الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يفسد به الحج والعمرة
وهو تغييبُ الحَشَفَةِ (1) فِي قُبُلٍ (2) أو دُبُر؛ مِن آدمِيٍّ أو بَهِيمةٍ، إذا وَقَعَ مع العمْدِ والعِلْم بتحريمِهِ، وذُكْرِ الإحرامِ والاخْتِيارِ، وقبلَ التَّحلل الأوَّلِ (3) فِي الحَجِّ.
ويلزمُ المضيُّ فِي الفاسِدِ، فلَا يخرجُ منه، ويُتِمُّ عملَه كما كان قبلَ ذلك، ويلزمُ بِالجِماع المذكورِ بَدَنَةٌ (4)، ولو قارنًا -على الرَّجُل فقط كالصوم- ومنهُم مَن قَطَعَ هُنا بإلزامِها البدنَةِ، فإن لم يجِدْ فبقرةٌ، فإنْ لم يجِدْ فسَبْعٌ مِن الغنم، فإنْ عَجَزَ قوَّم البدنَةَ دراهِمَ واشترى بقِيمتِها (5) طعامًا وتَصدَّق بهِ، فإنْ عَجَزَ صام (6) عن كلِّ مُدٍّ يومًا، فهو دمُ ترتيبٍ وتعديلٍ على الأصحِّ.
(1) الحشفة: رأس الذكر.
(2)
في (ز): "تغييب الحشفة بقبل".
(3)
"الأول": سقط من (ل).
(4)
"التنبيه"(ص 73)، و"الوجيز"(1/ 126)، و"المناسك"(ص 197).
(5)
في (أ، ب): "بها".
(6)
في (أ): "صام بقيمتها".
* ولا تجِبُ البدنةُ فِي الإحْرام إلَّا فِي شيْئينِ:
(1)
أحدَهما: هذا.
(2)
والثانِي: قَتْلُ النَّعامة (1).
وتجبُ البدنةُ فِي غيرِ الإحْرام بشجرةٍ (2) كبيرةٍ حَرَمِيَّةٍ، وفِي الإحْرام فِي مَوَاضِع على رأي ضعيفٍ، منها القارِنُ الذي تجِبُ عليه الفدية.
والجِماعُ بعدَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، [والجِماعُ الثانِي قبلَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ](3).
وإذا فَسَدَ الحجُّ أو (4) العُمرةُ بِالجِماع لزِمهُ مَعَ الفِديةِ القضاءُ على الفورِ مِن قابِل [فِي الحَجِّ](5)، ويُتَصَوَّرُ القضاءُ فِي عام الإفسادِ بأنْ يتحلَّلَ بِالحصْرِ مِنَ الفاسد (6)، ثم يزولُ الحصْرُ والوقتُ باقٍ.
ثم إن كان نُسُكه فرضًا فالقضاءُ مسقطٌ للفرضِ (7) إذا كان الإفسادُ بعدَ البُلُوغ والحرية، وإن كان تطوعًا فَلَا بِدَ من القضاءِ.
وإنْ أفسَدَ القَضَاءَ لزِمتْهُ الفِديةُ وقضاءُ الأوَّل ولا قضاءَ عنِ القضاءِ.
(1) كما في "الأم"(2/ 209).
(2)
في (ل): "لشجرة".
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(4)
سقط من (أ، ب).
(5)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(6)
في (ب): "من الحصر من الفاسد".
(7)
في (ل): "سقط بالفرض".
ومَنْ أحرَم مُجامِعًا لا ينعقِدُ إحرامُهُ على الأصحِّ.
ولا ينعقِدُ الإحرامُ فاسدًا على الأصحِّ إلَّا فِي صورةٍ واحدةٍ، وهِي ما إذا أفسدَ العمرةَ بِجِماع، ثم أدخلَ علَيْهَا الحَجَّ، فينعقِدُ فاسدًا على الأصحِّ، ويلزَمُ المضيُ فِي فاسِدِهِما.
ودمُ القِرانِ والقضاءِ والفِديةِ عَن الجماع فِي العُمرةِ كافِيةٌ (1)، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
(1) في هامش (ز): "فائدة: قوله "كافية": يعني عن الحج حتى لا يلزمه بدنة أخرى للحج خلافًا لمن قال ذلك".