74).

(5)

في (ب): "مأوها".

(6)

"مغني المحتاج"(2/ 74).

(7)

(المسرح): هُو الموضع الذي تجتمعُ فيه ثُم تُساقُ إلى المرعى. . "مغني المحتاج"(2/ 74).

(8)

المرعى: وهُو الموضع الذي ترعى فيه. "مغني المحتاج"(2/ 74).

(9)

"مغني المحتاج"(2/ 75).

ص: 308

(6)

والفَحْلِ (1).

(7)

وموضعِ الحَلَبِ (2).

ولا يُعتبر اتحادُ الإناءِ الذي يُحْلبُ فيه، ولا الحالبُ، ولا نِيَّة الخِلْطَةِ على الأصحِّ في الثلاثةِ (3)، وعلى مقابله تكونُ الجُملةُ عَشَرَةً.

وتُؤَثِّرُ (4) الخلطةُ في غيرِ المواشِي على الأصحِّ بشرطِ الاتحادِ في الجَرِين (5)، والدُّكانِ، والحافظِ، ومكانِ الحِفْظ (6).

وحينئذٍ فللساعِي أن يأخذَ مِن مالِ أيِّهما شاءَ، ثم يرجعُ الآخَرُ على خَليطِه. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

* * *

(1)"مغني المحتاج"(2/ 75).

(2)

(موضع الحلب): بفتح اللام يُقالُ: للبن وللمصدر وهُو المُرادُ هُنا، وحُكي سُكُونُها؛ لأنهُ إذا يتميز مالُ كُل واحدٍ منهُم بشيءٍ مما ذُكر لم يصيرا كمالٍ واحدٍ، والقصدُ بالخُلطة أن يصير المالان كمالٍ واحدٍ لتخف المُؤنةُ. قال الرافعي في الشرح الصغير: وليس المقصُودُ أن لا يكُون لها إلا مشرعٌ أو مرعًى أو مُراحٌ واحدٌ بالذات، بل لا بأس بتعددها، ولكن ينبغي أن لا تختص ماشيةَ هذا بمُراحٍ ومسرحٍ وماشيةُ ذاك بمُراحٍ ومسرحٍ. . "مغني المحتاج"(2/ 74 - 75).

(3)

"مغني المحتاج"(2/ 75).

(4)

فى (ب): "وتكون".

(5)

(الجرينُ) وهو بفتح الجيم: موضع تجفيف الثمار، والبيدرُ بفتح المُوحدة والدال المُهملة: موضعُ تصفية الحنطة قالهُ الجوهري، وقال الثعالبي: الجرينُ للزبيب، والبيدرُ للحنطة، والمربدُ بكسر الميم وإسكان الراء للتمر.

(6)

"مغني المحتاج"(2/ 76).

ص: 309